مرسوم رقم 77-161
مرسوم رقم 77 161 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1397 الموافق 5 نوفمبر سنة 1977 يتضمن المصادقة على اتفاق القرض رقم 5 - أل ، الموقع بطوكيو (اليابان) في 8 سبتمبر سنة 1977 بين وزارة المالية وصندوق التعاون الاقتصادى لما وراء البحار طوكيو – اليابان) . 1121
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاق القرض رقم 5 - ال الموقع بطوكيو (اليابان) مي 8 سبتمبر سنة 1977 بين وزارة المالية وصندوق التعاون الاقتصادى لما وراء البحار (طوكيو – اليابان).
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1397 الموافق 5 نوفمبر - 1977 .
هواري بومدين 1122 الجريدة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.