ج.ر عدد 13 لسنة 2024
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (46)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 24-82 مؤرخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024، يحدد أسلاك الضباط العاملين للجيش الوطني الشعبي…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5 مرسوم رئاسي رقم 24–83 مؤرخ في 5 شعبان عام 1445 الموافق 15 فبراير سنة 2024، يحول مصلحة الجغرافيا والكشف عن بعد للجيش الوطني الشعبي إلى مديرية المصالح الجيوفضائية للجيش الوطني الشعبي………………………………………………………….. 10 مرسوم رئاسي رقم 24-84 مؤرخ في 8 شعبان عام 1445 الموافق 18 فبراير سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج…………………………………………………………………………….. 12 مرسوم رئاسي رقم 24-85 مؤرخ في 8 شعبان عام 1445 الموافق 18 فبراير سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية………………………………………………………………………… 13 مرسوم تنفيذي رقم 24-86 مؤرخ في 9 شعبان عام 1445 الموافق 19 فبراير سنة 2024، يتضمن نقل اعتماد، بعنوان ميزانية الدولة، موضوع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية………………………………………………………………………. 13 مرسوم تنفيذي رقم 24-88 مؤرخ في 9 شعبان عام 1445 الموافق 19 فبراير سنة 2024، يحدد مهام المعهد العالي لمهن فنون العرض وتنظيمه وسيره……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير الدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة…………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير التعليم والبحث بالمحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية……………………………………………………………………………………. 19 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024، يتضمنان إنهاء مهام رؤساء أمن ولايات………………. 19 مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مديرة الإعلام الآلي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بوزارة العدل………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مديرة دراسات في المديرية العامة للجمارك…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مديرة الدراسات والتحاليل الاجتماعية في المديرية العامة للاستشراف بوزارة المالية……………………………………………………………………………………………………………….. 20 مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام عضو في مجلس إدارة بنك الجزائر………. 20 مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير المدرسة العليا للتجارة……………… 20 مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها بوزارة التجارة – سابقا………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام رئيسة دراسات بالمحكمة الدستورية…. 20 مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024، يتضمن تعيين قناصلة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024، يتضمن تعيين رؤساء أمن ولايات……………………………….. 21 مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024، يتضمن تعيين عضو في مجلس إدارة بنك الجزائر…………… 21

15 شعبان عام 1445 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 25 فبراير سنة 2024 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024، يتضمن تعيين المفتش العام لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21 مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024، يتضمن تعيين الأمينة العامة للمجلس الأعلى للشباب……… 21 مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024، يتضمن تعيين مدير دراسات بالأمانة الإدارية والتقنية للمجلس الأعلى للشباب………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الطاقة والمناجم……. 21 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بجامعة معسكر………………. 21 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام عميدي كليتين بجامعة قسنطينة ……2 22 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مديرة التكوين والتعليم المهنيين في ولاية برج بوعريريج………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الشباب والرياضة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة الصناعة – سابقا………. 22 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام رئيسة ديوان وزير الصناعة الصيدلانية – سابقا……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الصناعة الصيدلانية – سابقا……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير تسيير الطرق وصيانتها بوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية……………………………………………………………………………………………………………………………. 22 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام بوزارة النقل…………………………………… 23 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024، يتضمن تعيين مدير تطوير المحروقات والمحافظة عليها بوزارة الطاقة والمناجم………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024، يتضمن تعيين رئيسة ديوان وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024، يتضمن التعيين بوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني………. 23 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 31 أكتوبر سنة 2023، يحدد تصنيف مركز التكوين المهني والتمهين وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له………………………………………………………………………………………………. 23 وزارة الثقافة والفنون قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رجب عام 1445 الموافق 14 جانفي سنة 2024، يتضمن فتح شعبة ”فنون العرض“، تخصص ”كتابة درامية“، ميدان“ فنون“ ويحدد برنامجها البيداغوجي وكذا كيفيات التقييم والتدرج والتوجيه لنيل شهادة الماستر المهني بالمعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري………………………………………………………………………………… 27

4 15 شعبان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 25 فبراير سنة 2024 م فهرس (تابع) قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 21 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنشاء فرع بالجلفة للمعهد الجهوي للتكوين الموسيقي للأغواط………………………………………………………………………………………………………………………………………… 33 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 21 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنشاء ملحقة بالجلفة للمدرسة الجهوية للفنون الجميلة لباتنة…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 33 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023، يحدد الخدمات المعنية بالاعتبارات الثقافية و/ أو الفنية التي يمكن أن تكون موضوع صفقات حسب إجراء التفاوض المباشر…………………………………………………………………. 34 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1445 الموافق 14 أكتوبر سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 5 رجب عام 1443 الموافق 6 فبراير سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية للشريعة (ولاية البليدة)……………………………………………………… 34 قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 21 أكتوبر سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 30 نوفمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للوقاية من الأمراض المتنقلة من الحيوانات إلى الإنسان ومكافحتها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 35 قرار مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 31 أكتوبر سنة 2023، يعدّل القرار المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 16 جانفي سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم…………………………… 35 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 صفر عام 1445 الموافق 13 سبتمبر سنة 2023، يحدد التنظيم الإداري للمدرسة العليا للضمان الاجتماعي وطبيعة مصالحها التقنية وتنظيمها………………………………………………………………………………………………………………. 35

15 شعبان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 5 25 فبراير سنة 2024 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 24–82 مؤرخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024، يحدد أسلاك الضباط العاملين للجيش الوطني الشعبي. إنّ رئيس الجمهوري ة، – بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91 1( و 7) و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 71-28 المؤرخ في 26 صفر عام 1391 الموافق 22 أبريل سنة 1971 والمتضمن قانون القضاء العسكري، المعدل والمتم م، لا سيما المادتان 11 و 12 منه، – وبمقتضى الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، المعدل والمتم م، لا سيما المادتان 4 و 20 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-437 المؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 والمتضمن إحداث أسلاك المتصرفين الإداريين في الشؤون البحرية ومفتشي الملاحة والعمل البحري وأعوان حراسة الشواطئ، لا سيما المادة الأولى منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-143 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن مهام الدرك الوطني وتنظيمه، المعدل والمتم م، – وبمقتضى مجموع النصوص التنظيمية المطبقة على مستوى وزارة الدفاع الوطني، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : تطبيقا للمادة 4 من الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، المعدل والمتم م، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد أسلاك الضباط العاملين للجيش الوطني الشعبي. المادة 2 : يحدد الاستعمال سلك انتماء الضباط العاملين الذين يتم تجميعهم، وفقا لمسارهم التكويني والمهني، في تنظيمية أسلاك تسمى ”أسلاك ا مشتركة“ أو ”أسلاك ا خاصة“، للعمل في مختلف مكونات الجيش الوطني الشعبي. تشمل مختلف مكونات الجيش الوطني الشعبي أسلاكا مشتركة و/أو أسلاكا خاصة. تتكون الأسلاك الخاصة من سلك واحد أو عدة أسلاك ذات طابع فريد من نوعه. يمارس الضباط العاملون صلاحياتهم ضمن هذه الأسلاك بصفة أولوية في ميدان تكوينهم وتأهيلهم و/أو خبرتهم. ويمكن استدعاؤهم لشغل وظائف قيادة أو إدارة ضمن هذه الأسلاك، حسب الحالة. المادة 3 : يتم الإدماج في أحد الأسلاك بموجب المرسوم الرئاسي للتسمية في الرتبة الأولى من السلم العسكري للضباط العاملين، أو بموجب مقرر تغيير السلك، حسب الشروط والكيفيات المحددة بموجب القانون الأساسي الخاص للسلك. الفصل الثاني أسلاك الضباط العاملين القسم الأول الأسلاك المشتركة للضباط العاملين المادة 4 : يقصد بالأسلاك المشتركة للضباط العاملين في مفهوم هذا المرسوم، تجميع لضباط عاملين تحكمهم مجموعة من القواعد القانونية الأساسية المشتركة للتسيير الخاصة بالسلك المشترك للانتماء، بغض النظر عن الهيئة الوصية. يمكن للضباط العاملين، حسب السلك المشترك للانتماء، حيازة رتب وظيفية بالإضافة إلى الرتب العسكرية التابعة للسلم العسكري. تحدد الرتب الوظيفية للأسلاك المشتركة للضباط العاملين بموجب القانون الأساسي الخاص للسلك. المادة 5 : تحدد الأسلاك المشتركة للضباط العاملين، كما هي معرفة في المادة 4 من هذا المرسوم، كما يأتي : – السلك الإداري، – السلك التقني،

6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – السلك اللوجستي، – سلك التعليم والتكوين، – سلك البحث والتطوير. المادة 6 : السلك الإداري هو تجميع لضباط عاملين يمارسون، بحكم مسارهم التكويني، مهام القيادة والإدارة والتأطير والتنسيق والتسيير والخبرة والتقييس والتخطيط والمراقبة والتفتيش في الميدان الإداري، في مختلف مكونات وزارة الدفاع الوطني والجيش الوطني الشعبي. المادة 7 : السلك التقني هو تجميع لضباط عاملين يمارسون، بحكم مسارهم التكويني، مهام القيادة والإدارة والتأطير والتنسيق والتسيير والتصميم والخبرة والتقييس والتخطيط والمراقبة والتفتيش في الميدان التقني والعلمي، في مختلف مكونات الجيش الوطني الشعبي. المادة 8 : السلك اللوجستي هو تجميع لضباط عاملين يمارسون، بحكم مسارهم التكويني، مهام القيادة والإدارة والتأطير والخبرة والتقييس والتسيير والتخطيط والتنظيم والتنسيق والمراقبة والدعم المتعدد الأشكال في الميدان اللوجستي، في مختلف مكونات الجيش الوطني الشعبي. المادة 9 : سلك التعليم والتكوين هو تجميع لضباط عاملين يمارسون، بحكم مسارهم التكويني، مهام القيادة والإدارة والتأطير البيداغوجي والتدريب والتعليم والبحث والتكوين والتصميم والخبرة في ميدان التعليم والتكوين في مختلف مؤسسات التكوين للجيش الوطني الشعبي. المادة 10 : سلك البحث والتطوير هو تجميع لضباط عاملين يمارسون، بحكم مسارهم التكويني، مهام القيادة والإدارة والتأطير والتقييس والخبرة واليقظة في ميدان البحث والتطوير، على مستوى الهياكل والمؤسسات العسكرية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي. القسم الثاني الأسلاك الخاصة للضباط العاملين المادة 11 : يقصد بالأسلاك الخاصة للضباط العاملين في مفهوم هذا المرسوم، تجميع لضباط عاملين ينتمون إلى أسلاك ذات طابع فريد من نوعه، خاصة ببعض مكونات الجيش الوطني الشعبي. الجزائريّة / العدد 13 15 شعبان عام 1445 ه 25 فبراير سنة 2024 م يمثل السلك ذو الطابع الفريد من نوعه تجميعا لضباط عاملين تحكمهم مجموعة من القواعد القانونية الأساسية الخاصة للتسيير. كل سلك ذي طابع فريد من نوعه مميز وينتمي إلى سلك خاص واحد، وليس له نظير في الأسلاك الخاصة التابعة للمكونات الأخرى للجيش الوطني الشعبي. يمكن للضباط العاملين، حسب السلك ذي الطابع الفريد من نوعه الذي ينتمون إليه، حيازة تسميات و/أو رتب وظيفية بالإضافة إلى الرتب العسكرية التابعة للسلم العسكري. تحدد التسميات و/أو الرتب الوظيفية للأسلاك ذات الطابع الفريد من نوعه للضباط العاملين بموجب القانون الأساسي الخاص للسلك. المادة 12 : تحدد الأسلاك الخاصة للضباط العاملين، كما هي معرفة في المادة 11 من هذا المرسوم، كما يأتي : – السلك الخاص للقوات البرية، – السلك الخاص للقوات الجوية، – السلك الخاص للقوات البحرية، – السلك الخاص لقوات الدفاع الجوي عن الإقليم، – السلك الخاص للدرك الوطني، – السلك الخاص للحرس الجمهوري، – السلك الخاص للمراقبة العامة للجيش، – السلك الخاص للاستعلام والأمن، – السلك الخاص للصحة العسكرية، – السلك الخاص للقضاء العسكري، – السلك الخاص للعلاقات الخارجية والتعاون. القسم الفرعي الأول السلك الخاص للقوات البرية المادة 13 : السلك الخاص للقوات البرية هو تجميع لضباط عاملين ينتمون إلى أسلاك ذات طابع فريد من نوعه للقوات البرية، الذين يمارسون، بحكم مسارهم التكويني المتخصص، مهام القيادة والإدارة والتأطير والخبرة في ميدان الدفاع عن المجال البري الوطني، على مستوى هياكل القوات البرية و/أو المكونات الأخرى للجيش الوطني الشعبي.

