قرار مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 30 أبريل سنة 1977 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة تبلغ مساحتها هكتارا ونصفا لفائدة وزارة التربية لازمة لبناء معهد للتعليم المتوسط يتسع ل 800 تلميذ بذريعان . 1130
قرار مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 30 أبريل سنة 1977 صادر عن والى عنابة يتضمن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة تبلغ مساحتها هكتارا ونصفا لفائدة وزارة التربية لازمة لبناء معهد للتعليم المتوسط يتسع ل 800 تلميذ بذريعان - بموجب قرار مؤرخ في II جمادى الاولى عام 1397 الموافق 30 أبريل سنة 1977 تخصص لفائدة وزارة التربية ، قطعة أرض من أملاك الدولة تابعة للقطاع المسير ذاتيا فداوي موسى، لازمة لبناء معهد للتعليم المتوسط يتسع ل 800 تلميذ بذريعان .
ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة، يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلام او
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.