مرسوم

مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 6 يوليو سنة 1974 يتضمن انهاء مهام نائب مدير. 812

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.