ج.ر عدد 22 لسنة 2012
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (35)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 12-177 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يتضمن إعلان حداد وطني .. 7 مرسوم تنفيذي رقم 12-167 مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء وتنظيمها وسيرها ……………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم تنفيذي رقم 12-168 مؤرخ في 13 جمادى الأولى ع ام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012، يع دل ويتمم الم رس وم التنف يذي رقم 06-235 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بتهيئة حظيرة الرياح الكبرى ………………………………………………………….. 11 مرسوم تنفيذي رقم 12-178 مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يحدد كيفيات أداء اليمين من طرف أعضاء مكاتب التصويت …………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم تنفيذي رقم 12-179 مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يحدد قواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت وسيرهما ………………………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم تنفيذي رقم 12-180 مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، ي حدد نص أوراق التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ليوم 10 مايو سنة 2012 ومميزاتها التقنية. 16 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية ………………………………………………………………………………. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للإدارة المحلية في الولايات ………………………………………………………………………………………………………………….. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام الك اتب العام لدى رئيس دائرة الناصرية في ولاية بومرداس …………………………………………………………………………………. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام نوّاب مديرين بوزارة الشؤون الخارجيّة …………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام قاض ……………….. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير بالوكالة الوطنية لمراقبة النشاطات وضبطها في مجال المحروقات ……………………………………………………………………. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة التربية الوطنية …………………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بوزارة التضامن الوطني والأسرة …………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة التجارة ………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للتشغيل في ولايتين ……………………………………………………………………………………………………………………………. 18

23 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 3 15 أبريل سنة 2012 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الاتصال ………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012، يتضمّن التّعيين بمصالح الوزير الأوّل… 19 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012، تتضمّن تعيين رؤساء دواوين ولاة … 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012، يتضمّن تعيين مديرين للإدارة المحلية في الولايات …………………………………………………………………………………………………………………………… 19 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012، يتضمّنان التّعيين بوزارة الشؤون الخارجيّة ……………………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير المدرسة الوطنية لتكوين وتحسين مستوى إطارات إدارة الشؤون الدينية والأوقاف بسعيدة ……………………………………………… 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة التضامن الوطني والأسرة ………………………………………………………………………………………………………… 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012، يتضمّن التّعيين بوزارة التّجارة …….. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012، يتضمّن تعيين الأمين العامّ لجامعة معسكر …………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير معهد تسيير التقنيات الحضرية بجامعة المسيلة …………………………………………………………………………………………… 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012، يتضمّن تعيين مديرين للتشغيل في ولايتين ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012، يتضمّن تعيين المدير العامّ للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء ………………………………………………………………………………. