قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج 6 اشهر سنة 6 اشهر النسخة الاصلية 20 د.ج 30 د-ج 50 دج النسخه الاصليه وترجمتها 30 د.ج 50 درج 40 :.ج الجزائر الادارة والتحرير سنة الكتابة العامة للحكومة 50 دج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 70 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها تفقات الارسال لهاتف : 15-18-66 الى 17 م ج ب 50 3200 لمن النسخة الأصلية : 0.30 د. ج وتمن النسخة الأصلية وترجمتها 0,70 د. ج - ثمن العدد للسنين السابقة : 0.50 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تحديد اشتراكاتهم الاعلام عطاامهم . يؤدى عن تعبير العنوان 0,40 د0 ج - ثمن النشر على أساس 10 دج للسطر . فهرس قوانين واوامر أمر رقم 74-71 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد منطقة تأسيس حديقة الحيوانات والتسليات لمدينة الجزائر. - 806
- أمر رقم 74-74 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن المساهمة في رفع رصيد اسهم البنك الافريقي للتنمية وتحديد كيفيات هذا الاكتتاب الاضافي . 807
مراسيم قرارات مقررات وزارة الدولة مرسوم رقم 74-156 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن احداث لجنة وطنية للبيئة . 808 وزارة الداخلية مرسوم رقم 74-157 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد شروط تعيين مفتشين رئيسيين في وظيفة رئيس مكتب بوزارة المالية. 809 وزارة العدل مرسوم رقم 74 158 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تعديل المرسوم رقم 71 26 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لكتاب التوثيق. 809 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم رقم 74-159 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن منح تعويض
806 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رجب عام 1394 ه التنصيب والانتقال للمترشحين القائمين بالتكوين والموظفين من طرف المعهد الوطني للتكوين المهنى للكبار من بين العمال الجزائريين المهاجرين في أوربا . 810 وزارة المالية مرسوم رقم 74 166 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية . 810
- مرسوم رقم 74 167 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة المالية . 811 مرسوم رقم 74-168 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية كتابة الدولة للتخطيط. 811 وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 6 يوليو سنة 1974 يتضمن انهاء مهام نائب مدير. 812 | كتابة الدولة للمياه مرسوم رقم 74 169 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن منح زيادة في الرواتب المسبقة للمتدربين في مراكز التكوين المهني التابعة لمصلحة المياه . 812 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1394 الموافق 19 أبريل سنة 1974 صادر عن والى المدية يتضمن التنازل مجانا عن قطعة أرض بلدية تبلغ مساحتها 10 آرات و 37 سنتيارا لفائدة وزارة البريد والمواصلات قصد بناء دار للبريد بسيدي عيسى . 812
- قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 24 أبريل سنة 1974 صادر عن والى الواحات يتضمن تخصيص محلات المستوصف القديم بغرداية لصالح وزارة الشبيبة والرياضة (مديرية التربية والثقافة والتكوين للولاية) . 812 قوانين وأوامر امر رقم 74-71 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد منطقة تأسيس حديقة الحيوانات والتسليات لمدينة الجزائر باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66 102 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 والمتضمن انتقال الاملاك الشاغرة الى الدولة ، وبمقتضى الامر رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى ، وبمقتضى الامر رقم 68 653 المؤرخ في II شوال عام | 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتعلق بالتسيير الذاتي | في الفلاحة وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1968 والمتضمن قانون الولاية ، و بمقتضى الامر رقم 71 73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية . وبمقتضى الامر رقم 74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات ، وبمقتضى الامر رقم 67 74-67 74 المؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 14 يونيو سنة 1974 والمتضمن احداث مساحة التوسع والتنمية العمرانية لناحية الجزائر ومساحة الحماية الخاصة بالاقتصاد الزراعي ، وبمقتضى المرسوم رقم 60-958 المؤرخ في 6 سبتمبر سنة 1960 المعدل والمتعلق بنزع الملكية قصد المنفعة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-625 المؤرخ في 29 شعبان عام 1388 الموافق 20 نوفمبر سنة 1968 والمتضمن احداث لجنة دائمة للدراسات الخاصة بناحية الجزائر وتنميتها وتنظيمها وتهيئتها ،