15 شعبان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 7 25 فبراير سنة 2024 م القسم الفرعي الثاني السلك الخاص للقوات الجوية المادة 14 : السلك الخاص للقوات الجوية هو تجميع لضباط عاملين ينتمون إلى أسلاك ذات طابع فريد من نوعه للقوات الجوية، الذين يمارسون، بحكم مسارهم التكويني المتخصص، مهام القيادة والإدارة والتأطير والخبرة في ميدان علوم الطيران والطيران العسكري، على مستوى هياكل القوات الجوية و/أو المكونات الأخرى للجيش الوطني الشعبي. القسم الفرعي الثالث السلك الخاص للقوات البحرية المادة 15 : السلك الخاص للقوات البحرية هو تجميع لضباط عاملين ينتمون إلى أسلاك ذات طابع فريد من نوعه للقوات البحرية، الذين يمارسون، بحكم مسارهم التكويني المتخصص، مهام القيادة والإدارة والتأطير والخبرة في ميدان الدفاع عن المجال البحري الوطني وحماية المصالح الوطنية في البحر وتنفيذ مختلف مهام الخدمة العمومية في البحر، على مستوى هياكل القوات البحرية و/أو المكونات الأخرى للجيش الوطني الشعبي. المادة 16 : علاوة على الأسلاك ذات الطابع الفريد من نوعه التابعة للسلك الخاص للضباط العاملين للقوات البحرية المُحد دة والمعرفة بموجب مرسوم رئاسي، يحدد سلك واحد (1) ذو طابع فريد من نوعه لحرس السواحل ويُعر ف كما يأتي : – السلك ذو الطابع الفريد من نوعه لحرس السواحل : هو تجميع لضباط عاملين يمارسون، بحكم مسارهم التكويني المتخصص والتأهيل والخبرة، مهام القيادة والتأطير، بصفة أولوية في هياكل حرس السواحل، لاسيما إدارة الشؤون البحرية والشرطة البحرية وتفتيش الملاحة والعمل البحريين، في الأملاك العمومية البحرية وفي مختلف مناطق المجال البحري الخاضعة للسيادة والاختصاص القضائي و/أو المسؤولية الوطنية، طبقا للقوانين والنظم المعمول بها والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر. القسم الفرعي الرابع السلك الخاص لقوات الدفاع الجوي عن الإقليم المادة 17 : السلك الخاص لقوات الدفاع الجوي عن الإقليم هو تجميع لضباط عاملين ينتمون إلى الأسلاك ذات الطابع الفريد من نوعه لقوات الدفاع الجوي عن الإقليم، الذين يمارسون، بحكم مسارهم التكويني المتخصص، مهام القيادة والإدارة والتأطير والخبرة في ميدان الدفاع والحماية والمراقبة للمجال الجوي الوطني، على مستوى هياكل قوات الدفاع الجوي عن الإقليم و/أو المكونات الأخرى للجيش الوطني الشعبي. القسم الفرعي الخامس السلك الخاص للدرك الوطني المادة 18 : السلك الخاص للدرك الوطني هو تجميع لضباط عاملين محلفين ينتمون إلى أسلاك ذات طابع فريد من نوعه للدرك الوطني، الذين يمارسون، بحكم مسارهم التكويني المتخصص، مهام القيادة والإدارة والتأطير والخبرة في ميدان الأمن العمومي وحراسة الحدود البرية وحمايتها، على مستوى هياكل الدرك الوطني و/أو المكونات الأخرى للجيش الوطني الشعبي. المادة 19 : تحدد الأسلاك ذات الطابع الفريد من نوعه للدرك الوطني كما يأتي : – السلك ذو الطابع الفريد من نوعه للأمن العمومي، – السلك ذو الطابع الفريد من نوعه للخبرة في الأدلة الجنائية، – السلك ذو الطابع الفريد من نوعه للتشكيلات الجوية. المادة 20 : تعرف الأسلاك ذات الطابع الفريد من نوعه للدرك الوطني المحددة في المادة 19 من هذا المرسوم، كما يأتي : – السلك ذو الطابع الفريد من نوعه للأمن العمومي : هو تجميع لضباط عاملين محلفين يمارسون، بحكم مسارهم التكويني المتخصص، مهام عملياتية في مجال الشرطة القضائية والشرطة الإدارية والشرطة العسكرية والاستعلام العام في ميدان الأمن العمومي التابع للدرك الوطني. – السلك ذو الطابع الفريد من نوعه للخبرة في الأدلة الجنائية : هو تجميع لضباط عاملين محلفين يمارسون، بحكم مسارهم التكويني المتخصص، مهام الخبرة العلمية والمساعدة والتصميم والتطوير والتقييس والدعم في ميدان خبرة الأدلة الجنائية التابع للدرك الوطني. – السلك ذو الطابع الفريد من نوعه للتشكيلات الجوية : هو تجميع لضباط عاملين محل فين، ملاحين وغير ملاحين، يمارسون، بحكم مسارهم التكويني المتخصص، مهام الدعم والتدخل الجويين في مجال الشرطة القضائية والشرطة الإدارية والشرطة العسكرية في ميدان الأمن العمومي التابع للدرك الوطني.

8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة القسم الفرعي السادس السلك الخاص للحرس الجمهوري المادة 21 : السلك الخاص للحرس الجمهوري هو تجميع لضباط عاملين ينتمون إلى أسلاك ذات طابع فريد من نوعه للحرس الجمهوري، الذين يمارسون، بحكم مسارهم التكويني المتخصص، مهام القيادة والإدارة والتأطير والخبرة في ميدان الحرس الجمهوري، على مستوى الهياكل التابعة له. القسم الفرعي السابع السلك الخاص للمراقبة العامة للجيش المادة 22 : يشمل السلك الخاص للمراقبة العامة للجيش السلك ذا الطابع الفريد من نوعه للمراقبين المُعر ف كما يأتي : – السلك ذو الطابع الفريد من نوعه للمراقبين : هو تجميع لضباط عاملين يمارسون، بحكم مسارهم التكويني، مهام المراقبة والتدقيق والتفتيش والتحليل والدراسة والتقييم في ميدان المراقبة البعدية لتسيير الممتلكات والأموال العامة ومالية الدولة الممنوحة لوزارة الدفاع الوطني، وكذا حماية وصون حقوق المستخدمين العسكريين والمدنيين التابعين لها. القسم الفرعي الثامن السلك الخاص للاستعلام والأمن المادة 23 : السلك الخاص للاستعلام والأمن هو تجميع لضباط عاملين ينتمون إلى أسلاك ذات طابع فريد من نوعه للاستعلام والأمن، الذين يمارسون، بحكم مسارهم التكويني المتخصص، مهام الإدارة والتصميم والتنظيم والتوجيه والتخطيط والتنسيق والتنشيط والمراقبة في ميدان الاستعلام والأمن، على مستوى مصالح الاستعلام والأمن التابعة للجيش الوطني الشعبي. القسم الفرعي التاسع السلك الخاص للصحة العسكرية المادة 24 : السلك الخاص للصحة العسكرية هو تجميع لضباط عاملين ينتمون إلى أسلاك ذات طابع فريد من نوعه للصحة العسكرية، الذين يمارسون، بحكم مسارهم التكويني المتخصص، مهام الإدارة والوقاية والعلاج والتعليم والبحث والخبرة الطبية في ميدان الصحة العسكرية (البشرية والحيوانية) على مستوى مصالح الصحة العسكرية ومختلف مكونات الجيش الوطني الشعبي. المادة 25 : تحدد الأسلاك ذات الطابع الفريد من نوعه للصحة العسكرية، كما يأتي : الجزائريّة / العدد 13 15 شعبان عام 1445 ه 25 فبراير سنة 2024 م – السلك ذو الطابع الفريد من نوعه للأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين، – السلك ذو الطابع الفريد من نوعه للممارسين الطبيين الأخصائيين، – السلك ذو الطابع الفريد من نوعه للأطباء العامين، – السلك ذو الطابع الفريد من نوعه لجراحي الأسنان العامين، – السلك ذو الطابع الفريد من نوعه للصيادلة العامين، – السلك ذو الطابع الفريد من نوعه للبيولوجيين، – السلك ذو الطابع الفريد من نوعه للبيطريين، – السلك ذو الطابع الفريد من نوعه للأخصائيين النفسانيين، – السلك ذو الطابع الفريد من نوعه للفيزيائيين الطبيين. المادة 26 : تعرف الأسلاك ذات الطابع الفريد من نوعه للصحة العسكرية المحددة في المادة 25 من هذا المرسوم، كما يأتي : – السلك ذو الطابع الفريد من نوعه للأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين : هو تجميع لضباط عاملين يمارسون، بحكم مسارهم التكويني والتأهيل والخبرة، مهام التعليم العالي والبحث والعلاج والخبرة الطبية في ميدان الصحة العسكرية، بصفة أولوية على مستوى الهياكل الاستشفائية الجامعية للجيش الوطني الشعبي. – السلك ذو الطابع الفريد من نوعه للممارسين الطبيين الأخصائيين : هو تجميع لضباط عاملين يمارسون، بحكم مسارهم التكويني والتأهيل والخبرة، مهام العلاج المتخصص والخبرة الطبية في ميدان الصحة العسكرية، بصفة أولوية على مستوى الهياكل الاستشفائية للجيش الوطني الشعبي. – السلك ذو الطابع الفريد من نوعه للأطباء العامين : هو تجميع لضباط عاملين يمارسون، بحكم مسارهم التكويني والتأهيل والخبرة، مهام العلاج العام والخبرة الطبية في ميدان الصحة العسكرية، على مستوى مختلف مكونات الجيش الوطني الشعبي. – السلك ذو الطابع الفريد من نوعه لجراحي الأسنان العامين : هو تجميع لضباط عاملين يمارسون، بحكم مسارهم التكويني والتأهيل والخبرة، مهام العلاج

15 شعبان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 9 25 فبراير سنة 2024 م المتخصص والخبرة الطبية في طب الأسنان في ميدان الصحة العسكرية، على مستوى مختلف مكونات الجيش الوطني الشعبي. – السلك ذو الطابع الفريد من نوعه للصيادلة العامين : هو تجميع لضباط عاملين يمارسون، بحكم مسارهم التكويني والتأهيل والخبرة، مهام تسيير المنتجات الصيدلانية والخبرة في ميدان الصحة العسكرية، بصفة أولوية على مستوى الهياكل الاستشفائية للجيش الوطني الشعبي. – السلك ذو الطابع الفريد من نوعه للبيولوجيين : هو تجميع لضباط عاملين يمارسون، بحكم مسارهم التكويني والتأهيل والخبرة، مهام البحث والتحليل والخبرة في البيولوجيا الطبية في ميدان الصحة العسكرية، بصفة أولوية على مستوى الهياكل الاستشفائية للجيش الوطني الشعبي. – السلك ذو الطابع الفريد من نوعه للبيطريين : هو تجميع لضباط عاملين يمارسون، بحكم مسارهم التكويني والتأهيل والخبرة، مهام الوقاية والعلاج والخبرة في الطب البيطري في ميدان الصحة العسكرية، على مستوى مختلف مكونات الجيش الوطني الشعبي. – السلك ذو الطابع الفريد من نوعه للأخصائيين النفسانيين : هو تجميع لضباط عاملين يمارسون، بحكم مسارهم التكويني والتأهيل والخبرة، مهام الوقاية والخبرة في علم النفس في ميدان الصحة العسكرية، على مستوى مختلف مكونات الجيش الوطني الشعبي. – السلك ذو الطابع الفريد من نوعه للفيزيائيين الطبيين : هو تجميع لضباط عاملين يمارسون، بحكم مسارهم التكويني والتأهيل والخبرة، مهام التصميم والتشخيص والعلاج والخبرة في مجال التصوير الطبي والعلاج الإشعاعي والعلاج الإشعاعي الموضعي والطب النووي، في ميدان الصحة العسكرية، بصفة أولوية على مستوى الهياكل الاستشفائية للجيش الوطني الشعبي. القسم الفرعي العاشر السلك الخاص للقضاء العسكري المادة 27 : السلك الخاص للقضاء العسكري هو تجميع لضباط عاملين ينتمون إلى أسلاك ذات طابع فريد من نوعه للقضاء العسكري، والذين يمارسون، بحكم مسارهم التكويني المتخصص، مهام قضائية ومهام الإدارة والقيادة في ميدان القضاء العسكري، على مستوى الهيئات القضائية العسكرية والإدارة المركزية للقضاء العسكري والمؤسسات العسكرية العقابية. المادة 28 : تحدد الأسلاك ذات الطابع الفريد من نوعه للقضاء العسكري كما يأتي : – السلك ذو الطابع الفريد من نوعه للقضاة العسكريين، – السلك ذو الطابع الفريد من نوعه لكتاب الضبط، – السلك ذو الطابع الفريد من نوعه للمراقبين. المادة 29 : تعرف الأسلاك ذات الطابع الفريد من نوعه للقضاء العسكري المحددة في المادة 28 من هذا المرسوم، كما يأتي : – السلك ذو الطابع الفريد من نوعه للقضاة العسكريين : هو تجميع لضباط عاملين يمارسون، بحكم مسارهم التكويني والتأهيل والخبرة، مهام قضائية للنيابة العامة والتحقيق والمحاكمة، المنصوص عليها في القانون، في الميدان القضائي والإداري، بصفة أولوية على مستوى الهيئات القضائية العسكرية والإدارة المركزية للقضاء العسكري. – السلك ذو الطابع الفريد من نوعه لكتاب الضبط : هو تجميع لضباط عاملين يمارسون، تحت إشراف القضاة، بحكم مسارهم التكويني والتأهيل، المهام المنصوص عليها في النصوص المتعلقة بالإجراءات القضائية، المرتبطة، لا سيما بجلسات الاستماع وجلسات المحاكمة، بصفة أولوية على مستوى الهيئات القضائية العسكرية والمؤسسات العسكرية العقابية. – السلك ذو الطابع الفريد من نوعه للمراقبين : هو تجميع لضباط عاملين يمارسون، بحكم مسارهم التكويني والتأهيل، مهام تتعلق بتنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات القضائية السالبة للحرية وظروف الاحتجاز، وكذا تنفيذ برامج إعادة التربية وإعادة التأهيل، بصفة أولوية على مستوى المؤسسات العسكرية العقابية. القسم الفرعي الحادي عشر السلك الخاص للعلاقات الخارجية والتعاون المادة 30 : السلك الخاص للعلاقات الخارجية والتعاون هو تجميع لضباط عاملين ينتمون إلى أسلاك ذات طابع فريد من نوعه للعلاقات الخارجية والتعاون، الذين يمارسون،