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير التخطيط بالوكالة الفضائية الجزائريّة …………………………………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير الغرفة الولائية للصيد البحري وتربية المائيات لوهران ………………………………………………………………………………………… 20 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشت رك مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 14 مارس سنة 2012، يتضمّن تعيين أعضاء الأمانة الدائمة للجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية ليوم 10 مايو سنة 2012 ………………………………………… 21 قرار مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 12 أبريل سنة 2012، يحدّد المميّزات التّقنيّة لأوراق التّصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجلس الشّعبي الوطني ………………………………………………………………………………. 21 وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة 2012، يحدّد عدد وتشكيلة اللجان الانتخابية للدوائر الدّبلوماسية والقنصلية لتصويت المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ……………………………………………………………………………………………………………………………… 23 وزارة العدل قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1433 الموافق 22 فبراير سنة 2012، يتضمن تعيين القضاة رؤساء وأعضاء اللجان الانتخابية الولائية واللجنة الانتخابية للمواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج في الانتخابات التشريعية ليوم 10 مايو سنة 2012 …………………………………………………………………………………………………………………….. 24

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 23 جمادي الأولى عام 1433 ه 15 أبريل سنة 2012 م اتّفاقيات واتّفاقات دوليّة مرسوم رئاسيّ رقم 12-145 مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1433 الم وافق 21 م ارس سنة 2012، يتضمّن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجم هوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وح ك ومة جم هورية ص ربيا، المت علق بالإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات سفر دبل وماسية ولمهمة، الموقّع ببلغراد في 16 ديسمبر سنة .2010 إنّ رئيس الجمهوريّة،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجيّة،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-11 منه،
  • وبعد الاطّلاع على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية صربيا المتعلق بالإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات سفر دبلوماسية ولمهمة، الموقّع ببلغراد في 16 ديسمبر سنة 2010، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يص دّق على الاتفاق بين حكومة الجم هوريّة الج زائ ريّ ة الدّيم قراط يّة الش ّعب ي ّة وحكومة جمهورية صربيا المتعلق بالإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات سفر دبلوماسية ولمهمة، الموقّع ببلغراد في 16 ديسمبر سنة 2010، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّ ة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة ال رّس م يّة لل جمهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية صربيا يتعلق بالإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات سفر دبلوماسية ولمهمة إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، من جهة، وحكومة جمهورية صربيا، من جهة أخرى، المشار إليهما أدناه ب “الطرفين”،
  • اعتبارا لعلاقات الصداقة والتعاون التاريخية القائمة بين البلدين ولضرورة إقامة آلية تهدف إلى تعزيز هذه العلاقات في الميدان الدبلوماسي،
  • واعتبارا لكون الممارسة الدولية قد جعلت الإعفاء من التأشيرة للموظفين الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية ولخدمة وسيلة من شأنها تسهيل العلاقات الدولية، اتفقتا على ما يأتي : المادّة الأولى يعفى رعايا الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ورعايا جمهورية صربيا والحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة من تأشيرات الدخول والخروج أو عبور تراب دولة الطرف الآخر. يمكن لحاملي جوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة الإقامة بتراب دولة الطرف الآخر دون تأشيرة وذلك لمدة أقصاها تسعين (90) يوما ابتداء من تاريخ دخولهم. المادّة 2 إن الإعفاء من التأشيرة الوارد في هذا الاتف اق، لا يعفي حاملي ج وازات السفر هذه من ضرورة الحصول على التس ريح اللازم من السلط ات المحل ية، في حالة رغبتهم في تمديد إقامتهم لمدة تتجاوز التسعين (90) يوما. تعفى الإجراءات اللازمة للحصول على التسريح المنصوص عليه أعلاه من الحقوق والرسوم.

