قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر اشهر | سلا التسالة الأصلية 30 g النسخة الاصلية وترجمتها | 20 go 200 ges خارج الجزائر الإدارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة سليسة 80 الطبع والاشتراكات 80 ادارة المطبعة الرسمية 150 * g و و و و شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها لقاء المرسال الهاتف : 19-18-66 الى 17 . 50 حجب 50-3200 لمن النسخة الاصلية : 0.00 دمج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها Togo دمج - من العدد للسنين السابقة : 1000 دمج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لقائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم مراسيم قرارات مقررات وزارة الدفاع الوطني والاعلام بمطالبهم. يؤدى من تغيير العنوان 1000 د. ج - من النشر على اساس 15 05 ج للسفر . فهرس مرسوم مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1397 الموافق 313 أكتوبر سنة 1977 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبي لبلدية دواودة . 1121 مرسوم مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1397 الموافق أول مرسوم مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1397 الموافق 31 نوفمبر سنة 1977 يتضمن تعيين مدير الدرك الوطني. وزارة الداخلية 1120 اكتوبر سنة 1977 يتضمن اقصاء النائب الاول للمجلس الشعبي لبلدية فروحة .. 1121 مرسوم مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1397 الموافق أول مرسوم مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1397 الموافق 30 نوفمبر سنة 1977 يتضمن تعيين المدير العام للامن اكتوبر سنة 1977 يتضمن انهاء مهام المدير العام المساعد للامن الوطني . 1121 الوطني . 1120 وزارة المالية مرسوم مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1397 الموافق 31 أكتوبر مرسوم رقم 77-160 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1397 سنة 1977 يتضمن انهاء مهام مدير السياحة والصناعة التقليدية الموافق 5 نوفمبر سنة 1977 يتضمن المصادقة على تفاق القرض بالمجلس التنفيذي لولاية قسنطينة .. 1121 رقم 1427 آل المبرم في 30 سبتمبر سنة 1977 بواشنطن، بين
1120 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريه الأحد 24 ذو القعدة عام 1397 ه حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير وذلك قصد تمويل مشروع ميناء | جيجل 1121 مرسوم رقم 77 161 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1397 الموافق 5 نوفمبر سنة 1977 يتضمن المصادقة على اتفاق القرض رقم 5 - أل ، الموقع بطوكيو (اليابان) في 8 سبتمبر سنة 1977 بين وزارة المالية وصندوق التعاون الاقتصادى لما وراء البحار طوكيو – اليابان) . 1121 . مرسوم رقم 77-162 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1397 الموافق 5 نوفمبر سنة 1977 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الفلاحة والثورة الزراعية . 1122 | مرسوم رقم 77-163 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1397 | الموافق 5 نوفمبر سنة 1977 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية … 1122
- مرسوم رقم 77-164 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1397 | الموافق 5 نوفمبر سنة 1977 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة المجاهدين 1123 مرسوم رقم 77-165 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1397 الموافق 5 نوفمبر سنة 1977 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة التجارة . 1124 قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1397 الموافق 5 سبتمبر سنة 1977 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الضرائب. 1125 قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1397 الموافق 5 سبتمبر سنة 1977 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الميزانية والمراقبة - 1125 قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1397 الموافق 5 سبتمبر سنة 1977 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير شؤون املاك الدولة والشؤون العقارية . 1126 قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1397 الموافق 5 سبتمبر سنة 1977 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الخزينة والقرض والتأمينات . 1126 قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1397 الموافق 5 سبتمبر سنة 1977 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المفتشية المالية . 