مرسوم
مرسوم مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1397 الموافق 313 أكتوبر سنة 1977 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبي لبلدية دواودة . 1121
بموجب مرسوم مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1397 الموافق 31 أكتوبر سنة 1977 تنهى مهام السيد الهادى خضيري، بوصفه مديرا عاما مساعدا للامن الوطنى المدعو للقيام بمهام أخرى… الأحد 24 ذو القعدة عام 1397 ه الجريدة الرسمية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.