قرار
قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1397 الموافق 5 سبتمبر سنة 1977 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الخزينة والقرض والتأمينات . 1126
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد المؤمن فوزي بن مالك، مدير الخزينة والقرض والتأمينات الامضاء باسم وزير المالية على جميع الوثائق الفردية والتنظيمية باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1397 الموافق 5 سبتمبر سنة 1977… محمد الصديق بن يحيى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.