الثلاثاء 3 رجب عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 807 يأمر بما يلى : المادة الاولى : تعتبر من المنفعة العمومية منطقة تأسيس حديقة | امر رقم 74 74-74 74 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن المساهمة في رفع رصيد الحيوانات والتسليات لمدينة الجزائر الواقعة فى محيط التوسع | اسهم البنك الافريقى للتنمية وتحديد كيفيات هذا الاكتتاب والتنمية الحضرية لمدينة الجزائر وفي محيط حماية الاقتصاد الفلاحى فى أقاليم بلديات الجزائر الكبرى ودرارية الواقعة في المكان المسمى بوادى الرمان والمبينة فى الرسم ذي المقياس 1/5000 الملحق بأصل هذا الامر . المادة 2 : ستفصل القطع الارضية التي تخصص عند الاقتضاء لتعويض عمليات نزع الملكية المقرر تطبيقا لهذا الامر من المزرعة المسيرة ذاتيا « دريوش الجزئين رقم 37 و 40 من سجل مساحة الاجزاء الكائنتين في المكان المسمى وادى الاضافي باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير المالية وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين الرمان في بلديات الجزائر الكبرى ودرارية والمبينة في الرسم | في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 ذي المقياس 1/5000 الملحق بأصل هذا الامر . المادة 3 : تمنع كل عملية ابتداء من نشر هذا الامر في
لتحويل الملكيات العقارية بين الاحياء وتخصيص أراضي أو بنايات وذلك داخل المحيط المشار اليه في المادتين الأولى والثانية أعلاه، باستثناء تلك التي سيعلن عنها في اطار هذا الامر .. المادة 4 : يعين الكوميدور بصفته يدا عاملة على تحقيق هذا المشروع لدراسة ومراقبة تحقيق حديقة الحيوانات والتسليات لمدينة الجزائر . المادة 5 : على الرغم من كل الاحكام ذات الطابع التشريعي جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى المرسوم رقم 64 137 المؤرخ في 20 مايو سنة 1964 والمتعلق بابرام الاتفاق المتضمن انشاء البنك الافريقي للتنمية وبعد الاطلاع على القانون الاساسي للبنك الافريقي للتنمية يأمر بما يلى : المادة الاولى : يرخص بمساهمة الجمهورية الجزائرية والتنظيمي، فان مجموع العقارات التابعة لاملاك الدولة | الديمقراطية الشعبية في رفع رصيد اسهم البنك الافريقي والواقعة داخل المحيطات المحددة في المادتين الأولى والثانية أعلاه يخصص من جهة لانشاء حديقة الحيوانات والتسليات | لمدينة الجزائر، ومن جهة أخرى للتعويضات المتوقعة عن الاراضي المخصصة للأفراد أو للهيئات العمومية أو شبه العمومية . المادة 6 : تمول النفقات المتعلقة بالشراءات العقارية وبأعمال | تهيئة الهياكل الاساسية وبأعمال الدراسات وبتحقيق وبناء حديقة الحيوانات والتسليات لمدينة الجزائر عن طريق القروض مجتمعة تحت باب وحيد مسمى ب «تنظيم وانشاء حديقة الحيوانات والتسليات لمدينة الجزائر .. المادة 7 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 .. هواري بومدين للتنمية وتبلغ هذه المساهمة الاضافية ما يقابل مبلغ خمسة عشر مليون وحدة من حساب رصيد الاسهم للبنك المعنى بالدينار الجزائري. المادة 2 : يتم تسديد هذه المساهمة من قبل الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من أموال الخزينة ضمن الشكليات المنصوص عليها في القانون الاساسي للبنك الافريقي للتنمية . المادة 3: ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 هواري بومدين
808 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رجب عام 1394 مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الدولة مرسوم رقم 74 156 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن احداث لجنة وطنية للبيئة ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير الدولة وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، يرسم ما يلى : الفصل الاول الاحداث المادة الاولى : تحدث لدى وزارة الدولة لجنة وطنية للبيئة تنظر في المشاكل لتحسين اطار وظروف الحياة، ووقاية واعادة تأسيس الموارد البيولوجية والتلوث والمضرات بشتي أنواعها، وبصفة عامة جميع العناصر الايجابية أو السلبية التي تكون بيئة الانسان. الفصل الثاني الهدف المادة 2 : تقدم هذه اللجنة للحكومة الخطوط العامة لسياسة البيئة وذلك في اطار التهيئة العمرانية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية .
