مرسوم تنفيذي

مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة الصناعة – سابقا

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.