مرسوم رئاسي رقم 95-129 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1415 الموافق 7 الاستثنائي لتجديد تشكيلة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي 27 17 ذي الحجة عام 1415 ه مايو سنة 1995، يتضمن التأجيل 4
مرسوم رئاسي رقم 95-129 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1415 الموافق 7 الاستثنائي لتجديد تشكيلة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي 27 17 ذي الحجة عام 1415 ه مايو سنة 1995، يتضمن التأجيل 4
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 96-155
« تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 95-129 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1415 الموافق 7 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه »
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.