مرسوم رقم 74 167 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة المالية . 811
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1974 اعتماد قدره أربعة ملايين ومائة واثنان وخمسون ألف دينار (401520000 دج) مقيد في ميزانية وزارة المالية، في الباب 31-63 « الموظفون غير المرسمين للمصالح المالية الاجور ولواحقها » .
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1974 اعتماد قدره أربعة ملايين ومائة واثنان وخمسون ألف دينار (401520000 دج) يقيد في ميزانية وزارة المالية، في الباب 31 11 «المديريات المالية للولايات - الاجور الرئيسية .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.