مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الصناعة الصيدلانية – سابقا
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الصناعة الصيدلانية – سابقا
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.