مرسوم رئاسي رقم 95-129 ملغى

مرسوم رئاسي رقم 95-129 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1415 الموافق 7 الاستثنائي لتجديد تشكيلة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي 27 17 ذي الحجة عام 1415 ه مايو سنة 1995، يتضمن التأجيل 4

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم رئاسي رقم 95-129

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 96-155

    « تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 95-129 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1415 الموافق 7 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه »

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.