قرار

قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 24 أبريل سنة 1974 صادر عن والى الواحات يتضمن تخصيص محلات المستوصف القديم بغرداية لصالح وزارة الشبيبة والرياضة (مديرية التربية والثقافة والتكوين للولاية) . 812

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.