10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة بحكم مسارهم التكويني المتخصص والتأهيل، مهام الإدارة والتمثيل والتنسيق والتنشيط والتوجيه والمساعدة والتنظيم والتخطيط والتقييم والمراقبة والخبرة في ميدان العلاقات الخارجية والتعاون على مستوى مديرية العلاقات الخارجية والتعاون والمكونات الأخرى للجيش الوطني الشعبي والممثليات الدبلوماسية الجزائرية المعتمدة في الخارج و/أو المنظمات الدولية والإقليمية. المادة 31 : تحدد الأسلاك ذات الطابع الفريد من نوعه للعلاقات الخارجية والتعاون كما يأتي : – السلك ذو الطابع الفريد من نوعه لمديرية العلاقات الخارجية والتعاون، – السلك ذو الطابع الفريد من نوعه للضباط العاملين بمنصب في الخارج. المادة 32 : تعرف الأسلاك ذات الطابع الفريد من نوعه للعلاقات الخارجية والتعاون المحددة في المادة 31 من هذا المرسوم كما يأتي : – السلك ذو الطابع الفريد من نوعه لمديرية العلاقات الخارجية والتعاون : هو تجميع لضباط عاملين يمارسون، بحكم مسارهم التكويني المتخصص والتأهيل، مهام الإدارة والتمثيل والتصميم والتنسيق والتنشيط والتحليل والتوجيه والمساعدة والتنظيم والتفاوض والتخطيط والمتابعة والتقييم والمراقبة والخبرة في ميدان العلاقات الخارجية والتعاون. – السلك ذو الطابع الفريد من نوعه للضباط العاملين بمنصب في الخارج : هو تجميع لضباط عاملين يمارسون خلال فترة عملهم في منصب بالخارج، تحت وصاية مديرية العلاقات الخارجية والتعاون، بحكم مسارهم التكويني المتخصص و/أو التأهيل، مهام التمثيل الدبلوماسي والتصميم والاستشارة والتنظيم والتنشيط والتنسيق والاستشراف والمساعدة والتحليل والتقييم في إطار تنفيذ سياسة التعاون العسكري وتطوير العلاقات الخارجية للدفاع مع دول الاعتماد والمنظمات الدولية والإقليمية. الفصل الثالث أحكام خاصة المادة 33 : مع مراعاة الأحكام القانونية الأساسية العامة والقواعد المشتركة المطبقة على مجمل الضباط العاملين للجيش الوطني الشعبي، المحددة بموجب الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 الجزائريّة / العدد 13 15 شعبان عام 1445 ه 25 فبراير سنة 2024 م والمذكور أعلاه، تحدد القواعد الخاصة لكل سلك مشترك وسلك ذي طابع فريد من نوعه، بموجب القانون الأساسي الخاص المطبق على السلك. المادة 34 : تحدد القوانين الأساسية الخاصة الموافقة للأسلاك المشتركة والأسلاك ذات الطابع الفريد من نوعه موضوع هذا المرسوم، بموجب مرسوم رئاسي، وتوضح الأحكام التنظيمية الخاصة للتسيير التي تحكم المسار المهني للضباط العاملين للجيش الوطني الشعبي، لاسيما فيما يتعلق بالحقوق والواجبات والتجنيد والتكوين والترقية إلى الرتب العسكرية والوظيفية وكذا النظام التعويضي والأفعال المهنية الخاصة بسلك الانتماء. المادة 35 : تحدد وتعرف الأسلاك ذات الطابع الفريد من نوعه التابعة للأسلاك الخاصة للضباط العاملين للقوات البرية والقوات الجوية والقوات البحرية وقوات الدفاع الجوي عن الإقليم والحرس الجمهوري والاستعلام والأمن، بموجب مرسوم رئاسي. المادة 36 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 37 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة. حرّ ر بالجزائر في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024 . عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 24–83 مؤرخ في 5 شعبان عام 1445 الموافق 15 فبراير سنة 2024، يحول مصلحة الجغرافيا والكشف عن بعد للجيش الوطني الشعبي إلى مديرية المصالح الجيوفضائية للجيش الوطني الشعبي. إنّ رئيس الجمهوري ة، – بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91 1( و 7) و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94–96 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1414 الموافق 23 أبريل سنة 1994 والمتضمن إحداث مصلحة للجغرافيا والكشف عن بعد للجيش الوطني الشعبي وتحديد مهامها، – وبمقتضى مجموع النصوص التنظيمية المطبقة على مستوى وزارة الدفاع الوطني،

15 شعبان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 11 25 فبراير سنة 2024 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تحول مصلحة الجغرافيا والكشف عن بعد للجيش الوطني الشعبي، المحدثة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 94–96 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1414 الموافق 23 أبريل سنة 1994 والمذكور أعلاه، إلى مديرية المصالح الجيوفضائية للجيش الوطني الشعبي، تسمى باختصار ”م م ج/ج وش” وتدعى في صلب النص ”المديرية“. المادة 2 : توضع المديرية، بصفتها هيئة إسناد متخصصة في تلبية الاحتياجات العسكرية في مجال المعلومة الجيوفضائية، تحت سلطة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي. المادة 3 : يتولى إدارة المديرية ضابط عميد أو ضابط سام يعين طبقا للتنظيم الساري المفعول في وزارة الدفاع الوطني. وتنهى مهامه حسب نفس الأشكال. المادة 4 : تكلف المديرية، لاسيما بضمان الإسناد العملياتي وتحضير وتنفيذ وتقييم احتياجات الدفاع والأمن الوطنيين في مجال المعلومة الجيوفضائية. وبهذا العنوان، تتولى المهام الآتية : – اقتراح عناصر استراتيجية المعلومة الجيوفضائية والتكنولوجيات الفضائية والمساهمة في تحديد احتياجات الجيش الوطني الشعبي في هذا المجال، – المساهمة، طبقا للتنظيم الساري المفعول، في تحديد الاحتياجات الوطنية في مجال التكنولوجيات المخصصة للنشاطات الجيوفضائية والمشاركة في تنفيذ البرامج الرامية إلى تلبيتها، – جمع مختلف أنماط البيانات الجيوفضائية اللازمة للتحليل الجيوفضائي ولمعرفة المناطق الجغرافية ذات الصلة بالسيادة الوطنية، – تطوير التطبيقات الجيوفضائية لاحتياجات الدفاع والأمن الوطنيين، – ضمان التنسيق والتكامل مع الهياكل العسكرية الأخرى المتخصصة لتلبية احتياجات الدفاع والأمن الوطنيين في هذا المجال، – إعداد المواصفات التقنية للمعلومة الجيوفضائية العسكرية، – المشاركة في إعداد الملفات المتعلقة بالحدود البرية والبحرية للتراب الوطني وضمان متابعتها وحفظها، – المشاركة في وضع عناصر الاستراتيجية الوطنية للضمانات وسلامة وتأمين البيانات الجيوفضائية وكذا الولوج إليها، لاسيما من أجل المحافظة على المصالح ذات الصلة بالدفاع والأمن الوطنيين، والمساهمة في تنفيذها، – المساهمة في ترقية التكوين والبحث والتطوير في مجالات المعلومة الجيوفضائية لاحتياجات الدفاع والأمن الوطنيين، – المساهمة في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم النشاطات الجيوفضائية لأغراض الدفاع والأمن الوطنيين، – اقتراح محاور التعاون و/أو الشراكة التي يتعين تطويرها مع الشركاء الأجانب في مجال المعلومة الجيوفضائية والتكنولوجيات الفضائية ومتابعة تنفيذها، طبقا للتنظيم الساري المفعول في وزارة الدفاع الوطني، – اقتراح نشاطات التعاون مع المؤسسات الوطنية المتخصصة وتنفيذها لتلبية احتياجات الدفاع الوطني في مجالات المعلومة الجيوفضائية والنشاطات الفضائية ذات الصلة، طبقا للتنظيم الساري المفعول. المادة 5 : يحدد تنظيم المديرية وصلاحيات مكوناتها بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني. المادة 6 : ينجز إحصاص المديرية بالمستخدمين والعتاد وفقا لجدول عديد ومعدات نموذجي، يصادق عليه بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني. المادة 7 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم الرئاسي رقم 94–96 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1414 الموافق 23 أبريل سنة 1994 والمتضمن إحداث مصلحة للجغرافيا والكشف عن بعد للجيش الوطني الشعبي وتحديد مهامها. غير أن نصوصه التطبيقية تبقى سارية المفعول إلى حين صدور النصوص التطبيقية لهذا المرسوم، وذلك في أجل أقصاه ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمي ة. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة. حرّ ر بالجزائر في 5 شعبان عام 1445 الموافق 15 فبراير سنة 2024 . عبد المجيد تبون

12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 15 شعبان عام 1445 ه مرسوم رئاسي رقم 24-84 مؤرخ في 8 شعبان عام 1445 الموافق 18 فبراير سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. إنّ رئيس الجمهوري ة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23-22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 24-03 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، الجدول الباب 2 : نفقات عناوين البرامج والبرامج الفرعية تسيير المصالح رخص اعتمادات الالتزام الدفع النشاط الدبلوماسي والقنصلي 000 000 21 000 000 21 الدبلوماسية والعلاقات الخارجية 000 000 21 000 000 21 الشؤون القنصلية والجالية – – الوطنية بالخارج مجموع الاعتمادات المفتوحة 000 000 21 000 000 21 25 فبراير سنة 2024 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-10 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره مليار ومائة وأحد عشر مليون دينار ( 1.111.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقعة’’، المسيرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره مليار ومائة وأحد عشر مليون دينار ( 1.111.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة. حرّ ر بالجزائر في 8 شعبان عام 1445 الموافق 18 فبراير سنة 2024 . عبد المجيد تبون الملحق بالدينار الباب 3 : نفقات المجموع الاستثمار رخص اعتمادات رخص اعتمادات الالتزام الدفع الالتزام الدفع 000 000 090 1 000 000 090 1 000 000 111 1 000 000 111 1 – – 000 000 21 000 000 21 000 000 090 1 000 000 090 1 000 000 090 1 000 000 090 1 000 000 090 1 000 000 090 1 000 000 111 1 000 000 111 1

15 شعبان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 13 25 فبراير سنة 2024 م مرسوم رئاسي رقم 24-85 مؤرخ في 8 شعبان عام 1445 الموافق 18 فبراير سنة 2024، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. إنّ رئيس الجمهوري ة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23-22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-08 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24-10 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره اثنان وثلاثون مليونا وخمسمائة وثمانية وخمسون ألف دينار ( 32.558.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في تخصيص ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة’’، وفي الباب السابع ‘’نفقات غير متوقعة’’، المسيرة من طرف وزير المالية. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره اثنان وثلاثون مليونا وخمسمائة وثمانية وخمسون ألف دينار ( 32.558.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في البرنامج ‘’الأمن الوطني’’ وفي البرنامج الفرعي ‘’الدعم الإداري واللوجيستي على المستوى المركزي والجهوي’’ وفي الباب الثاني ‘’نفقات تسيير المصالح’’، من محفظة برامج وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة. حرّ ر بالجزائر في 8 شعبان عام 1445 الموافق 18 فبراير سنة 2024 . عبد المجيد تبون H مرسوم تنفيذي رقم 24-86 مؤرخ في 9 شعبان عام 1445 الموافق 19 فبراير سنة 2024، يتضمن نقل اعتماد، بعنوان ميزانية الدولة، موضوع تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. إنّ الوزير الأو ل، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 23-22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 24–08 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة 2024 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره

14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 15 شعبان عام 1445 ه مليار وستمائة وواحد وسبعون مليونا وسبعمائة وأربعة وثلاثون ألف دينار ( 1.671.734.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في محفظة برامج وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، وفي البرامج والبرامج الفرعية والأبواب المبينة في الجدول ‘’أ’’ الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره مليار وستمائة وواحد وسبعون مليونا وسبعمائة وأربعة وثلاثون ألف دينار ( 1.671.734.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج وزارة الداخلية 25 فبراير سنة 2024 م والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، وفي البرنامج والبرنامج الفرعي والباب المبين في الجدول ‘’ب’’ الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة. حرّ ر بالجزائر في 9 شعبان عام 1445 الموافق 19 فبراير سنة 2024 . محمد النذير العرباوي الجدول الملحق ‘’أ’’ عناوين البرامج والبرامج الفرعية بالدينار الاعتمادات الملغاة الباب 1 : نفقات المجموع المستخدمين رخص اعتمادات رخص اعتمادات الالتزام الدفع الالتزام الدفع البرنامج : حركة الأشخاص والممتلكات 000 البرنامج الفرعي : الحركة الجمعوية والحياة السياسية 000 البرنامج الفرعي : حالة حركة الأشخاص والممتلكات 000 البرنامج الفرعي : الهوية والوثائق والمستندات 000 المؤمنة البرنامج الفرعي : رقمنة الخدمة العمومية 000 البرنامج : دعم الجماعات المحلية 000 البرنامج الفرعي : المهام المسندة للجماعات المحلية 000 البرنامج الفرعي : دعم التنمية الاجتماعية 000 والاقتصادية للجماعات المحلية البرنامج : تهيئة الإقليم 000 البرنامج الفرعي : أدوات ووسائل تهيئة الإقليم 000 البرنامج الفرعي : تطوير وجاذبية الإقليم 000 المجموع 000 588 065 1 000 588 065 1 000 588 065 1 000 588 065 1 231 131 000 231 131 000 231 131 000 231 131 882 148 000 882 148 000 882 148 000 882 148 586 678 000 586 678 000 586 678 000 586 678 889 106 000 889 106 000 889 106 000 889 106 798 272 000 798 272 000 798 272 000 798 272 489 89 000 489 89 000 489 89 000 489 89 309 183 000 309 183 000 309 183 000 309 183 348 333 000 348 333 000 348 333 000 348 333 124 193 000 124 193 000 124 193 000 124 193 224 140 000 224 140 000 224 140 000 224 140 734 671 1 000 734 671 1 000 734 671 1 000 734 671 1

15 شعبان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 15 25 فبراير سنة 2024 م الجدول الملحق ‘’ب’’ عناوين البرامج والبرامج الفرعية بالدينار الاعتمادات المفتوحة الباب 1 : نفقات المستخدمين المجموع رخص الالتزام البرنامج : الإدارة العامة 000 734 671 1 البرنامج الفرعي : الدعم الإداري واللوجيستي 000 734 671 1 المجموع 000 734 671 1 مرسوم تنفيذي رقم 24-88 مؤرخ في 9 شعبان عام 1445 الموافق 19 فبراير سنة 2024، يحدد مهام المعهد العالي لمهن فنون العرض وتنظيمه وسيره.

إنّ الوزير الأو ل، – بناء على التقرير المشترك بين وزيرة الثقافة والفنون ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتم م، – وبمقتضى القانون رقم 23-07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، اعتمادات رخص اعتمادات الدفع الالتزام الدفع 000 734 671 1 000 734 671 1 000 734 671 1 000 734 671 1 000 734 671 1 000 734 671 1 000 734 671 1 000 734 671 1 000 734 671 1 – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-98 المؤرخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004 والمتضمن تحويل المعهد الوطني للفنون المسرحية إلى معهد عال لمهن فنون العرض والسمعي البصري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-263 المؤرخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد شروط منح الوصاية البيداغوجية لمؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى وكيفيات ممارستها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-62 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 8 فبراير سنة 2021 الذي يحدد إجراءات التسيير الميزانياتي والمحاسبي الملائمة لميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات والمؤسسات العمومية الأخرى المستفيدة من تخصيصات ميزانية الدولة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-208 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1443 الموافق 5 يونيو سنة 2022 الذي يحدد نظام الدراسات والتكوين للحصول على شهادات التعليم العالي، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 5 (الفقرة 2) من المرسوم التنفيذي رقم 18-263 المؤرخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد شروط منح

16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الوصاية البيداغوجية لمؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى وكيفيات ممارستها، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مهام المعهد العالي لمهن فنون العرض وتنظيمه وسيره، الذي يدعى في صلب النص ”المعهد“. الفصل الأول أحكام عامة المادة 2 : المعهد مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. يوضع المعهد تحت الوصاية الإدارية للوزير المكلف بالثقافة. ويمارس الوصاية البيداغوجية على المعهد الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالتعليم العالي. المادة 3 : يحدد مقر المعهد بمدينة الجزائر. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم بناء على اقتراح الوزير المكلف بالثقافة. الفصل الثاني المهام المادة 4 : يتولى المعهد مهمة التكوين العالي والبحث العلمي في مجال فنون العرض لتلبية حاجات قطاع الثقافة والفنون كأولوية، وكذا حاجات القطاعات الأخرى. وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما يأتي : – ضمان تكوين نظري وتطبيقي في الطور الأول والطور الثاني والطور الثالث في مجال فنون العرض، ولا سيما فن الممثل والنقد المسرحي والسينوغرافيا (تصميم الديكورات والملابس والإكسسوارات، وغيرها) والإخراج المسرحي والكتابة الدرامية وتسيير وإدارة المشاريع الثقافية والفنية وغيرها، – المساهمة في تطوير البحث العلمي وتثمين نتائجه في ميدان نشاطه، – ضمان التكوين المتواصل وتحسين المستوى بغرض تطوير الكفاءات المهنية لفائدة قطاع الثقافة والفنون والقطاعات الأخرى، – تنظيم ومتابعة إجراء الامتحانات المهنية والمسابقات ذات الصلة بميدان نشاطه طبقا للتنظيم المعمول به، – تقديم تكوينات تكميلية للالتحاق ببعض الرتب أو الترقية إلى رتب عليا، – اقتراح عروض التكوين العالي حسب الميدان والفرع والتخصص ذي الصلة بنشاطه، الجزائريّة / العدد 13 15 شعبان عام 1445 ه 25 فبراير سنة 2024 م – تقديم خبرة وتوفير خدمات ودراسات تتعلق بميدان نشاطه، – تنظيم و/أو المشاركة في أيام دراسية وتظاهرات مسرحية وملتقيات وندوات ومعارض وطنية ودولية تتطرق إلى المسائل ذات الصلة، طبقا للتنظيم المعمول به، – إقامة علاقات تعاون وتبادل وترقيتها مع الهيئات والمؤسسات الوطنية والدولية التي لها مهام مماثلة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. الفصل الثالث التنظيم والسير المادة 5 : يدير المعهد مجلس توجيه ويسيره مدير ويزود بمجلس علمي. المادة 6 : يحدد التنظيم الداخلي للمعهد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. يحدد التنظيم البيداغوجي للمعهد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالتعليم العالي. القسم الأول مجلس التوجيه المادة 7 : يرأس مجلس التوجيه ممثل الوزير المكلف بالثقافة، ويضم الأعضاء الآتي ذكرهم : – ممثل وزارة الدفاع الوطني، – ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، – ممثل الوزير المكلف بالمالية، – ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية، – ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي، – ممثل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين، – ممثل الوزير المكلف بالشباب، – ممثل الوزير المكلف بالاتصال، – ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، – رئيس المجلس العلمي للمعهد، – رؤساء الأقسام البيداغوجية، – ممثل منتخب عن الأساتذة الباحثين الدائمين، – ممثل منتخب عن المستخدمين الإداريين والتقنيين، – ممثل منتخب عن الطلبة.

15 شعبان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 17 25 فبراير سنة 2024 م يحضر مدير المعهد مداولات مجلس التوجيه بصوت استشاري، ويتولى أمانته. يمكن مجلس التوجيه أن يستعين بأي شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله. المادة 8 : يعيّن أعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالثقافة، بناء على اقتراح من السلطات والهيئات التي يتبعونها. ينتخب ممثل الطلبة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة. في حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء مجلس التوجيه، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها، ويخلفه العضو الجديد للمدة المتبقية من العهدة. المادة 9 : يتداول مجلس التوجيه، على الخصوص، فيما يأتي : – مشروع المخطط السنوي والمتعدد السنوات للتكوين وتحسين المستوى، – الاقتراحات المتعلقة ببرمجة عمليات التكوين والبحث، – مشروع ميزانية المعهد، – مشروع النظام الداخلي للمعهد، – مشروع التنظيم الداخلي للمعهد، – مشروع المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية، – العقود والصفقات والاتفاقيات والاتفاقات، – قبول الهبات والوصايا، – اقتناء الأملاك المنقولة والعقارات والتصرف فيها وعقود الإيجار، – التقرير السنوي عن نشاطات المعهد الذي يعده ويقدمه مدير المعهد. المادة 10 : يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين (2) في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية بطلب من رئيسه أو ثلثي ( 2/3 ) أعضائه. المادة 11 : يعد رئيس مجلس التوجيه جدول أعمال كل اجتماع بناء على اقتراح من مدير المعهد، ويرسله إلى كل الأعضاء قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما، على الأقل، من تاريخ انعقاد الاجتماع، ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادة 12 : لا تصح مداولات مجلس التوجيه إلاّ بحضور أغلبية أعضائه. وإذا لم يكتمل النصاب، يستدعى مجلس التوجيه من جديد في غضون الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل، ويتداول، حينئد، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ قرارات مجلس التوجيه بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 13 : يوقعّ رئيس وأمين الجلسة محاضر مداولات مجلس التوجيه التي تدون في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من طرف الرئيس. المادة 14 : تعرض مداولات مجلس التوجيه على الوزير المكلف بالثقافة للموافقة عليها، خلال الثمانية (8) أيام الموالية لتاريخ الاجتماع. وتصبح المداولات نافذة بعد ثلاثين ( 30 ) يوما من تاريخ إرسالها إلى الوزير المكلف بالثقافة إلاّ في حالة معارضة صريحة تبلغ خلال هذا الأجل. المادة 15 : يعد مجلس التوجيه نظامه الداخلي ويصادق عليه خلال اجتماعه الأول. القسم الثاني المدير المادة 16 : يعين مدير المعهد بموجب مرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالثقافة. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادة 17 : يضمن المدير السير الحسن للمعهد، وبهذه الصفة : – يمثل المعهد أمام القضاء وفي كل أعمال الحياة المدنية، – يحضر اجتماعات مجلس التوجيه ويتولى تنفيذ قراراته، – يعد مشروعي التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمعهد، – يسهر على حسن سير مشاريع المعهد وتنفيذها، – يبرم كل العقود والصفقات والاتفاقيات والاتفاقات في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، – يسهر على تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال التكوين، – يعد مشروع ميزانية المعهد ويعرضه على مجلس التوجيه للمداولة فيه،

