مرسوم رئاسي رقم 95-130 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال 4
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في ميزانية تسيير وزارة الاتصال باب رقمه 37-05 وعنوانه " الإدارة المركزية
- النشاط الإعلامي الاستثنائي ".
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره سبعة عشر مليون دينار ( 17.000.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 " نفقات محتملة - احتياطي مجمع ".
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1995 اعتماد قدره سبعة عشر مليون دينار ( 17.000.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي الباب رقم 37-05 " الإدارة المركزية النشاط الإعلامي الاستثنائي ".
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الاتصال، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 اليمين زروال
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 94-03
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 95-10
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.