1126 | قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1397 الموافق 5 سبتمبر سنة 1977 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة. 1127 قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1397 الموافق 5 سبتمبر سنة 1977 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الوكالة القضائية للخزينة . 1127 قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1397 الموافق 5 سبتمبر سنة 1977 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المالية الخارجية . 1127 وزارة التربية مرسوم مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1397 الموافق 31 أكتوبر سنة 1977 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى . 1128 مرسوم مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1397 الموافق أول نوفمبر سنة 1977 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة التربية … 1128 كتابة الدولة للتخطيط قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1397 الموافق 5 أكتوبر سنة 1977 يتضمن تحديد تاريخ و تنظيم انتخابات الممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء لبعض أسلاك الموظفين 1128 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 30 أبريل سنة 1977 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة تبلغ مساحتها هكتارا ونصفا لفائدة وزارة التربية لازمة لبناء معهد للتعليم المتوسط يتسع ل 800 تلميذ بذريعان . 1130 قرار مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 5 مايو سنة 1977 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة تبلغ مساحتها 4 هكتارات تابعة للقطعتين رقم 567 و 568 من مخطط تجزئة البلدية، لفائدة وزارة التربية، لازمة لبناء معهد متعدد التقنيات قابل للتوسع بدريعان 1130 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني مرسوم مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1397 الموافق اول نوفمبر سنة 1977 يتضمن تعيين مدير الدرك الوطني- بموجب مرسوم مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1397 الموافق أول نوفمبر سنة 1977 يعين السيد مصطفى شلوفي مديرا للدرك الوطني .. وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1397 الموافق 31 أكتوبر سنة 1977 يتضمن انهاء مهام المدير العام المساعد للامن الوطني بموجب مرسوم مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1397 الموافق 31 أكتوبر سنة 1977 تنهى مهام السيد الهادى خضيري، بوصفه مديرا عاما مساعدا للامن الوطنى المدعو للقيام بمهام أخرى ….
الأحد 24 ذو القعدة عام 1397 ه الجريدة الرسمية مرسوم مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1397 الموافق 31 أكتوبر | سنة 1977 يتضمن انهاء مهام مدير السياحة والصناعة التقليدية بالمجلس التنفيذي لولاية قسنطينة بموجب مرسوم مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1397 الموافق 31 أكتوبر سنة 1977 ، تنهى مهام السيد مقواش محمد صالح بوصفه مديرا للسياحة والصناعة التقليدية بالمجلس التنفيذي لولاية قسنطينة . مرسوم مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1397 الموافق 31 اكتوبر سنة 1977 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبي البلدية دواودة بموجب مرسوم مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1397 الموافق 31 أكتوبر سنة 1977 يقصى السيد داودى كشاد من المجلس الشعبي البلدية دواودة . مرسوم مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1397 الموافق 31 اكتوبر سنة 1977 يتضمن اقصاء النائب الاول للمجلس الشعبي لبلدية فروحة بموجب مرسوم مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1397 الموافق 31 المجلس اكتوبر سنة 1977 يقصى السيد خالد بن عيسى من الشعبي البلدية فروحة مرسوم مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1397 الموافق اول نوفمبر سنة 1977 يتضمن تعيين المدير العام للامن الوطني بموجب مرسوم مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1397 الموافق أول نوفمبر سنه 1977 يعين السيد الهادى حضيري مديرا عاما للامن الوطني . وزارة المالية مرسوم رقم 77-160 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1397 الموافق 5 نوفمبر سنة 1977 يتضمن المصادقة على اتفاق القرص رقم 1427 آل المبرم في 30 سبتمبر سنة 1977 بواشنطن بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولى للانشاء والتعمير وذلك قصد تمويل مشروع ميناء جيجل
- ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير المالية . وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III 10 و 152 منه، وبمقتضى القانون رقم 63-320 المؤرخ في 31 غشت سنة للجمهورية الجزائرية 1121 1963 والمتضمن الترخيص للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالانضمام إلى الاتفاقات الدولية ولا سيما المادة 2 منه ، وبعد الاطلاع على اتفاق القرض رقم 1427 أل الموقع في 30 سبتمبر سنة 1977 بواشنطن بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير قصد تمويل مشروع ميناء جيجل ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يصادق على اتفاق القرض رقم 1427 آل المبرم . في 30 سبتمبر سنة 1977 بواشنطن بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولى للانشاء والتعمير، وذلك قصد تمويل مشروع ميناء جيجل . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1397 الموافق 5 نوفمبر 1977 . هواري بومدين مرسوم رقم 77-161 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1397 الموافق 5 نوفمبر سنة 1977 يتضمن المصادقة على اتفاق القرض رقم 5 - ال الموقع بطوكيو (اليابان) في 8 سبتمبر سنة 1977 بين وزارة المالية وصندوق التعاون الاقتصادي لما وراء البحار (طوكيو - اليابان) ان رئيس الجمهورية . بناء على تقرير وزير المالية . وبناء على الدستور ولا سيما المادة III - 10 و 152 منه . وبعد الاطلاع على اتفاق القرض رقم 5 أل الموقع في 8 سبتمبر سنة 1977 بطوكيو (اليابان) بين وزارة المالية و صندوق التعاون الاقتصادى لما وراء البحار (طوكيو – اليابان)، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يصادق على اتفاق القرض رقم 5 - ال الموقع بطوكيو (اليابان) مي 8 سبتمبر سنة 1977 بين وزارة المالية وصندوق التعاون الاقتصادى لما وراء البحار (طوكيو – اليابان). المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1397 الموافق 5 نوفمبر - 1977 . هواري بومدين
1122 الجريدة مرسوم رقم 77-162 مؤرخ في 23 ذي القعدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 24 ذو القعدة عام 1397 ه عام 1397 يرسم ما يلى : الموافق 5 نوفمبر سنة 1977 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1977 اعتماد قدره وزارة الفلاحة والثورة الزراعية
- ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير المالية ،
- وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III - 10 مليونان وثمانون ألف دينار (2.080.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الفلاحة والثورة الزراعية وفى الباب 36 11 «اعانات التسيير للمحافظات الوطنية لاستصلاح الاراضي . المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1977 اعتماد قدره و 152 منه، مليونان وثمانون ألف دينار (2.080.000 دج) يقيد في ميزانية وبمقتضى الامر رقم 76-114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 وزارة الفلاحة والثورة الزراعية وفى الابواب المبينة في الجدول الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة «أ» الملحق بهذا المرسوم . 1977 ولا سيما المادة 11 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-12 المؤرخ المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الفلاحة والثورة الزراعية في 3 صفر كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 والمتضمن توزيع الاعتمادات الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المفتوحة لوزير الفلاحة والثورة الزراعية برسم ميزانية التسيير حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1397 الموافق 5 نوفمبر بموجب الامر رقم 76 114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 ، سنة 1977 . هواري بومدين رقم الابواب الجدول «أ» العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة الفلاحة والثورة الزراعية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 02 الادارة المركزية - التقنية) التعويضات والمنح المختلفة (علاوة 60.000 31 12 مديريات الفلاحة للولايات - التعويضات والمنح المختلفة (علاوة التقنية) 42-31 المصالح الخارجية 340.000 للغابات وحماية الاراضي واستصلاحها التعويضات والمنح المختلفة (علاوة التقنية) 360.000 31 81 الموظفون المتعاونون - الاجور الرئيسية 700.000 31 82 الموظفون المتعاونون - التعويضات والمنح المختلفة 300.000 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الامد 5.000 34 ΟΙ الادارة المركزية - مرسوم رقم 77-163 مؤرخ في 23 ذي القعدة القسم الرابع الادارة وتسيير المصالح تسديد النفقات 315.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة …. 2.080.000 عام 1397 وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III 10 و 152 منه الموافق 5 نوفمبر سنة 1977 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وبمقتضى الامر رقم 76-114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 وزارة الداخلية
- - ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير المالية . الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 ولا سيما المادة 11 منه .