23 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 15 أبريل سنة 2012 م المادّة 3 يلتزم الأشخاص الحاملون جوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة الذين يدخلون أو يقيمون بتراب دولة الطرف الآخر باحترام القوانين والنظم السارية المفعول في هذه الدولة والمتعلّقة بدخول وإقامة الأجانب وكذا بممارسة النشاطات المربحة ويخضع هؤلاء الأشخاص إلى الاتفاقيات الدولية السارية بين البلدين في هذا الميدان. المادّة 4 يجب على أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة لدى الطرف الآخر وكذا أفراد عائلاتهم الذين يعيشون معهم بصفة دائمة، الحاملين جوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة، الحصول على تأشيرة اعتماد لدى دولة هذا الطرف، قبل دخول تراب الطرف الآخر. يمكن الأشخاص المشار إليهم في الفقرة السابقة من هذه المادّة بعد أدائهم لمهامهم الدبلوماسية أو القنصلية، مغادرة دولة الطرف الآخر والرجوع إليها دون أي قيد ودون طلب تأشيرة. المادّة 5 يحتفظ كل طرف بحق رفض الدخول أو الإقامة بتراب دولته لشخص غير مرغوب فيه. المادّة 6 1 - تتبادل السلطات المختصة لكلا الطرفين، عبر القناة الدبلوماسية، نماذج عن وثائق السفر والمعلومات الخاصة باستعمالها في الثلاثين (30) يوما التي تلي تاريخ دخول هذا الاتفاق حيّز التّنفيذ. 2 - تشعر السلطات المختصة للطرفين بعضها البعض، عبر القناة الدبلوماسية، بأي تعديل خاص بجوازات السفر وتقدم النماذج الجديدة ستين (60) يوما قبل دخول هذه التعديلات حيّز التّنفيذ. المادّة 7 )1 يدخل أي تعديل اعتمده الطرفان على الاتفاق، حيّز التّنفيذ وفقا للمادّة 8 أدناه، )2 يمكن لكلا الطرفين إلغاء هذا الاتفاق في أي وقت، من خلال إشعار كتابي. ويصبح هذا الإلغ اء نافذا بعد ستين (60) يوم ا من استلام الطرف الآخر لهذا الإشعار بالإلغاء. المادّة 8 يدخل هذا الاتفاق حيّز التّنفيذ بعد ستين (60) يوما من تاريخ استلام آخر الإشعارات التي يبلغ بموجبها الطرفان بعضهما البعض باستكمال الإجراءات القانونية الداخلية المطلوبة لدخول هذا الاتف اق حيّز التّنفيذ. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 5 حرّر ببلغراد في 16 ديسمبر سنة 2010 من نسختين أصليتين باللغات العربية والصربية والفرنسية ويكون للنصوص الثلاثة نفس الحجية القانونية. وفي حالة الاختلاف في التفسير، يكون النص باللغة الفرنسية هو المرجع. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية صربيا الديمقراطية الشعبية فوك جيريميك مراد مدلسي وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية ★ مرسوم رئاسيّ رقم 12-146 مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة 2012، يتضمّن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ومجلس وزراء البوسنة والهرسك، حول إلغاء التأشيرة للمواطنين الحاملين جوازات السفر الدّبلوماسية، الموقّع بسراييفو في 20 ديسمبر سنة .2010 إنّ رئيس الجمهوريّة،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجيّة،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-11 منه،
  • وبعد الاطّلاع على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ومجلس وزراء البوسنة والهرسك، حول إلغاء التأشيرة للمواطنين الحاملين جوازات السفر الدّبلوماسية، الموقّع بسراييفو في 20 ديسمبر سنة 2010، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يص دّق على الاتفاق بين حكومة الجمه وريّ ة الج زائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة ومجلس وزراء البوسنة والهرسك، حول إلغاء التأشيرة للمواطنين الحاملين جوازات السفر الدّبلوماسية، الموقّ ع بسراييفو في 20 ديسمب ر سنة 2010، وينش ر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 23 جمادي الأولى عام 1433 ه اتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ومجلس وزراء البوسنة والهرسك حول إلغاء التأشيرة للمواطنين الحاملين جوازات السفر الدبلوماسية إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ومجلس وزراء البوسنة والهرسك، المشار إليهما فيما يأتي ب “الطرفين”،

  • إذ تحدوهما الإرادة في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بينهما وضرورة وضع آلية تهدف لتعزيز هذه الأواصر في المجال الدبلوماسي،
