قرار
قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1397 الموافق 5 سبتمبر سنة 1977 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة. 1127
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد مختار قديري، مدير الادارة العامة، الامضاء باسم وزير الماليه على جميع الوثائق الفردية والتنظيمية باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1397 الموافق 5 سبتمبر سنة 1977 محمد الصديق بن يحيى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.