18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – يمارس السلطة السلّمية على مستخدمي المعهد، – يتخذ جميع التدابير الملائمة لتحسين الأنشطة البيداغوجية والعلمية للمعهد في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما. وهو الآمر بصرف ميزانية المعهد. المادة 18 : يساعد المدير نائبا مدير (2) ورؤساء أقسام : – نائب مدير مكلف بالشؤون البيداغوجية، – نائب مدير مكلف بالإدارة العامة والمالية، – رؤساء أقسام بيداغوجية. يعين نائب المدير المكلف بالشؤون البيداغوجية بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالتعليم العالي. يعين نائب المدير المكلف بالإدارة العامة والمالية ورؤساء الأقسام البيداغوجية بموجب قرار من الوزير المكلف بالثقافة. القسم الثالث المجلس العلمي المادة 19 : يرأس المجلس العلمي أستاذ من المعهد يعين من بين الأساتذة الباحثين الدائمين من صف الأستاذية لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالتعليم العالي. يضم المجلس العلمي للمعهد : – مدير المعهد، – نائب المدير المكلف بالشؤون البيداغوجية، – رؤساء الأقسام البيداغوجية، – مدير أو مديري وحدات ومخابر البحث، عند الاقتضاء، – ممثل منتخب عن الأساتذة الدائمين. تحدد القائمة الإسمية لأعضاء المجلس العلمي بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالتعليم العالي. المادة 20 : يكلف المجلس العلمي بإبداء آراء وتوصيات في كل مسألة ذات طابع بيداغوجي وعلمي، ولا سيما فيما يأتي : الجزائريّة / العدد 13 15 شعبان عام 1445 ه 25 فبراير سنة 2024 م – مشروع المؤسسة في جانبه البيداغوجي، – مشاريع المخططات السنوية والمتعددة السنوات للتكوين وتحسين المستوى والبحث، – برامج الشراكة مع القطاعين العام والخاص، – تنظيم الامتحانات وتشكيل لجان الامتحانات والمناقشات، – مواضيع مذكرات نهاية الدراسة ومشاريع التخرج، – برامج التبادل والتعاون العلمي الوطنية والدولية، – تنظيم التكوين ومحتواه ومناهجه، – توظيف الأساتذة، – الوثائق العلمية والتقنية ذات الصلة بمجال نشاطه، – مشاريع المؤسسات الناشئة ذات الصلة بنشاطه. يمكن مدير المعهد أن يخطر المجلس العلمي بكل مسألة ذات طابع بيداغوجي أو علمي. المادة 21 : يعد المجلس العلمي نظامه الداخلي ويصادق عليه خلال اجتماعه الأول. المادة 22 : يجتمع المجلس العلمي في دورة عادية، بناء على استدعاء من رئيسه، مرتين (2) في السنة. ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية بطلب من رئيسه أو من ثلثي ( 2/3 ) أعضائه أو من مدير المعهد. ويحرر لكل اجتماع محضر يدون في سجل خاص، مرقم ومؤشر عليه من طرف الرئيس. المادة 23 : لا يصح اجتماع المجلس العلمي إلاّ بحضور أغلبية أعضائه. وإذا لم يكتمل النصاب، يستدعى المجلس من جديد في غضون الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل، ويتداول، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ آراء المجلس العلمي بأغلبية الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. الفصل الرابع أحكام مالية المادة 24 : تشمل ميزانية المعهد : في باب الإيرادات : – الإعانات الممنوحة من طرف الدولة، الموجهة لتغطية كل أو جزء من تكاليف الاستغلال الناتجة عن تنفيذ السياسات العمومية المسندة من الدولة، – ناتج الجباية الموجه للمعهد، – الإعانات الممنوحة من الجماعات المحلية،

15 شعبان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 19 25 فبراير سنة 2024 م – الإيرادات الخاصة للمعهد، – الرصيد المحتمل الناتج من السنة المالية السابقة، – الهبات والوصايا. في باب النفقات : تقدم نفقات المعهد حسب المدوّنات الآتية : – مدونة حسب النشاط، – مدونة حسب الطبيعة الاقتصادية للنفقة. تحتوي المدونة حسب الطبيعة الاقتصادية للنفقة، على الأبواب الرئيسية للنفقات الآتية : – باب نفقات المستخدمين، – باب نفقات تسيير المصالح، – باب نفقات الاستثمار، – باب نفقات التحويل، عند الاقتضاء. تحدد مدونة ميزانية المعهد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية. مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير الدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024، تنهى مهام السيد عمار مهماه، بصفته مديرا للدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، بناء على طلبه. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير التعليم والبحث بالمحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024، تنهى مهام السيد بوجمعة عزيري، بصفته مديرا للتعليم والبحث بالمحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية، لإحالته على التقاعد. المادة 25 : يعد مدير المعهد مشروع الميزانية ويعرضه على مجلس التوجيه للمداولة، ثم يرسله للموافقة المشتركة بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية. المادة 26 : تمسك محاسبة المعهد طبقا لقواعد المحاسبة العمومية، ويسند تداول الأموال إلى عون محاسب يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية. المادة 27 : يتولى الرقابة المالية للمعهد مراقب ميزانية يعينه الوزير المكلف بالمالية. المادة 28 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-98 المؤرخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004 والمتضمن تحويل المعهد الوطني للفنون المسرحية إلى معهد عال لمهن فنون العرض والسمعي البصري. المادة 29 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة. حرّ ر بالجزائر في 9 شعبان عام 1445 الموافق 19 فبراير سنة 2024 . محمد النذير العرباوي فرديّة مرسومان رئاسيان مؤرخان في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024، يتضمنان إنهاء مهام رؤساء أمن ولايات.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما رئيسي أمن الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – أحسن بودينة، في ولاية باتنة، – محمد رحمون، في ولاية قالمة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما رئيسي أمن الولايتين الآتيتين، لإعادة إدماجهما في رتبتهما الأصلية : – مولود محايلية، في ولاية عنابة، – يحي قارو، في ولاية تيبازة.

20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مديرة الإعلام الآلي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بوزارة العدل.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024، تنهى مهام السيدة يسمينة بلعباس، بصفتها مديرة للإعلام الآلي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بوزارة العدل، بناء على طلبها. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مديرة دراسات في المديرية العامة للجمارك.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024، تنهى مهام السيدة نسيمة بريكسي، بصفتها مديرة للدراسات في المديرية العامة للجمارك، بناء على طلبها. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مديرة الدراسات والتحاليل الاجتماعية في المديرية العامة للاستشراف بوزارة المالية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024، تنهى مهام السيدة خديجة ساعد، بصفتها مديرة للدراسات والتحاليل الاجتماعية في المديرية العامة للاستشراف بوزارة المالية، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام عضو في مجلس إدارة بنك الجزائر.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024، تنهى مهام السيد عبد الكريم بوالزرد، بصفته عضوا في مجلس إدارة بنك الجزائر. الجزائريّة / العدد 13 15 شعبان عام 1445 ه 25 فبراير سنة 2024 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير المدرسة العليا للتجارة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024، تنهى مهام السيد كمال بوصافي، بصفته مديرا للمدرسة العليا للتجارة. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024، تنهى مهام السيد ياسين غديري، بصفته مفتشا عاما لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها بوزارة التجارة – سابقا.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024، تنهى مهام السيد سامي قلي، بصفته مديرا عاما لضبط النشاطات وتنظيمها بوزارة التجارة – سابقا، لإحالته على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام رئيسة دراسات بالمحكمة الدستورية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024، تنهى مهام السيدة مليكة ليلى بارك، بصفتها رئيسة للدراسات بالمحكمة الدستورية، لإعادة إدماجها في رتبتها الأصلية.

15 شعبان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 21 25 فبراير سنة 2024 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024، يتضمن تعيين قناصلة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024، يعين السادة الآتية أسماؤهم، قناصلة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : – فوزي ذيب، بنيس (الجمهورية الفرنسية)، ابتداء من 12 جانفي سنة 2024، – شعبان برجة، بنانت (الجمهورية الفرنسية)، ابتداء من 14 جانفي سنة 2024، – نجيب بوخاتم، بمونبولييه (الجمهورية الفرنسية)، ابتداء من 23 جانفي سنة 2024 . H مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024، يعين السيد فوضيل شيتي، نائب مدير للتصديق الإلكتروني والأمن المعلوماتي بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024، يتضمن تعيين رؤساء أمن ولايات.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024، يعين السادة الآتية أسماؤهم، رؤساء أمن الولايات الآتية : – حميد بن عبد المالك، في ولاية باتنة، – أحسن بودينة، في ولاية عنابة، – فؤاد شرفية، في ولاية قالمة، – محمد رحمون، في ولاية تيبازة. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024، يتضمن تعيين عضو في مجلس إدارة بنك الجزائر.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024، يعين السيد حاج محمد سبع، عضوا في مجلس إدارة بنك الجزائر. مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024، يتضمن تعيين المفتش العام لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024، يعين السيد مجيد آيت قاسي، مفتشا عاما لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024، يتضمن تعيين الأمينة العامة للمجلس الأعلى للشباب.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024، تعين السيدة خديجة ساعد، أمينة عامة للمجلس الأعلى للشباب. H مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024، يتضمن تعيين مدير دراسات بالأمانة الإدارية والتقنية للمجلس الأعلى للشباب.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024، يعين السيد خير الدين رزايقية، مديرا للدراسات بالأمانة الإدارية والتقنية للمجلس الأعلى للشباب. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الطاقة والمناجم.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024، تنهى مهام السيد عمر انقولن، بصفته نائب مدير لاستغلال المكامن بوزارة الطاقة والمناجم، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بجامعة معسكر.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024، تنهى مهام السيد خالد بن مريم، بصفته نائب مدير، مكلفا بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي والتكوين العالي فيما بعد التدرج بجامعة معسكر، بناء على طلبه.

22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام عميدي كليتين بجامعة قسنطينة .2

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما عميدين لكليتين بجامعة قسنطينة 2 : – حميد خروف، كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية، لإحالته على التقاعد، – الهاشمي لوكية، كلية علم النفس وعلوم التربية، بناء على طلبه. الجزائريّة / العدد 13 15 شعبان عام 1445 ه 25 فبراير سنة 2024 م بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024، تنهى مهام السيدات والسيد الآتية أسماؤهم، بوزارة الصناعة – سابقا، لتكليفهم بوظائف أخرى: – مقداد عقون، بصفته مديرا للذكاء الاقتصادي، – حفيظة عساس، بصفتها نائبة مدير للاستشراف، – صورية حجام، بصفتها نائبة مدير للتعاون المتعدد الأطراف، – رشيدة بضياف، بصفتها نائبة مدير للدراسات الاقتصادية. HH مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مديرة التكوين والتعليم المهنيين في ولاية برج بوعريريج.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024، تنهى مهام السيدة فوزية عبود، بصفتها مديرة للتكوين والتعليم المهنيين في ولاية برج بوعريريج، بناء على طلبها. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام رئيسة ديوان وزير الصناعة الصيدلانية – سابقا.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024، تنهى مهام السيدة أمينة بن دحمان، بصفتها رئيسة لديوان وزير الصناعة الصيدلانية – سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. . HH مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الشباب والرياضة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024، تنهى مهام السيد خير الدين رزايقية، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الشباب والرياضة، لتكليفه بوظيفة أخرى. . H مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة الصناعة – سابقا.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين بوزارة الصناعة – سابقا، بسبب إلغاء الهيكل : – علي بوعلي، مديرا لأنظمة المعلومات والتحول الرقمي، – عز الدين صابة، مديرا لإدارة الوسائل. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الصناعة الصيدلانية – سابقا.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024، تنهى مهام السيدة سمية مختاري، بصفتها نائبة مدير للتعاون بوزارة الصناعة الصيدلانية – سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير تسيير الطرق وصيانتها بوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024، تنهى مهام السيد مجيد آيت قاسي، بصفته مديرا لتسيير الطرق وصيانتها بوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لتكليفه بوظيفة أخرى.

15 شعبان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 23 25 فبراير سنة 2024 م مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام بوزارة النقل.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بوزارة النقل : – سفيان سلاوي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص، – عبد الهادي مزياني، بصفته مديرا للإدارة العامة. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024، يتضمن تعيين مدير تطوير المحروقات والمحافظة عليها بوزارة الطاقة والمناجم.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024، يعين السيد عمر انقولن، مديرا لتطوير المحروقات والمحافظة عليها بوزارة الطاقة والمناجم. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024، يتضمن تعيين رئيسة ديوان وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024، تعين السيدة أمينة بن دحمان، رئيسة لديوان وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني. H مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024، يتضمن التعيين بوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024، تعين السيدات والسيد الآتية أسماؤهم، بوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني : – مقداد عقون، مكلفا بالدراسات والتلخيص، – حفيظة عساس، مديرة للإحصائيات والاستشراف، – صورية حجام، نائبة مدير للاستشراف، – سمية مختاري، نائبة مدير للتعاون المتعدد الأطراف، – رشيدة بضياف، نائبة مدير لدراسات دعم القطاع الصناعي. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 31 أكتوبر سنة 2023، يحدد تصنيف مركز التكوين المهني والتمهين وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. إن الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير التكوين والتعليم المهنيين، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الإستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل، لاسيما المادة 13 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-87 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير التكوين والتعليم المهنيين، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-93 المؤرخ في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين،

24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 15 شعبان عام 1445 ه – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-140 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لمراكز التكوين المهني والتمهين، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 23 فبراير سنة 2016 الذي يحدد التنظيم الداخلي لمركز التكوين المهني والتمهين، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 محرم عام 1438 الموافق 11 أكتوبر سنة 2016 الذي يحدد تصنيف مركز التكوين المهني والتمهين وشروط الإلتحاق بالمناصب العليا التابعة له، المعدل والمتمم. التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى السلّمي مركز مدير ب 3 م التكوين المهني والتمهين 25 فبراير سنة 2024 م يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، المعدل، والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف مركز التكوين المهني والتمهين وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له . المادة 2 : يُصنف مركز التكوين المهني والتمهين في الصنف ب، القسم .3 المادة 3 : تُحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة لمركز التكوين المهني والتمهين و شروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي : شروط الالتحاق بالمناصب طريقة الزيادة التعيين الاستدلالية 477 – أستاذ متخصص في التكوين قرار من والتعليم المهنيين مكلف الوزير بالهندسة البيداغوجية، – مستشار رئيسي في التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين، على الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، – متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، – أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية أو الأولى أو أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية أو الأولى لإعادة التكييف، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، – مقتصد مسيّر لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، – مستشار التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،