الأحد 24 ذو القعدة عام 1397 ه الجريدة الرسمية وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77 المؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الداخلية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 76-114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 . يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1977 اعتماد قدره مليونان وخمسمائة ألف دينار (2.500.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الداخلية وفى الباب 34-32 «الامن الوطني الادوات والاثاث . للجمهورية الجزائرية 1123 المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1977 اعتماد قدره | مليونان وخمسمائة ألف دينار (2.500.000 دج يقيد في | ميزانية وزارة الداخلية وفى البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . المادة 3: يكلف وزير الداخلية ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1397 الموافق 5 نوفمبر سنة 1977 . هواري بومدين الجدول «أ» رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 33-34 الامن الوطني - اللوازم 1.000.000 34-34 الامن الوطني - التكاليف الملحقة 1.500.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة …. 2.500.000 مرسوم رقم 77-164 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1397 الموافق 5 نوفمبر سنة 1977 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة المجاهدين
- ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير المالية . وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III IO و 152 منه وبمقتضى الأمر رقم 76-114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 ولا سيما المادة II منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-25 المؤرخ في 3 صفر هام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير المجاهدين برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 76-114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 . يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1977 اعتماد قدره ثلاثمائة ألف دينار (300.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة المجاهدين وفى الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1977 اعتماد قدره ثلاثمائة ألف دينار (300.000 دج) يقيد في ميزانية وزارة المجاهدين وفي الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم . . المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير المجاهدين، كل فيما يخصه، بتنفيد هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 23 ذى القعدة عام 1397 الموافق 5 نوفمبر سنة 1977 . هواري بومدين
1124 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 24 ذو القعدة عام 1397 ه الجدول «أ» رقم الابواب العناوين وزارة المجاهدين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 21 مراكز الاجهزة - الاجور الرئيسية
- مراكز الاستجمام - الاجور الرئيسية 31 31 العنوان الرابع التدخلات العمومية d القسم السادس الاعتمادات الملغاة (دج) 5.000 100.000 النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-05 نفقات اعادة جثث الشهداء الى الوطن مجموع الاعتمادات الجدول «ب» رقم الابواب العناوين وزارة المجاهدين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 02 31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة القسم الرابع شالح الادوات وتسيير المصالح 04-34 الادارة المركزية : التكاليف الملحقة 34 90 الادارة المركزية : حظيرة السيارات 150.000 الملغاة … 300.000 الاعتمادات المفتوحة (دج) 150.000 100.000 50.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة …. 300.000 مرسوم رقم 77 165 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة- الموافق 5 نوفمبر سنة 1977 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية | 1977 ولا سيما المادة II منه ، وزارة التجارة - وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 73-23 المؤرخ في 3 صفر ان رئيس الجمهورية . - عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 والمتضمن توزيع الاعتمادات بناء على تقرير وزير المالية ، المفتوحة لوزير التجارة برسم ميزانية التسيير
- وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III 10 و 152 منه، بموجب الأمر رقم 76-114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق وبمقتضى الامر رقم 76-114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 | 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 .