  • واعتبارا منهما أن الممارسة الدبلوماسية سنت إلغ اء التأش يرة للمواطنين الحامل ين ج وازات السفر الدبلوماسية كوسيلة لتسهيل العلاقات الدولية،
  • ورغبة منهما في تسهيل تنقّل الموظف ين بين البلدين، اتفقتا على ما يأتي : المادّة الأولى يعفى مواطنو الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومواطنو جمهورية البوسنة والهرسك الحاملون جوازات السفر الدبلوماسية الصالحة للاستعمال، من التأشيرة للدخول والعبور والإقامة والخروج بحرية من إقل يم الطرف الآخ ر، وذلك لإقامة مدتها القصوى تسعون (90) يوما اعتبارا من تاريخ الدخول. المادّة 2 يمكن مواطني الطرفين الحاملين جوازات السفر الدّبلوماسية والمعتمدين لدى بعثاتهم الدّبلوماسية، الدخول والخروج من إقليم الطرف الآخر والإقامة به طيلة مدة مهمتهم. المادّة 3 يتعين على الأشخاص المستفيدين من هذا الاتفاق احترام القوانين والتنظيمات السارية المفعول في الدولة المستقبلة والخاص ة بدخول وإقام ة وخروج الأجانب. المادّة 4 يجب أن يبلغ الط رف الآخر بكل تعديل في القوانين والتنظيمات الخاصة بدخول وإقامة وخروج الأجانب عبر القناة الدّبلوماسية. 15 أبريل سنة 2012 م المادّة 5 يمكن كل طرف فرض قيود أو تعليق بصفة مؤقتة تطبيق هذا الاتفاق أو بعض أحكامه، عندما يكون من الضروري اعتماد إجراءات ملائمة للحفاظ على النظام العامّ والأمن أو لحماية الصحة العمومية ويتعين تبليغ اعتماد هذه الإجراءات وكذا تعليقها إلى الطرف الآخر عن طريق القناة الدّبلوماسية في أقرب الآجال. المادّة 6 يحتفظ كل طرف بحقه في عدم الترخيص لمواطني الطرف الآخر الذين يعتبرهم غير مرغوب فيهم بالدخول إلى إقليم بلده. المادّة 7 1 - تقوم السلطات المختصة التابعة للطرفين، في غضون الثلاثين (30) يوما الموالية لتوقيع هذا الاتفاق، بتبادل نماذج عن وثائق السفر المشار إليها في هذا الاتفاق، عبر القناة الدّبلوماسية. 2 - يتم إعلام الط رف الآخ ر بأي تعديل يطرأ على وثائق السفر المذكورة أعلاه، وترسل إليه نماذج الوثائق الج دي دة عبر القناة الدّبلوماسية ثلاثون (30) يوما قبل استعمالها، مرفوقة بوصف مفصّل لاستخداماتها والغاية منها. المادّة 8 يمكن كل طرف أن ينهي العمل بهذا الاتفاق بواسط ة إشع ار مسبق مدت ه تسع ون (90) ي وم ا إلى الطرف الآخر، عن طريق القناة الدّبلوماسية. المادّة 9 يدخل هذا الاتفاق حيّز التّنفيذ ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تسليم الإشعار المسبق الأخير المتعلق بالإجراءات الداخلية المطلوبة للمصادقة عليه من قبل الطرفين ويبقى ساري المفعول لمدة غير محددة. حرّر بسراييفو، بتاريخ 20 ديسمبر سنة 2010، من نسختين أصليتين باللغات العربية والفرنسية والانجليزية، وفي كل من اللغات الرسمية للبوسنة والهرسك (البوسنة الكرواتية والصربية) ولكل النصوص نفس الحجية القانونية. وفي حالة الاختلاف في التفسير، يرجح النص باللغة الإنجليزية. عن حكومة عن مجلس وزراء الجمهورية الجزائرية البوسنة والهرسك الديمقراطية الشعبية مراد مدلسي سفين الكالاج وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية

23 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 7 15 أبريل سنة 2012 م مراسيم م رسوم رئاس ي رق م 12-177 مؤرخ ف ي 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يتضمن إعلان حداد وطني. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-8 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 63-145 المؤرخ في 25 أبريل سنة 1963 الذي يحدد مواصفات العلم الوطني،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-365 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997 والمتعلق بشروط استعمال العلم الوطني،
  • ونظرا لوفاة المجاهد أحمد بن بل ة، الرئيس السابق للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعلن حداد وطني لمدة ثمانية أيام، ابتداء من 11 أبريل سنة .2012 المادّة 2 : ينكّس العلم الوطني في كامل التراب الوطني على البنايات التي تأوي المؤسسات، لاسيّما المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 97-365 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنف يذي رقم 12-167 مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء وتنظيمها وسيرها. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، تنظيميّة
