مرسوم رئاسي رقم 95-131 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره سبعمائة وسبعة وأربعون مليونا وسبعمائة وواحد وستون ألف دينار (747.761.000. دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1995 اعتماد قدره سبعمائة وسبعة وأربعون مليونا وسبعمائة وواحد وستون ألف دينار ( 747.761.000 دج ) ويقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 " نفقات محتملة - احتياطي مجمع ".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير التربية الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995.
اليمين زروال الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة التربية الوطنية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الاعتمادات الملغاة (دج) الموظفون مرتبات العمل 21-31 مؤسسات التعليم الأساسي - الأجور الرّئيسيّة. 367.707.000 22-31 مؤسسات التعليم الأساسي - التعويضات والمنح المختلفة. 157.603.000 31-31 مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - الأجور الرئيسية. 17.743.000 32-31 مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - التعويضات والمنح المختلفة... 7.597.000 مجموع القسم الأول 550.650.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 21-33 مؤسسات التعليم الأساسي ومؤسسات التعليم الثانوي والتقني ( ومن ضمنها الموظفون الموضوعون
- المنح العائلية.
تحت التصرف ) 34.229.000 23-33 مؤسسات التعليم الأساسي ومؤسسات التعليم الثانوي والتقني ( ومن ضمنها الموظفون الموضوعون
- الضمان الاجتماعي.
تحت التصرف ) 132.156.000 مجموع القسم الثالث 166.385.000 القسم السابع النفقات المختلفة 22-37 مؤسسات التعليم الأساسي ومؤسسات التعليم الثانوي والتقني ( ومن ضمنها الموظفون الموضوعون
- الدفع الجزافي .............
تحت التصرف ) 30.726.000 مجموع القسم السابع 30.726.000 مجموع العنوان الثالث . 747.761.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 747.761.000 17 ذي الحجة عام 1415 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 94-03
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 95-11
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.