الأحد 24 ذو القعدة عام 1397 ه التبشر بده الرسمية يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1977 اعتماد قدره أربعمائة وواحد وستون ألف دينار (461.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة التجارة وفي الباب 31 OI : «الادارة المركزية - الاجور الرئيسية . المادة 2 : يفتح فى ميزانية سنة 1977 اعتماد قدره أربعمائة وواحد وستون ألف دينار (461.000 دج) يقيد في للجمهورية الجزائرية 1125 ميزانية وزارة التجارة وفى الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم . المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التجارة، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1397 الموافق 5 نوفمبر سنة 1977 … هواري بومدين الجدول «أ» رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة التجارة العنوان الثالث القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 II مديريات الولايات للتجارة والاسعار والنقل - الاجور الرئيسية 275.000 31 12 مديريات الولايات للتجارة والاسعار والنقل - التعويضات والمنح المختلفة القسم 65.000 الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية مديريات الولايات للتجارة والاسعار والنقل - المنح العائلية 120.000 33 II مجموع الاعتمادات المفتوحة …. 461.000 قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1397 الموافق 5 سبتمبر سنة | 1977 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الضرائب
- ان وزير المالية بمقتضى المرسوم رقم 77-73 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن اعادة تنظيم هياكل الحكومة وبمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 21 مايو سنة 1974 والمتضمن تعيين السيد عبد الحميد عمراني كمدير للضرائب يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد الحميد عمراني مدير الفردية والتنظيمية، باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1397 الموافق 5 سبتمبر سنة 1977 محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1397 الموافق 5 سبتمبر سنة 1977 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الميزانية والمراقبة
- ان وزير المالية بمقتضى المرسوم رقم 77-73 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن اعادة تنظيم هياكل الحكومة. وبمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص الضرائب الامضاء باسم وزير المالية على جميع الوثائق الاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
1126 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 24 ذو القعدة عام 1397 ه وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام | 1392 الموافق 10 يونيو سنة 1972 والمتضمن تعيين السيد محفوظ بطاطا كمدير للميزانية والمراقبة يقرر ما يلى : المادة الأولى : يفوض الى السيد محفوظ بطاطا، مدير الميزانية والمراقبة، الامضاء باسم وزير المالية على جميع الوثائق الفردية والتنظيمية باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1397 الموافق 5 سبتمبر سنة 1977 محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1397 الموافق 5 سبتمبر سنة 1977 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير شؤون املاك الدولة والشؤون العقارية ان وزير المالية بمقتضى المرسوم رقم 77-73 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن اعادة تنظيم هياكل الحكومة. وبمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 16 شعبان عام 1391 الموافق 6 أكتوبر سنة 1971 والمتضمن تعيين السيد عبد القادر بلحاج كمدير شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد القادر بلحاج، مدير شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية الامضاء باسم وزير المالية على جميع الوثائق الفردية والتنظيمية باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1397 الموافق 5 سبتمبر سنة 1977 . محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1397 الموافق 5 سبتمبر سنة 1977 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الخزينة والقرض والتأمينات ان وزير المالية بمقتضى المرسوم رقم 77-73 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن اعادة تنظيم هياكل الحكومة
- وبمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن تعيين السيد عبد المؤمن فوزي بن مالك كمدير للخزينة والقرض والتأمينات . يقرر ما يلى : المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد المؤمن فوزي بن مالك، مدير الخزينة والقرض والتأمينات الامضاء باسم وزير المالية على جميع الوثائق الفردية والتنظيمية باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1397 الموافق 5 سبتمبر سنة 1977 … محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1397 الموافق 5 سبتمبر سنة 1977 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المفتشية المالية
- - ان وزير المالية بمقتضى المرسوم رقم 77-73 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن اعادة تنظيم هياكل الحكومة وبمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 29 جمادي الاولى عام 1392 الموافق 10 يونيو سنة 1972 والمتضمن تعيين السيد قاسم بوشواطه كمدير للمفتشية المالية،
