مرسوم رقم 77-163 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1397 الموافق 5 نوفمبر سنة 1977 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1977 اعتماد قدره مليونان وخمسمائة ألف دينار (2.500.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الداخلية وفى الباب 34-32 «الامن الوطني الادوات والاثاث .
للجمهورية الجزائرية 1123
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1977 اعتماد قدره | مليونان وخمسمائة ألف دينار (2.500.000 دج يقيد في | ميزانية وزارة الداخلية وفى البابين المبينين في الجدول «أ»
الملحق بهذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الداخلية ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1397 الموافق 5 نوفمبر سنة 1977 .
هواري بومدين الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 33-34 الامن الوطني - اللوازم 1.000.000 34-34 الامن الوطني - التكاليف الملحقة 1.500.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة .... 2.500.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.