مرسوم رقم 77-162 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1397 الموافق 5 نوفمبر سنة 1977 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الفلاحة والثورة الزراعية . 1122
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1977 اعتماد قدره و 152 منه، مليونان وثمانون ألف دينار (2.080.000 دج) يقيد في ميزانية وبمقتضى الامر رقم 76-114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 وزارة الفلاحة والثورة الزراعية وفى الابواب المبينة في الجدول الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة «أ» الملحق بهذا المرسوم . 1977 ولا سيما المادة 11 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-12 المؤرخ
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الفلاحة والثورة الزراعية في 3 صفر كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 والمتضمن توزيع الاعتمادات الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المفتوحة لوزير الفلاحة والثورة الزراعية برسم ميزانية التسيير حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1397 الموافق 5 نوفمبر بموجب الامر رقم 76 114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 ، سنة 1977 . هواري بومدين رقم الابواب الجدول «أ»
العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة الفلاحة والثورة الزراعية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 02 الادارة المركزية - التقنية) التعويضات والمنح المختلفة (علاوة 60.000 31 12 مديريات الفلاحة للولايات - التعويضات والمنح المختلفة (علاوة التقنية) 42-31 المصالح الخارجية 340.000 للغابات وحماية الاراضي واستصلاحها التعويضات والمنح المختلفة (علاوة التقنية) 360.000 31 81 الموظفون المتعاونون - الاجور الرئيسية 700.000 31 82 الموظفون المتعاونون - التعويضات والمنح المختلفة 300.000 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الامد 5.000 34 ΟΙ الادارة المركزية -
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.