15 شعبان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 25 25 فبراير سنة 2024 م التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى السلّمي مركز مدير ب 3 م التكوين (تابع) المهني والتمهين (تابع) ب 3 م- 1 رئيس مصلحة الاستقبال والإعلام والتوجيه والرقمنة ب 3 م- 1 رئيس مصلحة التكوين الحضوري والتكوين المهني المتواصل شروط الالتحاق بالمناصب طريقة الزيادة التعيين الاستدلالية 477 – متصرف محلل أو متصرف، قرار من أو رتبة معادلة، يثبت سبع (7) الوزير سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، – مساعد تقني وبيداغوجي يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 207 – أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين مكلف قرار من بالهندسة البيداغوجية، الوزير – مستشار رئيسي في التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين، على الأقل، مرسم، يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف، – أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية أو الأولى، أو أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية أو الأولى لإعادة التكييف، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، – مستشار التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 207 – أستاذ متخصص في التكوين قرار من والتعليم المهنيين مكلف بالهندسة البيداغوجية، الوزير – أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية أو الأولى، أو أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية أو الأولى لإعادة التكييف، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، – مساعد تقني وبيداغوجي، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 15 شعبان عام 1445 ه التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى السلّمي مركز رئيس ب 3 م- 1 التكوين مصلحة المهني التمهين والتمهين (تابع) رئيس ب 3 م- 1 مصلحة الإدارة والمالية والوسائل 25 فبراير سنة 2024 م شروط الالتحاق بالمناصب طريقة الزيادة التعيين الاستدلالية 207 – أستاذ متخصص في التكوين قرار من والتعليم المهنيين مكلف الوزير بالهندسة البيداغوجية، – أستاذ متخصص في التكوين و التعليم المهنيين من الرتبة الثانية أو الأولى، أوأستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية أو الأولى لإعادة التكييف، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، – مساعد تقني وبيداغوجي، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 207 – متصرف رئيسي على الأقل، قرار من مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت الوزير سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف. – مقتصد مسيّر لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. – متصرف محلل أو متصرف، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. – نائب مقتصد رئيسي لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

15 شعبان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 27 25 فبراير سنة 2024 م المادة 4 : يجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية. المادة 5 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 محرم عام 1438 الموافق 11 أكتوبر سنة 2016 الذي يحدد تصنيف مركز التكوين المهني والتمهين وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له، المعدل والمتمم. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 31 أكتوبر سنة 2023 . وزير التكوين و التعليم وزير المالية المهنيين ياسين مرابي لعزيز فايد عن الوزير الأول وبتفويض منه، المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة الثقافة والفنون قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رجب عام 1445 الموافق 14 جانفي سنة 2024، يتضمن فتح شعبة ”فنون العرض“، تخصص ”كتابة درامية“، ميدان“ فنون“ ويحدد برنامجها البيداغوجي وكذا كيفيات التقييم والتدرج والتوجيه لنيل شهادة الماستر المهني بالمعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري. إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزيرة الثقافة والفنون، – بمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدّل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-98 المؤرخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أوّل أبريل سنة 2004 والمتضمن تحويل المعهد الوطني للفنون المسرحية إلى معهد عالٍ لمهن فنون العرض والسمعي البصري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-263 المؤرخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد شروط منح الوصاية البيداغوجية لمؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى وكيفيات ممارستها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-208 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1443 الموافق 5 يونيو سنة 2022 الذي يحدّد نظام الدراسات والتكوين للحصول على شهادات التعليم العالي، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 محرم عام 1428 الموافق 21 يناير سنة 2007 والمتضمن إنشاء اللجنة القطاعية لممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي التابعة لوزارة الثقافة وتشكيلها، وتنظيمها وعملها، المتمّم، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 شوّال عام 1437 الموافق 27 يوليو سنة 2016 والمتضمن فتح شعبة ”فنون العرض“، تخصصي ”فن الممثل“ و”نقد مسرحي“ وشعبة ”فنون بصرية“، تخصص ”التقاط الصورة“، ميدان ”فنون“ والذي يحدّد شروط الالتحاق بها وشروط التوجيه وإعادة التوجيه ومحتوى البرامج ومدة الدراسة ونظامها وتشكيل لجان الامتحانات للحصول على شهادة الليسانس المهنية بالمعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري، المتمم، – وبناء على رأي اللجنة القطاعية لممارسة الوصاية البيداغوجية على مؤسسات التكوين العالي التابعة لوزارة الثقافة خلال دورتها المنعقدة في 18 يوليو سنة 2022، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 18-263 المؤرخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدّد شروط منح الوصاية البيداغوجية لمؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى وكيفيات ممارستها، يهدف هذا القرار إلى فتح شعبة ”فنون العرض“ تخصص ”كتابة درامية“ ميدان

28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ”فنون“ ويحدد برنامجها البيداغوجي وكذا كيفيات التقييم والتدرج والتوجيه لنيل شهادة الماستر المهني بالمعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري. المادة 2 : يحدّد البرنامج البيداغوجي لشعبة ”فنون العرض“، تخصص ”كتابة درامية“ المذكورة في المادة الأولى أعلاه والمفتوحة بعنوان السنة الجامعية 2022-2023، طبقا للملحق بهذا القرار. المادة 3 : يتم الالتحاق بالمعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري لنيل شهادة الماستر المهنية عن طريق مسابقة. تتمثل المسابقة في اختبار كتابي ولقاء أمام لجنة تحكيم. ينبغي على المترشحين لمسابقة الالتحاق بالمعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري، أن يكونوا : – حائزين على شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي أو شهادة أجنبية معادلة لها، – حائزين على شهادة ليسانس (ل.م.د) أو ليسانس نظام كلاسيكي، في أحد التخصصات الآتية : ٭ شهادة ليسانس في فنون العرض، تخصصات ”نقد مسرحي“ و“فن الممثل“ و“سينوغرافيا“، ٭ شهادة ليسانس في الفنون البصرية، تخصصي ”التقاط الصورة“ و“التقاط الصوت“، ٭ شهادة ليسانس في الفنون البصرية، ٭ شهادة الدراسات العليا في الفنون الدرامية، كل التخصصات، ٭ شهادة ليسانس في الفنون، تخصص ”فنون العرض“، ٭ شهادة ليسانس في اللغات والثقافات الأمازيغية، تخصص ”لغة وأدب“، ٭ شهادة ليسانس في اللغات والأدب العربي، تخصصي ”دراسات أدبية“ و“دراسات نقدية“، ٭ شهادة ليسانس في الآداب واللغات الأجنبية، تخصصات لغة فرنسية، إنجليزية ولغات أخرى، ٭ شهادة ليسانس في علم النفس تخصصي ”علم النفس الاجتماعي“ و“علم النفس التربوي“، الجزائريّة / العدد 13 15 شعبان عام 1445 ه 25 فبراير سنة 2024 م ٭ شهادة ليسانس في علم الاجتماع، تخصصي ”علم الاجتماع الثقافي“، و“علم الاجتماع التربوي“، ٭ شهادة ليسانس في علوم الإعلام والاتصال تخصص ”صحافة، سمعي بصري“. المادة 4 : يتم إعلان تاريخ المسابقة المذكورة في المادة 3 أعلاه، عن طريق موقع الواب للمعهد وعن طريق الصحافة والملصقات أو بأي وسيلة أخرى ملائمة. المادة 5 : تنظم مسابقة الالتحاق بالمعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري من قبل لجنة. تدرس اللّجنة مطابقة ملفات الترشح للمسابقة، وتعد قائمة المترشحين، كما تعد بناء على محضر مداولات لجنة المسابقة، قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة، على أساس الترتيب الاستحقاقي. المادة 6 : تتشكل اللّجنة من : – مدير المعهد، رئيسا، – نائب مدير الشؤون البيداغوجية للمعهد، عضوا، – أستاذ دائم من مصف الأستاذية، عضوا، – ممثل وزارة الثقافة والفنون، عضوا، – ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عضوا. المادة 7 : كيفيات تقييم وتدرج وتوجيه الطلبة هي نفسها المعمول بها في مؤسسات التعليم والتكوين العاليين التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. غير أنّ أرصدة وحدات التعليم الأساسية وأعمال الورشات غير قابلة للتعويض وللتحويل. المادة 8 : يكلف المدير العام للتعليم والتكوين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومدير الإدارة والوسائل بوزارة الثقافة والفنون ومدير المعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري، كل فيما يخصه، بتطبيق هذا القرار. المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائرية الدّيمقراطية الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 رجب عام 1445 الموافق 14 جانفي سنة 2024 . وزير التعليم العالي وزيرة الثقافة والبحث العلمي والفنون كمال بداري صورية مولوجي

15 شعبان عام 1445 ه الجريدة 25 فبراير سنة 2024 م ا لأ و لّ و م ح ب و ج و د ر ح م ح ة د و د ت ة ع ة ع ت ( ت ( ل ( و ع ا ل و ت و ي س . ع . م . ت ل ت ل ت ي د ي ا س م ا . أ م . . م س ) ا ) م أ ت ) ن ي ف ك ه ق ش ج ا ي لأ ة ا ف ي و ي ة لّ ة 4 4 2 6

0 2 1 9

إ ع ل غ أ ن ف الم لا ة ت ل س ر ن م أ ج و ف ا آ ة ه لي ن ب ج ب و ا ل ت ي ل ف ا ل ط ة و ن ن ( ج ق ب م ي د ي ص ا ي – ق ث ة ي ق ا ط لم ( ل ا ف ب ح ي ع ر ي ا م ا ة ص ج ت ر ي ت ة ا ت ق ن ) ي ة )

1 1 1 1 1 1 3 2 2 2 2 2 س س س س س س ا ا ا ا ا ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1