- تقوم بالاتصالات بين مختلف الوزارات المعنية بالامر و تسهر على نشر الاخبار وتطوير حركة التنشيط المتخذة في هذا الميدان يؤخذ برأيها في أى مشروع قانوني أو تنظيمي يتعلق بتحسين البيئة
- تؤمن تنسيق عملية تحضير الاجراءات والبرامج ذات الطابع الوزاري المشترك . تدلى برأيها في جميع الدراسات التي تمس البيئة تساهم في جميع نشاطات الجزائر الدولية في ميدان البيئة
- تتكلف بتحضير القانون الوطني لحماية الطبيعة والبيئة .. المادة 3 : يرأس وزير الدولة اللجنة الوطنية للبيئة وهي تتكون من : أ ممثل عن الادارة المركزية للحزب ممثل عن المنظمات الجماهيرية للحزب، ممثل عن كل من الوزارات وكتاباب الدولة الآتية : وزارة الدولة
- وزارة الدفاع الوطني وزارة الدولة المكلفة بالنقل ، وزارة الشؤون الخارجية وزارة الداخلية ، وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي وزارة التعليم الابتدائي والثانوي ، وزارة التعليم العالى والبحث العلمي وزارة الصحة العمومية وزارة الاشغال العمومية والبناء، وزارة الاخبار والثقافة وزارة الصناعة والطاقة وزارة السياحة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وزارة المالية كتابة الدولة للتخطيط، كتابة الدولة للمياه.- ب - ممثل عن المجلس الوطنى الاقتصادي والاجتماعي.
- ممثل عن لجنة التهيئة « الكوميدور ». ج ممثل عن الصندوق الجزائرى للتهئة العمرانية . د أساتذة الجامعة وشخصيات يجرى اختيارهم نظرا لاختصاصاتهم . ه يمكن للجنة استدعاء مسؤولى الادارات غير الممثلين بخصوص الاشغال المتعلقة باختصاصاتهم كما يمكنها عند الضرورة أن تضم الى اشغالها الخبراء في مختلف الميادين التي تهمها . المادة 4 : تجهز اللجنة الوطنية للبيئة بكتابة دائمة يحدد تنظيمها وكيفيات نسييرها فيما بعد بموجب قرار . المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 هواري بومدين
الثلاثاء 3 رجب عام 1394 ه الجريدة الرسمية وزارة الداخلية مرسوم رقم 74-157 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تحديد شروط تعيين مفتشين رئيسيين في وظيفة رئيس مكتب بوزارة المالية ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير المالية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67-134 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمتصرفين ولا سيما المادة 6 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 68 241 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين الرئيسيين للخزينة ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-246 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك المفتشين الرئيسيين للضرائب ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 249 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين الرئيسيين لاملاك الدولة . وبمقتضى المرسوم رقم 68 252 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين الرئيسيين للجمارك 6 يرسم ما يلي : المادة الاولى : تطبيقا لاحكام المقطع الثاني من المادة 6 من المرسوم رقم 67-134 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1967 المشار اليه أعلاه، يمكن تعيين الاعوان التابعين لسلك المفتشين الرئيسيين للضرائب والخزينة وأملاك الدولة والجمارك في الوظيفة النوعية لرئيس مكتب ضمن نفس الشروط المطبقة على المتصرفين المادة 2 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 • هواري بومدين للجمهورية الجزائرية 809 وزارة العدل
مرسوم رقم 74 158 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام
| 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تعديل المرسوم رقم 71 26 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 والمتضمن القانون الاساسى الخاص لكتاب التوثيق ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير العدل، حامل الاختام ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة . و بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، ولا سيما المادة 4 منه ، وبمقتضى الامر رقم 70-1 المؤرخ في 17 شوال عام 1391 الموافق 15 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم التوثيق ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71 26 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير - سنة 1971 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لكتاب التوثيق ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تلغى أحكام المادة 4 من المرسوم رقم 71 26 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 المشار اليه أعلاه، وتعوض بما يلى : المادة 4 : يعين كتاب التوثيق : 1 - من بين التلاميذ المتخرجين من المرحلة الثانية من مراكز التكوين الاداري (قسم التوثيق) ، 2 عن طريق المسابقة بناء على اختبارات من بين المترشحين البالغين من العمر 21 سنة على الاقل و 35 سنة على الاكثر في اول يناير من سنة المسابقة والمثبتين لشهادة مدرسية نهاية السنة الثانية من الثانويات السنة الاولى من الثانويات والتكميليات سابقا . 3 عن طريق الامتحان المهني في حدود 20 % من المناصب المعروضة المخصصة لمستكتبى التوثيق المرسمين البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر في اول يناير من سنة الامتحان والذين قضوا خمس سنوات من الخدمات الفعلية بهذه الصفة 6
810 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رجب عام 1394 ه 4 - عن طريق الاختبار في حدود %10% من المناصب المعروضة من بين مستكتبى التوثيق المرسمين البالغين من العمر 40 | سنة على الاقل و 50 سنة على الاكثر والمستكملين 15 سنة من الخدمات الفعلية بهذه الصفة فى أول يناير من السنة الجارية والمقيدين في قائمة التأهيل المعدة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … وحرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 1 يوليو سنة 1974 هواري بومدين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم رقم 74-159 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن منح تعويض التنصيب والانتقال للمترشحين القائمين بالتكوين والموظفين من طرف المعهد الوطني للتكوين المهنى للكبار من بين العمال الجزائريين المهاجرين في أوربا ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء،
- بناء على تقرير وزير العمل والشؤون الاجتماعية وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، و بمقتضى الامر رقم 67-54 المؤرخ في 16 ذى الحجة | عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 والمتضمن احداث المعهد الوطني للتكوين المهني للكبار يرسم ما يلى : المادة الأولى : يخصص تعويض التنصيب والانتقال مبلغه الفان وخمسمائة دينار (2.500 دج) لمترشحي التكوين الذين يوظفهم المعهد الوطني للتكوين للكبار من بين العمال | الجزائريين المهاجرين في أوربا. المادة 2 : يلتزم المستفيدون من التعويض المنصوص عليه في المادة الأولى بالقيام بالعمل خلال خمس سنوات لدى هيئات التكوين لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية . المادة 3 : يكلف وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 هواري بومدين وزارة المالية مرسوم رقم 74-166 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير المالية وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1955 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة
- و بمقتضى الامر رقم 73 64 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 ولا سيما المادة 12 منه، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 74 29 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير العمل والشؤون الاجتماعية، برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 73 64 المؤرخ في 3 دي الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1974 اعتماد قدره خمسون ألف دينار (50.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، في الباب 31 ΟΙ الادارة المركزية الاجور الرئيسية • المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1974 اعتماد قدره خمسون ألف دينار (50.000 دج) يقيد في ميزانية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، في الباب 31 03 « الادارة- المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها ..
