مرسوم رقم 77-160
مرسوم رقم 77-160 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1397 سنة 1977 يتضمن انهاء مهام مدير السياحة والصناعة التقليدية الموافق 5 نوفمبر سنة 1977 يتضمن المصادقة على تفاق القرض بالمجلس التنفيذي لولاية قسنطينة 1121 رقم 1427 آل المبرم في 30 سبتمبر سنة 1977 بواشنطن، بين للجمهورية الجزائريه الأحد حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير وذلك قصد تمويل مشروع ميناء جيجل 1121
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاق القرض رقم 1427 آل المبرم .
في 30 سبتمبر سنة 1977 بواشنطن بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولى للانشاء والتعمير، وذلك قصد تمويل مشروع ميناء جيجل .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1397 الموافق 5 نوفمبر 1977 .
هواري بومدين
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 63-320
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.