مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024، يتضمن إنهاء مهام مدير تسيير الطرق وصيانتها بوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.