الثلاثاء 3 رجب عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 811 المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير العمل والشؤون الاجتماعية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 هواري بومدين مرسوم رقم 74-167 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة المالية ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء، بناء على تقرير وزير المالية ، وبمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون | المالية لسنة 1974 ولا سيما المادة 12 منه،
- وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 74-3 المؤرخ في 16 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير المالية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 73 64 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 • يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1974 اعتماد قدره أربعة ملايين ومائة واثنان وخمسون ألف دينار (401520000 دج) مقيد في ميزانية وزارة المالية، في الباب 31-63 « الموظفون غير المرسمين للمصالح المالية الاجور ولواحقها » . المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1974 اعتماد قدره أربعة ملايين ومائة واثنان وخمسون ألف دينار (401520000 دج) يقيد في ميزانية وزارة المالية، في الباب 31 11 «المديريات المالية للولايات - الاجور الرئيسية . المادة 3 : يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 هواري بومدين مرسوم رقم 74-168 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية كتابة الدولة للتخطيط ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء
- بناء على تقرير وزير المالية وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى الامر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 ولا سيما المادة 12 منه،
- وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 74 35 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لكاتب الدولة للتخطيط برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1974 اعتماد قدره اثنان وتسعون ألف دينار (920000 دج) مقيد في ميزانية كتابة الدولة للتخطيط في الباب 31 OI « الادارة المركزية - الاجور الرئيسية .. المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1974 اعتماد قدره اثنان وتسعون ألف دينار (920000 دج) يقيد في ميزانية كتابة الدولة للتخطيط في الباب 33 OI « الادارة المركزية - المنح العائلية ». المادة 3 : يكلف وزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة . الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 هواري بومدين
812 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رجب عام 1394 ه وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 6 يوليو سنة 1974 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 6 يوليو سنة 1974 تنهى مهام السيد ندير بكات بركاني كنائب مدير للدراسات ابتداء من أول سبتمبر سنة 1974 وذلك بناء على طلبه. كتابة الدولة للمياه مرسوم رقم 74-169 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن منح زيادة في الرواتب المسبقة للمتدربين في مراكز التكوين المهني التابعة لمصلحة المياه ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء
- بناء على تقرير كاتب الدولة للمياه وبمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 71 78 المؤرخ في 15 شوال عام 139 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتخصيص المنح والرواتب المسبقة ورواتب التمرين العنوان الثاني ، - وبمقتضى المرسوم رقم 71-287 المؤرخ في 15 : شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد مبلغ الاجرة المسبقة لتلاميذ مؤسسات التعليم العالى ومعاهد التقنولوجيا والمدارس المتخصصة ولا سيما المقطع 6 و 7 من المادة الاولى منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 70-184 المؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن اختصاصات كتابة الدولة للمياه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 74-53 المؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 والمتضمن احداث مراكز للتكوين المهني . يرسم ما يلى : المادة الاولى : يستفيد تلاميذ مراكز التكوين المهني للمياه من زيادة في الرواتب المسبقة الشهرية، تحدد بخمسين دينارا ( 50 دج ) بالنسبة لتلاميذ المستوى الثالث ومائة دينار ( 100 دج ( بالنسبة لتلاميذ المستوى الرابع ان المستويين المنصوص عليهما في هذه المادة هما المنصوص عليهما في المرسوم رقم 71-287 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه . المادة 2 : يكلف وزير المالية وكاتب الدولة للمياه كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974. هواري بومدين قرارات الولاة قرار مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1394 الموافق 19 | ابريل سنة 1974 صادر عن والى المدية يتضمن التنازل مجانا | عن قطعة ارض بلدية تبلغ مساحتها 10 آرات و 37 سنتيارا لفائدة وزارة البريد والمواصلات قصد بناء دار للبريد بسيدي عيسى بموجب قرار مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1394 الموافق 19 ابريل سنة 1974، صادر عن والى المدية يرخص التنازل مجانا | برسم المساعدة المصادق عليه من طرف بلدية سيدي عيسى الفائدة الدولة وزارة البريد والمواصلات عن قطعة أرض تبلغ مساحتها 10 آرات و 37 سنتيارا تحمل رقم 46 و 47 من مخطط تجزئة هذه البلدية قصد بناء دار للبريد. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 24 أبريل سنة 1974 صادر عن والى الواحات يتضمن تخصيص محلات المستوصف القديم بغرداية لصالح وزارة الشبيبة والرياضة (مديرية التربية والثقافة والتكوين للولاية بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 24 أبريل سنة 1974 صادر عن والى الواحات تخصص محلات المستوصف القديم بغرداية لصالح وزارة الشبيبة والرياضة مديرية التربية والثقافة والتكوين لولاية الواحات) قصد احداث دار للشباب. ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه . عبد القادر بن مبارك - الجزائر