مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مديرة الإعلام الآلي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بوزارة العدل
مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مديرة الإعلام الآلي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بوزارة العدل
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.