أمر رقم 74-74 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن المساهمة في رفع رصيد اسهم البنك الافريقي للتنمية وتحديد كيفيات هذا الاكتتاب الاضافي . 807 1
المادة 2
فتح المادةستفصل القطع الارضية التي تخصص عند الاقتضاء لتعويض عمليات نزع الملكية المقرر تطبيقا لهذا الامر من المزرعة المسيرة ذاتيا « دريوش الجزئين رقم 37 و 40 من سجل مساحة الاجزاء الكائنتين في المكان المسمى وادى الاضافي باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير المالية وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين الرمان في بلديات الجزائر الكبرى ودرارية والمبينة في الرسم | في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 ذي المقياس 1/5000 الملحق بأصل هذا الامر .
المادة 3
فتح المادةتمنع كل عملية ابتداء من نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لتحويل الملكيات العقارية بين الاحياء وتخصيص أراضي أو بنايات وذلك داخل المحيط المشار اليه في المادتين الأولى والثانية أعلاه، باستثناء تلك التي سيعلن عنها في اطار هذا الامر ..
المادة 4
فتح المادةيعين الكوميدور بصفته يدا عاملة على تحقيق هذا المشروع لدراسة ومراقبة تحقيق حديقة الحيوانات والتسليات لمدينة الجزائر .
المادة 5
فتح المادةعلى الرغم من كل الاحكام ذات الطابع التشريعي جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى المرسوم رقم 64 137 المؤرخ في 20 مايو سنة 1964 والمتعلق بابرام الاتفاق المتضمن انشاء البنك الافريقي للتنمية وبعد الاطلاع على القانون الاساسي للبنك الافريقي للتنمية يأمر بما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيرخص بمساهمة الجمهورية الجزائرية والتنظيمي، فان مجموع العقارات التابعة لاملاك الدولة | الديمقراطية الشعبية في رفع رصيد اسهم البنك الافريقي والواقعة داخل المحيطات المحددة في المادتين الأولى والثانية أعلاه يخصص من جهة لانشاء حديقة الحيوانات والتسليات | لمدينة الجزائر، ومن جهة أخرى للتعويضات المتوقعة عن الاراضي المخصصة للأفراد أو للهيئات العمومية أو شبه العمومية .
المادة 6
فتح المادةتمول النفقات المتعلقة بالشراءات العقارية وبأعمال | تهيئة الهياكل الاساسية وبأعمال الدراسات وبتحقيق وبناء حديقة الحيوانات والتسليات لمدينة الجزائر عن طريق القروض مجتمعة تحت باب وحيد مسمى ب «تنظيم وانشاء حديقة الحيوانات والتسليات لمدينة الجزائر ..
المادة 7
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 ..
هواري بومدين للتنمية وتبلغ هذه المساهمة الاضافية ما يقابل مبلغ خمسة عشر مليون وحدة من حساب رصيد الاسهم للبنك المعنى بالدينار الجزائري.
المادة 2
فتح المادةيتم تسديد هذه المساهمة من قبل الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من أموال الخزينة ضمن الشكليات المنصوص عليها في القانون الاساسي للبنك الافريقي للتنمية .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 هواري بومدين 808 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رجب عام 1394 مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الدولة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.