مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها بوزارة التجارة – سابقا

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.