س س س س – – ا ا ا ا 0 0 0 0 3 3 3 3 2 1 1

س س س ا ` ا – – – ا 0 0 0 3 3 4 2 2 2 2 2 3 1 1 1 3 3 الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 29 ا ا ل ل ااا لم ل ل س ت ش س خ ع ي د د د ا ا ص ب ا س س ا ة ن ي ي ص : ف : ف : ن ن ك و و ت ن ن ا ب ا و ل ا ة ع ل و د ر ب ح ر ر و ض ن د ح ا م ا ة م ت د ي ج ( و ع ا ة ت . ل ي ا ت ل م ت ب . أ أ ع ي ) س ل ي د م ا غ ا س ي و ي ة ج ة ي ي ل ل ش ن ي ع ل ب ة م ش ” ع ف ه ف 2 ا م ا ن 1 لا د و ة ن ت ا لم ا ل ا ع أ س ر ر ض 8 ص ت 1 ر د “ ة ا، لم، ت س آ ت ع ن ه خ ل ي ق ن ظ ن ص و ا ن ا ر ي س ت ي ص ص ا ي ب ي ت ر ة و تح ا ا ل ا ال ل د ع لم “ و ل ل س ك ي ت ر ن ع ” ج ل ر ا ام ا ك ي ب و ه ت ا ال د ة ا ي د ال ن ا 1 ن ا ص ل ا ب ا لم ف د ا ل ة ن ر لم ع ا لم ا م ا د ل و لي ر ح س ي ة ا د ا ق لم م ر ي ح ه ة ين “ ، ف م ن ي ا لح و د ن ا ا ن 2 2 2 2 2 أ ا ل ج 4 4 4 4 4 س ( 4 س ا “ 1 م ل س س س س س ب - د ع ف و 6 ا ا لر ن ا ا ا ا ا 1 س س 0 0 0 0 0 ع 1 ض و 0 0 0 0 0 ا ) ي ا ن ع ي “ و “ ا و ل ك 1 1 1 1 س د ذ س س س س ر م ا – و ا ع ك ا ا ا ا س لح ي ي 0 0 0 0 ف 3 3 3 3 ا ج لم ا ي م ل ا ك ب ت 1 3 1 1 1 م و ا ص أ ل س س س س س س و ع ن ر ا ج م ة ل ا ا ا ا ا ا ع ي ت 0 0 0 0 0 ه ا ل ل ق ة ل و ي . ي 3 0 3 3 3 ح ي ا ي د لأ م ت ة س ت و ط أ ا ل ب ا ب ع ت و ل – – – – – م ع ع ت ي ا د ق ل ل ي ي ر ي م ل ج ة ل ل ي م ة م و أ و ا خ ا ل د ل – – – – – ر ت ى و ج ي م ه ع ا م 2 2 3 3 4 لا ت أ ر 3 3 4 5 6 ص د ة 30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة ا ا ل ا ل س ث د ا ن ا ي س ي م و ج ح و م و د ح و ح ة د ع د ت ة ة ع ت ا ( ت ( ل ( و ع ل س و ت و ي . ع . م . ت ل د ت ل ت ي ي ا س م ا س . م . . م أ ) ا ) م أ ) ت ) ن ي ف ك ق ش ه ا ي ج ل ث ة ا ي ا ف ا ة ن ي ي ة 4 4 2 6 0 2 1 9 إ ع ت ل غ اق م س الم آ ل الم و لا ق ت د ي ر ن ة ص ا ر ي س ا س ش م ي أ س ك ت آ ة ج س و ر ر ة لي ) ن ا د ل ح ح ي و تح ال ب ي الإ ي ي ك ت ي ا ت ج ل ة ت ط ة ت خ ي ي ر ا ل ا ب ب ( م ا ة ي ل ث اج ال ا – ق ص ف ل ع ا ي ق ن لإ ط ا ف ر ب ( ة ض د ب ل ح ا ع ر / م ا ا ي ت لإ ة ج ن ي ت ا ا ج ت ) 1 1 1 1 1 1 2 2 3 2 2 2 2 2 4 4 س س س س س س س س ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 س س س س س – – ا ا ا ا – ا 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 2 1 1 1 3 س س س س س ا ا – – – ا ا ا 0 0 0 0 0 3 3 3 0 4 ا 2 2 2 2 2 2 2 0 ص 1 1 1 3 3 3 3 15 شعبان عام 1445 ه / العدد 13 25 فبراير سنة 2024 م ا ل ل س د ا س ي و ح د و ة ح ت د ( و ع ا ت . ل ي ت م ت . أ أ ع ) س ل ي ا م س ي ي ة ة م ع 2 ا م 1 لا ت أ ر 8 ص د ة ا ب ن ل ك ن ظ ت ا ء ر ا ب ا ي ل ش ة ة ا خ ا ل ع ل ك د و ص ر ن م ام ا و ا ي ا لم ي ة ي د 2 ن ل ي ح ة ا لم ق و ( ا د ت ا ب ع ) ا لح 2 2 2 أ ا ل ج 4 4 4 س ( 4 س 1 م س س س ب - د و 6 ا ا ل ا ا ا 1 س س 0 0 0 ع 0 0 0 ا ) ي ا ع ي 1 1 1 1 د س س س ر ا ا ا و ا 0 0 0 س لح 3 3 3 ا ج لم ك م 1 1 1 م و ا ل أ ع ن س س س س و ج م ة ا ا ا ا ا ل ع 0 0 0 ه ل ل ي 3 3 3 ة و ح ا د لأ ت ة س ط أ ا ل ب ب ع ت و – – – ي م ع ع ق ا ل ل ي ي ي ة م ل ي ل ة م ة أ و خ ا د – – – ر ى م ع ا م 3 3 4 لا ت أ ر 4 5 6 ص د ة 15 شعبان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 25 فبراير سنة 2024 م م و ج ح و م و د ح و ح ة د ع د ت ة ة ع ت ا ( ت ( ل ( و ع ل س و ت و ي . ع . م . ت ل د ت ل ت ي ي ا س م ا س . م . . م أ ) ا ) م أ ) ت ) ن ي ف ك ق ش ه ا ي ج ل ث ة ا ي ا ف ا ة ل ي ث ة 4 4 2 6 0 2 1 9 إ ع ال ل غ ال ال آ ل م لا ت ة ت ل غ ي ن ق ة س ة ا ه م ن أ ج ت ج آ ي و ا لي ة ن ي ل س تح ي ) ب ق ة ت ي ي ل ال ط ة ا ل ن ي ب ( ث م ل ح ب م ق ا ي ص ا في ئ ال ث – ق ي ف ي ة ي ا ط ل ل ع ( ل م ل ب ح ا م ر ل س م ا س ي ج ت ي ي ن ا م ت ا ) ئ ) ي 3 1 1 1 2 1 2 3 2 2 2 4 2 4 س س س س س س س ا ا ا ا ا ا ا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 س س س س س – – ا ا ا ا ا س 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 1 1 1 1 س س س س س ا ا – – ا ا ا 0 0 0 0 0 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 0 ص 1 1 1 3 3 3 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 31 ا ا ل ا ل ل ا ل س س ث د د ا ل ا ا ث س س ي ي و ح د و ة ح ت د ( و ع ا ت . ل ي ت م ت . أ أ ع ) س ل ي ا م س ي ي ة ة م ع 2 ا م 1 لا ت أ ر 8 ص د ة ل ل و ( ا ال و الح ال س ر ل س س ال س ش ي س و ي ي ك ن ي ا ن ن ة ر ي ر ا ا ا ر ن ا ر ر ل ي م ا ل ي ك ب ي ا د ي ع و ت ت و ر و ن ا ب ا ام ا ا ا ) ل ل و لم ة ت ي س ا ل ي ل ي ب ي ن ل د ف ين ن ح ر ز ع م ا ا م ي ا لم ق ي و الم ئ ة ن ي و ( ي س د ا ت ر ا ب ح ع ) ا لح 2 2 2 2 أ ا ل ج 4 4 4 4 س ( 4 س 1 م س س س س ب - د و 6 ا ا ل ا ا ا ا 1 س س 0 0 0 0 ع 0 0 0 0 ا ) ي ا ع ي 1 1 1 د س س س ر – و ا لح ا ا ا س 0 0 0 ا 3 3 3 لم ج ك م و ا 3 ل 3 1 1 1 م أ ن س س س س س و ع ة س ا ج م ل ع ا ا ا ا ا ل ي 0 0 0 0 ه ل و 0 3 3 3 ة 3 ح لأ ا د س ة ت ا ل ب ط ل أ ت و ب ع ب ع ع – – – – ي م ل ي ي ق ا ي ي ل م ي ل ة ي ل ة م ة و أ ا خ ا خ د – – – – ر ى م ع ا م 2 3 3 4 لا ت أ ر 3 4 5 6 ص د ة 32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة م ج و م ح و د ع ة ( ت ا ل و ع س . ت ل ي د م ا س . م م ) ن ي م ه ا ج ل ر ي ا ة ب ع 5 4 0 0 3 1 م ت ل ر ت ب ق ص ي ا ر ت م و ي و د ا ن ر ي – ش ا ت 0 ( أ ( أ 2 س 0 س 0 4 6 6 س ب س ب س و و ا ع ا ع ا 0 ا 0 ا 0 0 ن 0 ن 0 ) ) 1 2 2 0 5 5 15 شعبان عام 1445 ه الجزائريّة / العدد 13 25 فبراير سنة 2024 م ا ا ل ا ل ل ا ل س س ر د د ا ب ا ا س س ع ي ي و ح د و ة ح ت د ( و ع ا ت . ل ي ت م ت . أ أ ع ) س ل ن ي ا م س ي ي ة ة م ع 1 ا 4 م 1 لا ت أ ر 0 ص د ة تح س م ي ش ض ن ر ي ا ر و ر ي ع م و ف ع ذ أ ن ن ك و ي ا ا ر ن و لم ة ص ( ك ي ا ل ت ن ل ت ا ح خ م ب ا ة لم س ة ق ر أ و ج ر و ( ح ا د ت تح د ا ي ب ) ل ع ي ع ل ) ا لح ( 8 0 أ ( ا 4 س 0 أ ( ل ج أ 2 6 س 4 س س 2 ب 1 م س س ب - د ا و و 6 ا ا ل ب ا ع ا 1 س س ي ا 0 ع ع 0 ن 0 ا ) ي ا ) 0 ) ع ي د ر – – و ا لح س ا ج لم ج ك م و ا ل م أ ن س و ع ة ا – – ج م ل ع ه ا ل و ي ل ة ح ا د لأ د س ة ت ا ل ب ط ل أ ت و ب ع ب ع ع – – ي م ل ي ي ق ا ي ي ل م ي ل ة ي ل ة م ة و أ ا خ ا خ د – – ر ى م ع ا م 8 3 لا ت أ ر 2 8 ص د ة 15 شعبان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 33 25 فبراير سنة 2024 م قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 21 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنشاء فرع بالجلفة للمعهد الجهوي للتكوين الموسيقي للأغواط. إن وزيرة الثقافة والفنون، ووزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-187 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1412 الموافق 12 مايو سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي للمعاهد الجهوية للتكوين الموسيقي، لا سيما المادة 3 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-294 المؤرخ في 10 شوال عام 1434 الموافق 17 غشت سنة 2013 الذي يحول فرع المعهد الجهوي للتكوين الموسيقي بالبويرة إلى معهد جهوي للتكوين الموسيقي بالأغواط، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-187 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1412 الموافق 12 مايو سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي للمعاهد الجهوية للتكوين الموسيقي، ينشأ بالجلفة فرع للمعهد الجهوي للتكوين الموسيقي للأغواط. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّ ر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 21 ديسمبر سنة 2023 . وزيرة الثقافة والفنون وزير المالية صورية مولوجي لعزيز فايد قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 21 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنشاء ملحقة بالجلفة للمدرسة الجهوية للفنون الجميلة لباتنة. إن وزيرة الثقافة والفنون، ووزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98–242 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أول غشت سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للمدارس الجهوية للفنون الجميلة، لا سيما المادة 3 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98–243 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أول غشت سنة 1998 والمتضمن إنشاء المدارس الجهوية للفنون الجميلة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05–79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 98-242 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أول غشت سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للمدارس الجهوية للفنون الجميلة، تنشأ بالجلفة ملحقة للمدرسة الجهوية للفنون الجميلة لباتنة. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّ ر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 21 ديسمبر سنة 2023 . وزيرة الثقافة والفنون وزير المالية صورية مولوجي لعزيز فايد 34 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023، يحدد الخدمات المعنية بالاعتبارات الثقافية و/ أو الفنية التي يمكن أن تكون موضوع صفقات حسب إجراء التفاوض المباشر. إن وزيرة الثقافة والفنون، ووزير المالية، – بمقتضى القانون رقم 23–12 المؤرخ 18 محرم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05–79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 رمضان عام 1435 الموافق 30 يونيو سنة 2014 الذي يحدد الخدمات المعنية بالاعتبارات الثقافية و/ أو الفنية التي يمكن أن تكون موضوع الصفقات بالتراضي البسيط، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 41 (المطة الأولى) من القانون رقم 23–12 المؤرخ في 18 محرم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، يهدف هذا القرار إلى تحديد الخدمات المعنية بالاعتبارات الثقافية و/ أو الفنية التي يمكن أن تكون موضوع صفقات حسب إجراء التفاوض المباشر. المادة 2 : الخدمات المعنية بالاعتبارات الثقافية و/ أو الفنية التي يمكن أن تكون موضوع الصفقات حسب إجراء التفاوض المباشر، هي : – الخدمات التي لا يمكن أن يقوم بها إلاّ فنانون مبدعون اختيروا لشخصهم، – اقتناء الممتلكات الثقافية المنقولة، كما هي محددة في التشريع المعمول به، باستثناء الممتلكات الأثرية، – الخدمات المتعلقة بالإنتاج السينماتوغرافي. الجزائريّة / العدد 13 15 شعبان عام 1445 ه 25 فبراير سنة 2024 م المادة 3 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 رمضان عام 1435 الموافق 30 يونيو سنة 2014 الذي يحدد الخدمات المعنية بالاعتبارات الثقافية و/ أو الفنية التي يمكن أن تكون موضوع الصفقات بالتراضي البسيط. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّ ر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023 . وزيرة الثقافة والفنون وزير المالية صورية مولوجي لعزيز فايد وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1445 الموافق 14 أكتوبر سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 5 رجب عام 1443 الموافق 6 فبراير سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية للشريعة (ولاية البليدة). بوجب قرار مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1445 الموافق 14 أكتوبر سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 5 رجب عام 1443 الموافق 6 فبراير سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية للشريعة (ولاية البليدة)، المعدّل، كما يأتي : –“ ………………………………………………. (بدون تغيير حتى) – عبد المجيد منصر، ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية، – ……………………………………………….. (بدون تغيير حتى) – محمد لمين بختي، ممثل الوزير المكلف بالشباب والرياضة، – …………………………. (بدون تغيير)…………………………..، – محمد مقدم، ممثل المديرية العامة للغابات، – خيرة خديدي، ممثلة والي ولاية البليدة، ………………………. (الباقي بدون تغيير)…………………….”. 15 شعبان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 35 25 فبراير سنة 2024 م قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 21 أكتوبر سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 30 نوفمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للوقاية من الأمراض المتنقلة من الحيوانات إلى الإنسان ومكافحتها. بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 21 أكتوبر سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 30 نوفمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للوقاية من الأمراض المتنقلة من الحيوانات إلى الإنسان ومكافحتها، المعد ل، كما يأتي : –” …………………………. (بدون تغيير) …………………………، – أحسين عريف، ممثل وزارة الدفاع الوطني، …………………….. (الباقي بدون تغيير) …………………… .