قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023، يحدد الخدمات المعنية بالاعتبارات الثقافية و/ أو الفنية التي يمكن أن تكون موضوع صفقات حسب إجراء التفاوض المباشر
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 41 (المطة الأولى) من القانون رقم 23–12 المؤرخ في 18 محرم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، يهدف هذا القرار إلى تحديد الخدمات المعنية بالاعتبارات الثقافية و/ أو الفنية التي يمكن أن تكون موضوع صفقات حسب إجراء التفاوض المباشر.
المادة 2
فتح المادةالخدمات المعنية بالاعتبارات الثقافية و/ أو الفنية التي يمكن أن تكون موضوع الصفقات حسب إجراء التفاوض المباشر، هي :
– الخدمات التي لا يمكن أن يقوم بها إلاّ فنانون مبدعون اختيروا لشخصهم،
– اقتناء الممتلكات الثقافية المنقولة، كما هي محددة في التشريع المعمول به، باستثناء الممتلكات الأثرية،
– الخدمات المتعلقة بالإنتاج السينماتوغرافي.
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 رمضان عام 1435 الموافق 30 يونيو سنة 2014 الذي يحدد الخدمات المعنية بالاعتبارات الثقافية و/ أو الفنية التي يمكن أن تكون موضوع الصفقات بالتراضي البسيط.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّ ر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023 .
وزيرة الثقافة والفنون وزير المالية صورية مولوجي لعزيز فايد وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.