مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024، يتضمن تعيين مدير دراسات بالأمانة الإدارية والتقنية للمجلس الأعلى للشباب

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.