“ H قرار مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 31 أكتوبر سنة 2023، يعدّل القرار المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 16 جانفي سنة 2022، والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم. بموجب قرار مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 31 أكتوبر سنة 2023، يعدّل القرار المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 16 جانفي سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم، المعدّل، كما يأتي : ” – …………………………(بدون تغيير)…………………………..، – ……………………………(بدون تغيير)…………………………..، – فاتح صوادقية ممثل وزارة الدفاع الوطني، …………………………(الباقي بدون تغيير)…………………….“. وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 صفر عام 1445 الموافق 13 سبتمبر سنة 2023، يحدد التنظيم الإداري للمدرسة العليا للضمان الاجتماعي وطبيعة مصالحها التقنية وتنظيمها. إن الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-124 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا، لا سيما المادة 23 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-263 المؤرّخ في 8 صفر عام 1440 الموافق 17 أكتوبر سنة 2018 الذي يحدد شروط منح الوصاية البيداغوجية لمؤسسات التكوين العالي التابعة لدوائر وزارية أخرى وكيفيات ممارستها، 36 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-231 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019 الذي يحدد كيفيات إنشاء مخابر البحث وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-51 المؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 5 جانفي سنة 2023 والمتضمن تحويل المدرسة العليا للضمان الاجتماعي من “مدرسة خارج الجامعة” إلى مدرسة عليا، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1435 الموافق 28 سبتمبر سنة 2014 الذي يحدد التنظيم الإداري للمدرسة العليا للضمان الاجتماعي وكذا طبيعة مصالحها التقنية وتنظيمها، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 23-51 المؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 5 جانفي سنة 2023 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الإداري للمدرسة العليا للضمان الاجتماعي وطبيعة مصالحها التقنية وتنظيمها. المادة 2 : يساعد مدير المدرسة : – مدير مساعد مكلف بالتعليم والشهادات والتكوين المتواصل، – مدير مساعد مكلف بالتكوين في الدكتوراه والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي والابتكار وترقية المقاولاتية، – مدير مساعد مكلف بأنظمة الإعلام والاتصال والعلاقات الخارجية، –أمين عام، – مدير المكتبة. الفصل الأول المديرون المساعدون المادة 3 : يساعد المدير المساعد المكلف بالتعليم والشهادات والتكوين المتواصل : – رئيس قسم العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير والحقوق والعلوم السياسية، – رئيس قسم الرياضيات والإعلام الآلي، – رئيس مصلحة التعليم والتربصات والتقييم، – رئيس مصلحة التكوين المتواصل، – رئيس مصلحة الشهادات. ويكلف بما يأتي : – متابعة وتقييم سير التعليم والتربصات، – السهر على انسجام عروض التكوين المقدمة من قبل الأقسام مع مخطط تنمية المدرسة، الجزائريّة / العدد 13 15 شعبان عام 1445 ه 25 فبراير سنة 2024 م – السهر على احترام التنظيم الساري المفعول في مجال التسجيل وإعادة التسجيل ومراقبة المعارف وتوجيه وإعادة توجيه الطلبة، – السهر على احترام التنظيم الساري المفعول والإجراء في مجال تسليم الشهادات، – التنسيق مع اللجان البيداغوجية للمدرسة أو مع اللجان البيداغوجية الوطنية، – ضمان مسك البطاقية الاسمية للطلبة وتحيينها، – ضمان تكوين المستخدمين الذين يمارسون على مستوى صناديق الضمان الاجتماعي والهيئات تحت وصاية الوزارة المكلفة بالضمان الاجتماعي، – ترقية نشاطات التكوين المتواصل وتحسين المستوى وتجديد المعارف لفائدة مستخدمي القطاعات الاجتماعية والاقتصادية بالعلاقة مع مجال أو مجالات تخصص المدرسة. المادة 4 : يساعد المدير المساعد المكلف بالتكوين في الدكتوراه والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي والابتكار وترقية المقاولاتية : – رئيس مصلحة التكوين في الطور الثالث، – رئيس مصلحة متابعة أنشطة البحث وتثمين نتائجه، – رئيس مصلحة الابتكار وترقية المقاولاتية. وينسق معه مدير مخبر البحث. ويكلف بما يأتي : – تنظيم ومتابعة سير التكوين في الدكتوراه، والسهر على تطبيق التنظيم المعمول به في هذا المجال، – المساهمة في ترقية سياسة البحث للمدرسة وتنشيطها، – متابعة نشاطات البحث في مخابر البحث، – القيام بكل نشاط من شأنه تثمين نتائج البحث، – جمع ونشر المعلومات الخاصة بأنشطة البحث التي تقوم بها المدرسة، – ضمان متابعة برامج تكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات للأساتذة، والسهر على انسجامها، – ضمان متابعة سير المجلس العلمي للمدرسة، وتنسيق نشاط اللجان العلمية للقسم، – المبادرة بأنشطة ترقية التبادل والتعاون مع مؤسسات التعليم العالي الأخرى في مجال التعليم والبحث، – المساهمة في تلبية حاجيات المؤسسات والهيئات الوطنية في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، – تشجيع تطوير الابتكار والمقاولاتية والمؤسسات الناشئة. 15 شعبان عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 13 37 25 فبراير سنة 2024 م المادة 5 : يساعد المدير المساعد المكلف بأنظمة الإعلام والاتصال والعلاقات الخارجية : – رئيس مصلحة الإعلام والاتصال والرقمنة، – رئيس مصلحة اليقظة، والإحصاء والاستشراف، – رئيس مصلحة العلاقات الخارجية. ويكلف بما يأتي : – تصميم وإنجاز دعائم الاتصال، لا سيما نشرة المدرسة والمواقع الإلكترونية، – ضمان إدماج الهياكل القاعدية والشبكات المعلوماتية وترقية الرقمنة بالمدرسة، – وضع آليات وإجراءات تسمح بجمع المعلومة داخل المدرسة ومعالجتها ونشرها، – نشر كل معلومة تتعلق بالمدرسة بوسائل تكنولوجيات الإعلام والاتصال، – ضمان توفير الخدمات عبر الإنترنت لفائدة الطلبة والمتربصين، – مسك البطاقية الإحصائية للمدرسة، – وضع تحت تصرف الطلبة كل معلومة من شأنها مساعدتهم على اختيار توجيههم، – المبادرة بأنشطة ترقية التبادل والتعاون مع مؤسسات التعليم العالي الأخرى، – تشجيع مرافقة الطلبة في مسارهم المهني، – ضمان متابعة نشاطات التعاون الدولي في مجال التكوين والبحث في مجال الضمان الاجتماعي وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، – ترقية علاقات المدرسة مع محيطها الاجتماعي والاقتصادي، والمبادرة ببرامج الشراكة، – ضمان متابعة وتنظيم التظاهرات العلمية، لا سيما الندوات والملتقيات. الفصل الثاني الأمين العام المادة 6 : يساعد الأمين العام الذي يلحق به مكتب الأمن الداخلي : – نائب مدير المستخدمين والتكوين والنشاطات الثقافية والرياضية، – نائب مدير المالية والوسائل، ويكلف بما يأتي : – السهر على متابعة تسيير المسار المهني لمستخدمي المدرسة، – السهر على السير الحسن للمصالح التقنية، – ضمان متابعة تمويل أنشطة البحث ومخابر البحث، – اقتراح برامج الأنشطة الثقافية والرياضية وترقيتها، – ضمان متابعة برامج إنجاز الهياكل واقتناء التجهيزات، – ضمان متابعة مخطط الأمن الداخلي للمدرسة، – السهر على تزويد هياكل المدرسة ومصالحها التقنية بوسائل السير، وصيانة ممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة، – السهر على مسك سجلات الجرد، – تحضير مشروع ميزانية المدرسة ومتابعة تنفيذها، – متابعة قضايا المنازعات أمام الجهات القضائية. المادة 7 : يساعد نائب مدير المستخدمين والتكوين والنشاطات الثقافية والرياضية : – رئيس مصلحة الأساتذة والمستخدمين، – رئيس مصلحة النشاطات الثقافية والرياضية، – رئيس مصلحة الشؤون القانونية والمنازعات. ويكلف بما يأتي : – ضمان تسيير المسار المهني للأساتذة والمستخدمين، – وضع برامج التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات للمستخدمين الإداريين والتقنيين وأعوان المصالح حيز التنفيذ، – ضمان تسيير تعداد المستخدمين، والسهر على توزيعهم المنسجم بين الأقسام، – إعداد المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية، ووضعه حيّز التنفيذ، – وضع برامج النشاطات الثقافية والرياضية، حيز التنفيذ، – متابعة الملفات القانونية والمنازعات. المادة 8 : يساعد نائب مدير المالية والوسائل : – رئيس مصلحة الميزانية، – رئيس مصلحة الصفقات والتجهيزات، – رئيس مصلحة الوسائل والجرد والأرشيف، – رئيس مصلحة النظافة وصيانة الممتلكات. ويكلف بما يأتي : – جمع العناصر الضرورية لتحضير المشروع التمهيدي للميزانية، – ضمان تنفيذ الميزانية والمسك اليومي لمحاسبة المدرسة، – متابعة تمويل أنشطة البحث لمخابر البحث، – ضمان تسيير المنح، – المسك اليومي لسجلات الجرد، – ضمان نظافة وصيانة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة، – ضمان تنفيذ برامج تجهيز المدرسة. المادة 9 : يساعد الأمين العام، رئيس مصلحة الخدمات الجامعية الذي يتكفل بما يأتي : – ضمان توفير شروط الإيواء والإطعام ونقل الطلبة. 38 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادة 10 : المصالح التقنية للمدرسة العليا للضمان الاجتماعي هي : – مركز الطبع والسمعي البصري، – مركز الأنظمة وشبكات الإعلام والاتصال والتعليم عن بعد، – البهو التكنولوجي. المادة 11 : يكلف مركز الطبع والسمعي البصري : – طبع كل وثيقة إعلامية حول المدرسة، – طبع كل وثيقة ذات استعمال بيداغوجي وتعليمي وعلمي، – المساعدة التقنية لتسجيل كل الدعائم السمعية البصرية ذات الاستعمال البيداغوجي والتعليمي. ويشمل الفرعين الآتيين : – فرع الطبع، – فرع السمعي البصري. المادة 12 : يكلف مركز الأنظمة وشبكات الإعلام والاتصال والتعليم عن بعد، بما يأتي : – استغلال الشبكات وإدارتها وتسييرها، – استغلال وتطوير تطبيقات الإعلام الآلي في مجال التسيير البيداغوجي، – متابعة وتنفيذ المشاريع المتعلقة بالتعليم عن بعد، – الدعم التقني في إعداد وإنتاج الدروس عبر الإنترنت، – تكوين وتأطير المتدخلين في التعليم عن بعد. ويشمل الفروع الآتية : – فرع الأنظمة، – فرع الشبكات، – فرع التعليم عن بعد. المادة 13 : يكلف البهو التكنولوجي بما يأتي : – الدعم التقني للأقسام في تنظيم وسير الأعمال الموجهة و/أو الأعمال التطبيقية، – سير وصيانة التجهيزات الضرورية لسير الأعمال التطبيقية و/أو الأعمال الموجهة، – المساهمة في البحث العلمي من خلال تنظيم أنشطة في مجال التكنولوجيا والرقمنة. الفصل الثالث مدير المكتبة المادة 14 : يساعد مدير المكتبة : – رئيس مصلحة الاستقبال والتوجيه، – رئيس مصلحة الاقتناء والمعالجة، – رئيس مصلحة البحوث البيبليوغرافية. المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر الجزائريّة / العدد 13 15 شعبان عام 1445 ه 25 فبراير سنة 2024 م ويكلف بما يأتي : – اقتراح برامج اقتناء المؤلفات والتوثيق الجامعي، – تسيير التوثيق في ميدان اختصاص المدرسة، – مسك بطاقية الرسائل والمذكرات للطورين الثاني والثالث، – تنظيم الرصيد الوثائقي للمكتبة باستعمال الطرق الملائمة للمعالجة والترتيب، والمسك اليومي لجردها، – وضع الشروط الملائمة لاستعمال الرصيد الوثائقي من قبل الطلبة والأساتذة، ومساعدتهم في بحوثهم البيبليو غرافية. الفصل الرابع رئيس القسم المادة 15 : يكلف كل من رئيس قسم العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير والحقوق والعلوم السياسية، ورئيس قسم الرياضيات والإعلام الآلي، بما يأتي : – السهر على السير الحسن البيداغوجي والإداري للقسم، – وضع تحت تصرف الأساتذة والطلبة، الوسائل التعليمية الضرورية للتكوين، – تخطيط وتنسيق نشاطات القسم، لا سيما بعقد اجتماعات بيداغوجية منتظمة، – ضمان المتابعة والتقييم البيداغوجي للتعليم، – السهر على مواظبة الطلبة والسير الحسن للتعليم. المادة 16 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1435 الموافق 28 سبتمبر سنة 2014 الذي يحدد التنظيم الإداري للمدرسة العليا للضمان الاجتماعي وكذا طبيعة مصالحها التقنية وتنظيمها. المادة 17 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 صفر عام 1445 الموافق 13 سبتمبر سنة 2023 . وزير المالية وزير التعليم العالي والبحث العلمي لعزيز فايد كمال بداري وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فيصل بن طالب عن الوزير الأول وبتفويض منه، المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة