مرسوم مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1397 الموافق 31 أكتوبر
بموجب مرسوم مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1397 الموافق 31 أكتوبر سنة 1977 ، تنهى مهام السيد مقواش محمد صالح بوصفه مديرا للسياحة والصناعة التقليدية بالمجلس التنفيذي لولاية قسنطينة .
مرسوم مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1397 الموافق 31 اكتوبر سنة 1977 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبي البلدية دواودة بموجب مرسوم مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1397 الموافق 31 أكتوبر سنة 1977 يقصى السيد داودى كشاد من المجلس الشعبي البلدية دواودة .
مرسوم مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1397 الموافق 31 اكتوبر سنة 1977 يتضمن اقصاء النائب الاول للمجلس الشعبي لبلدية فروحة بموجب مرسوم مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1397 الموافق 31 المجلس اكتوبر سنة 1977 يقصى السيد خالد بن عيسى من الشعبي البلدية فروحة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.