الأحد 24 ذو القعدة عام 1397 ه الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 1127 يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد قاسم بوشواطه، مدير المفتشية المالية الامضاء باسم وزير المالية على جميع الوثائق الفردية والتنظيمية باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر. هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1397 الموافق 5 سبتمبر سنة 1977 . محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1397 الموافق 5 سبتمبر سنة 1977 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة
- ان وزير المالية بمقتضى المرسوم رقم 77-73 المؤرخ في 3 ربيع الثاني | عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن اعادة تنظيم مياكل الحكومة وبمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1396 الموافق II مايو سنة 1976 والمتضمن تعيين السيد مختار قديري كمدير للادارة العامة يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد مختار قديري، مدير الادارة العامة، الامضاء باسم وزير الماليه على جميع الوثائق الفردية والتنظيمية باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1397 الموافق 5 سبتمبر سنة 1977 محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1397 الموافق 5 سبتمبر سنة 1977 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الوكالة القضائية للخزينة
- ان وزير المالية بمقتضى المرسوم رقم 77-73 المؤرخ في 3 ربيع الثاني الثاني عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن اعادة تنظيم هياكل الحكومة. وبمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 10 يونيو سنة 1972 والمتضمن تعيين السيد الطيب محيى الدين كمدير للوكالة القضائية للخزينة يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد الطيب محيى الدين، مدير الوكالة القضائية للخزينة، الامضاء باسم وزير المالية على جميع الوثائق الفردية والتنظيمية باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1397 الموافق 5 سبتمبر 1977 محمد الصديق بن يحيى قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1397 الموافق 5 سبتمبر سنة 1977 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المالية الخارجية ان وزير المالية بمقتضى المرسوم رقم 77-73 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن اعادة تنظيم هياكل الحكومة وبمقتضى المرسوم رقم 77 76 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
1128 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 24 ذو القعدة عام 1397 ه وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 10 يونيو سنة 1972 والمتضمن تعيين السيد الهاشمى صايبي كمدير للمالية الخارجية يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد الهاشمى صايبي، مدير المالية الخارجية الامضاء باسم وزير الماليه على جميع الوثائق الفردية والتنظيمية باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية … حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1397 الموافق 5 سبتمبر سنة 1977 محمد الصديق بن يحيى وزارة التربية مرسوم مؤرخ في 18 دى القعدة عام 1397 الموافق 31 أكتوبر سنة 1977 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام بوزارة التعليم الابتدائي والثانوي
- ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على الدستور ولا سيما المادة III - 12 منه ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 3 رمضان عام 1390 الموافق 2 يونيو سنة 1970 والمتضمن تعيين الكاتب العام لوزارة التعليم الابتدائي والثانوي ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تنهى مهام السيد عبد الحميد مهري، بوصفه كاتبا عاما لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى المدعو للقيام بمهام أخرى . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرز بالجرائر في 18 دى القعدة عام 1397 الموافق 31 أكتوبر 1977 . هواري بومدين
| مرسوم مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1397 الموافق اول نوفمبر سنة 1977 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة التربية ان رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور ولا سيما المادة III 12 منه ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام. للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا . وبمقتضى المرسوم رقم 77-77 المؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 25 أبريل سنة 1977 والمتعلق بالامناء العامين للوزارات . يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد عقيل مصطفاى أمينا عاما لوزارة التربية . المادة 2 : يكلف وزير التربية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1397 الموافق أول نوفمبر سنة 1977 . هواري بومدين كتابة الدولة للتخطيط قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1397 الموافق 5 أكتوبر سنة 1977 يتضمن تحديد تاريخ و تنظيم انتخابات الممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء لبعض أسلاك الموظفين
- ان كاتب الدولة للتحطيط . بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم ،
