مرسوم رقم 74 166 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية . 810
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1974 اعتماد قدره خمسون ألف دينار (50.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، في الباب 31 ΟΙ الادارة المركزية الاجور الرئيسية •
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1974 اعتماد قدره خمسون ألف دينار (50.000 دج) يقيد في ميزانية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، في الباب 31 03 « الادارة - المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها ..
الثلاثاء 3 رجب عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 811
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير العمل والشؤون الاجتماعية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 76-59
مرسوم رقم 76 59 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية 404
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.