مرسوم
مرسوم مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1397 الموافق أول نوفمبر سنة 1977 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة التربية
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد عقيل مصطفاى أمينا عاما لوزارة التربية .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير التربية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1397 الموافق أول نوفمبر سنة 1977 .
هواري بومدين كتابة الدولة للتخطيط
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.