مقرر
مقرر مؤرخ في 18 شوال عام 1415 الموافق 19 مارس سنة 1995، يتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمين العام 24
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.