مرسوم رئاسي رقم 24–83 مؤرخ في 5 شعبان عام 1445 الموافق 15 فبراير سنة 2024، يحول مصلحة الجغرافيا والكشف عن بعد للجيش الوطني الشعبي إلى مديرية المصالح الجيوفضائية للجيش الوطني الشعبي
المادة الأولى
فتح المادةتحول مصلحة الجغرافيا والكشف عن بعد للجيش الوطني الشعبي، المحدثة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 94–96 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1414 الموافق 23 أبريل سنة 1994 والمذكور أعلاه، إلى مديرية المصالح الجيوفضائية للجيش الوطني الشعبي، تسمى باختصار ”م م ج/ج وش” وتدعى في صلب النص ”المديرية“.
المادة 2
فتح المادةتوضع المديرية، بصفتها هيئة إسناد متخصصة في تلبية الاحتياجات العسكرية في مجال المعلومة الجيوفضائية، تحت سلطة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي.
المادة 3
فتح المادةيتولى إدارة المديرية ضابط عميد أو ضابط سام يعين طبقا للتنظيم الساري المفعول في وزارة الدفاع الوطني.
وتنهى مهامه حسب نفس الأشكال.
المادة 4
فتح المادةتكلف المديرية، لاسيما بضمان الإسناد العملياتي وتحضير وتنفيذ وتقييم احتياجات الدفاع والأمن الوطنيين في مجال المعلومة الجيوفضائية.
وبهذا العنوان، تتولى المهام الآتية :
– اقتراح عناصر استراتيجية المعلومة الجيوفضائية والتكنولوجيات الفضائية والمساهمة في تحديد احتياجات الجيش الوطني الشعبي في هذا المجال،
– المساهمة، طبقا للتنظيم الساري المفعول، في تحديد الاحتياجات الوطنية في مجال التكنولوجيات المخصصة للنشاطات الجيوفضائية والمشاركة في تنفيذ البرامج الرامية إلى تلبيتها،
– جمع مختلف أنماط البيانات الجيوفضائية اللازمة للتحليل الجيوفضائي ولمعرفة المناطق الجغرافية ذات الصلة بالسيادة الوطنية،
– تطوير التطبيقات الجيوفضائية لاحتياجات الدفاع والأمن الوطنيين،
– ضمان التنسيق والتكامل مع الهياكل العسكرية الأخرى المتخصصة لتلبية احتياجات الدفاع والأمن الوطنيين في هذا المجال،
– إعداد المواصفات التقنية للمعلومة الجيوفضائية العسكرية،
– المشاركة في إعداد الملفات المتعلقة بالحدود البرية والبحرية للتراب الوطني وضمان متابعتها وحفظها،
– المشاركة في وضع عناصر الاستراتيجية الوطنية للضمانات وسلامة وتأمين البيانات الجيوفضائية وكذا الولوج إليها، لاسيما من أجل المحافظة على المصالح ذات الصلة بالدفاع والأمن الوطنيين، والمساهمة في تنفيذها،
– المساهمة في ترقية التكوين والبحث والتطوير في مجالات المعلومة الجيوفضائية لاحتياجات الدفاع والأمن الوطنيين،
– المساهمة في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم النشاطات الجيوفضائية لأغراض الدفاع والأمن الوطنيين،
– اقتراح محاور التعاون و/أو الشراكة التي يتعين تطويرها مع الشركاء الأجانب في مجال المعلومة الجيوفضائية والتكنولوجيات الفضائية ومتابعة تنفيذها، طبقا للتنظيم الساري المفعول في وزارة الدفاع الوطني،
– اقتراح نشاطات التعاون مع المؤسسات الوطنية المتخصصة وتنفيذها لتلبية احتياجات الدفاع الوطني في مجالات المعلومة الجيوفضائية والنشاطات الفضائية ذات الصلة، طبقا للتنظيم الساري المفعول.
المادة 5
فتح المادةيحدد تنظيم المديرية وصلاحيات مكوناتها بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.
المادة 6
فتح المادةينجز إحصاص المديرية بالمستخدمين والعتاد وفقا لجدول عديد ومعدات نموذجي، يصادق عليه بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.
المادة 7
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم الرئاسي رقم 94–96 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1414 الموافق 23 أبريل سنة 1994 والمتضمن إحداث مصلحة للجغرافيا والكشف عن بعد للجيش الوطني الشعبي وتحديد مهامها.
غير أن نصوصه التطبيقية تبقى سارية المفعول إلى حين صدور النصوص التطبيقية لهذا المرسوم، وذلك في أجل أقصاه ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمي ة.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة.
حرّ ر بالجزائر في 5 شعبان عام 1445 الموافق 15 فبراير سنة 2024 .
عبد المجيد تبون
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 94-96
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 17 صفر عام 1447 الموافق 11 غشت سنة 2025، يحدّد شروط وكيفيات دراسة ومعالجة طلبات ترخيص الاستخدام لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن
-
قرار
قرار مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1446 الموافق 20 مايو سنة 2025، يتمّم القرار المؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 الذي يحدّد التقسيم المتعلق برسم الخرائط القاعدية المعمول بها في الجزائر
-
قرار
قرار مؤرّخ في 13 رمضان عام 1445 الموافق 23 مارس سنة 2024، يعدل القرار المؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1443 الموافق 10 أكتوبر سنة 2021 والمتضمن إحداث لجنة وطنية رفيعة المستوى مكلّفة بتسوية النزاعات الحدودية
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.