قرار

قرار مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1394 الموافق 19 أبريل سنة 1974 صادر عن والى المدية يتضمن التنازل مجانا عن قطعة أرض بلدية تبلغ مساحتها 10 آرات و 37 سنتيارا لفائدة وزارة البريد والمواصلات قصد بناء دار للبريد بسيدي عيسى . 812

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.