الأحد 24 ذو القعدة عام 1397 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1966 والمتضمن تحديد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء ، وبعد الاطلاع على القرارين الوزاريين المشتركين المؤرخين في II يوليو سنة 1973 و 4 يناير سنة 1974 والمتضمنين انشاء لجان متساوية الاعضاء خاصة ببعض أسلاك موظفى كتابة الدولة للتخطيط . يقرر ما يلي : المادة الاولى : يحدد انتخاب ممثلى الموظفين المدعوين للاشتراك في اللجان المتساويه الاعصاء المختصة تجاه المهندسين الاحصائيين الاقتصاديين للدولة وتجاه مهندسي التطبيق للاحصاء والمحللين الاقتصاديين وملحقي الاحصاء والمساعدين في الاشغال الاحصائية والاعوان التقنيين للاحصاء بتاريخ 28 ديسمبر سنة 1977 • المادة 2 : ان الاعلانات بالترشيح الموقع بصفة منتظمة من طرف المترشحين يجب أن تصل الى المكتب المركزي للانتخابات في أول ديسمبر سنة 1977 آخر أجل . المادة 3 : يفتح مكتب مركزى للانتخابات على مستوى مديرية الشؤون العامة لكتابة الدولة للتخطيط من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة السادسة مساء . المادة 4 : يجب أن تعلق قائمات الناخبين على الأكثر في أول ديسمبر سنة 1977 المادة 5 : يعتبر ناخبين الموظفون المرسمون والمتمرنون الذين هم في وضعية عمل أو الحاق المادة 6 : يمكن للموظفين الذين يشتغلون بعيدا عن مكان الانتخاب أو في اجازة راحة أو مرض الانتخاب عن طريق المراسلة .. وترسل اليهم قائمة المترشحين مع الظرف المستعمل للانتخاب • للجمهورية الجزائرية 1129 ان الناخب عن طريق المراسلة يجب أن يضع بطاقة الاقتراح في ظرف خال من كل علامة خارجية ويغلقه ويوضع هذا الظرف في ظرف آخر مكتوب عليه اسم ومكان عمل المنتخب مع توقيعه . يجب أن تصل بطاقات الانتخابات عن طريق المراسلة الى المكتب المركزى للانتخاب قبل انهائها، أى يوم 28 ديسمبر سنة 1977 على الساعة السادسة مساء . المادة 7 : يختار - الناخبون من بين المترشحين الموجدين في القائمة وفي حدود عدد الممثلين عن الموظفين المرسمين والنواب المحدد بالقرارين الوزاريين المشتركين المؤرخين في 10 يوليو سنة 1973 و 24 يناير سنة 1974 المشار اليهما أعلاه .. المادة 8 : ان عمليات فرز الاصوات تتم بالمكتب المركزى للانتخابات • ويشمل المكتب المركزى للانتخاب رئيسا وكاتبا يعينان فيما بعد بقرار من كاتب الدولة للتخطيط وكذلك ممثلا عن قائمة المترشحين الذى يكون مناضلا لجبهة التحرير الوطني. المادة 9 : يعلن المكتب المركزى للانتخاب عن النتائج، ويعتبر منتخبا : بالنسبة للمهندسين الاحصائيين الاقتصاديين و مهندسي التطبيق للاحصاء : المترشحون الاربعة الحاصلون على أكبر عدد من الاصوات الاثنان الاولان يعتبران عضوين مرسمين والاثنان الآخران نائبين . وبالنسبة للمحللين الاقتصاديين : المترشحون الاربعة الحاصلون على أكبر عدد من الاصوات الاثنان الاولان يعتبران عضوين مرسمين والاثنان الآخران نائبين • بالنسبة لملحقي الاحصاء والتخطيط : المترشحان الحاصلان على أكبر عدد من الاصوات ، يعتبر الأول عضوا مرسما والثاني نائبا . بالنسبة لمساعدى الاشغال الاحصائية : المترشحون الاربعة الحاصلون على أكبر عدد من الاصوات الاثنان الاولان يعتبران | عضوين مرسمين والاثنان الآخران نائبين بالنسبة للاعوان التقنيين للاحصاء : المترشحان الحاصلان على أكبر عدد من الاصوات، الأول يعتبر عضوا مرسما والثاني نائبا ..
1130 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 24 ذو القعدة عام 1397 ه المادة 10 : يكلف مدير الشؤون العامة - بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ها حرر بالجزائر في 25 شوال عام 1397 الموافق 5 أكتوبر سنة 1977 . كمال عبد الله خوجة قرارات الولاة
قرار مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 30 أبريل سنة 1977 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة تبلغ مساحتها هكتارا ونصفا لفائدة وزارة التربية لازمة لبناء معهد للتعليم المتوسط يتسع ل 800 تلميذ بذريعان
- بموجب قرار مؤرخ في II جمادى الاولى عام 1397 الموافق 30 أبريل سنة 1977 تخصص لفائدة وزارة التربية ، قطعة أرض من أملاك الدولة تابعة للقطاع المسير ذاتيا فداوي موسى، لازمة لبناء معهد للتعليم المتوسط يتسع ل 800 تلميذ بذريعان . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة، يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلام او قرار مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 5 مايو سنة 1977 صادر عن والى عنابه يتضمن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة تبلغ مساحتها 4 هكتارات تابعة للقطعتين رقم 567 و 568 من مخطط تجزئة البلدية، لفائدة وزارة التربية لازمة لبناء معهد متعدد التقنيات قابل للتوسع بذريعان بموجب قرار مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 5 مايو سنة 1977 صادر عن والى عنابة يخصص لفائدة وزارة التربية العقار المبين بوضوح أعلاه، لازم لبناء معهد متعدد التقنيات قابل للتوسع بذريعان .. ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة، يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه ها المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر