مرسوم رقم 77-161

مرسوم رقم 77 161 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1397 الموافق 5 نوفمبر سنة 1977 يتضمن المصادقة على اتفاق القرض رقم 5 - أل ، الموقع بطوكيو (اليابان) في 8 سبتمبر سنة 1977 بين وزارة المالية وصندوق التعاون الاقتصادى لما وراء البحار طوكيو – اليابان) . 1121

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • الدستور

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.