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم، لاسيما المواد 161 إلى 168/4 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لاسيما الباب الثالث منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-276 المؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 والمتضمن مدونة أخلاقيات الطب،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-122 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1416 الموافق 6 أبريل سنة 1996 والمتضمن تشكيل المجلس الوطني لأخلاقيات علوم الصحة وتنظيمه وعمله،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء وتنظيمها وسيرها، وتدعى في صلب النص “ الوكالة .” الفصل الأول أحكام عامة المادّة 2 : الوكالة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. المادّة 3 : توضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بالصحة. المادّة 4 : يحدد مقر الوكالة في مدينة الجزائر. المادّة 5 : تكلف الوكالة في مجال انتزاع وزرع الأعضاء والأنسجة والخلايا من جسم الإنسان، على الخصوص بما يأتي:

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 23 جمادي الأولى عام 1433 ه

  • تسجيل المرضى في انتظار انتزاع وزرع الأعضاء والأنسجة والخلايا ضمن القائمة الوطنية المحددة لهذا الغرض، انطلاقا من مجموعة المعطيات الاستشفائية،
  • ضمان تسيير السجلات الوطنية لقبول ورفض انتزاع الأعضاء والأنسجة والخلايا، المعدة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
  • تسيير وحفظ بطاقيات المانحين والمستقبلين للأعضاء والأنسجة والخلايا البشرية لأغراض التتبع،
  • ضمان تسيير السجل الوطني لمنح الأعضاء المنزوعة،
  • إعداد واقتراح قواعد الممارسات الحسنة لانتزاع وحفظ وتحويل ونقل واستعمال الأعضاء والأنسجة والخلايا ومراقبة احترامها بصرامة. وتحدد هذه القواعد بقرار من الوزير المكلف بالصحة، بعد أخذ رأي المجلس الوطني لأخلاقيات علوم الصحة،
  • إعداد واقتراح قواعد توزيع ومنح الأعضاء المنزوعة طبقا لمبادئ الإنصاف والقواعد الطبية والأخلاقية حسب الطابع الاستعجالي الذي يمكن أن تكتسيه بعض دلائل الزرع. وتحدد هذه القواعد بقرار من الوزير المكلف بالصحة، بعد أخذ رأي المجلس الوطني لعلوم الصحة،
  • وضع الشروط الضرورية لإنشاء بنوك الأنسجة والخلايا وقواعد تسييرها ومراقبة نشاطاتها وعرضها للمصادقة بقرار من الوزير المكلف بالصّحة،
  • تنسيق وتطوير نشاطات انتزاع وزرع الأعضاء والأنسجة والخلايا البشرية وضمان انتظامها وأمنها،
  • إبداء رأيها للسلطة الإدارية المختصة حول المؤسسات الاستشفائية المرخص لها بالقيام بانتزاع وزرع الأعضاء والأنسجة والخلايا البشرية، وكذا حول كل الهياكل والهيئات المتدخلة في ميدان زرع الأعضاء،
  • مراقبة مطابقة تسيير المؤسسات الاستشفائية المرخص لها بالقيام بانتزاع وزرع الأعضاء وكذا بنوك الأنسجة والخلايا للمقاييس المعمول بها في هذا ا لمجال،
  • السهر على مطابقة القرارات والآراء وتوصيات الوكالة، مع معطيات العلم والطب وأخلاقيات الصحة،
  • تقييم النتائج ا لمختلفة للزرع ومتابعة تطور الحالة الصحية لمستقبلي الزرع من خلال متبرعين في حالة موت دماغي ومتبرعين ومستقبلين للزرع من خلال متبرعين أحياء مع الفرق الطبية الجراحية المعنية،
  • ترقية التبرع وانتزاع الأعضاء والأنسجة والخلايا لدى مهنيي الصحة ولدى الجمهور الواسع،
  • ترقية وتشجيع البحث العلمي والتكوين في مجال انتزاع وزرع الأعضاء والأنسجة والخلايا البشرية، 15 أبريل سنة 2012 م
  • المساهمة في وضع برامج تكوين لتلبية إحتياجات التأهيل وتجديد معلومات المستخدمين المعنيين،
  • إقامة وترقية علاقات التبادل مع المؤسسات الوطنية والأجنبية في ميادين نشاطات الوكالة قصد تدعيم وتطوير التأطير التقني وتكوين المستخدمين ونشاطات الانتزاع والزرع،
  • إعداد التقرير السنوي عن نشاطات الوكالة والحصيلة السنوية لنشاطات انتزاع وزرع الأعضاء والأنسجة والخلايا، وإرسالهما إلى الوزير المكلف بالصحة. المادّة 6 : يجب على المؤسسات الاستشفائية المرخص لها بالقيام بانتزاع الأعضاء والأنسجة والخلايا البشرية وزرعها أن ترسل المعلومات الضرورية كل سنة إلى الوكالة لتقييم نشاطاتها قصد إعداد الحصيلة السنوية لنشاطات انتزاع وزرع الأعضاء والأنسجة والخلايا المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه. و يتم إعلامها من قبل المؤسسات الاستشفائية المرخص لها بالقيام بانتزاع الأعضاء والأنسجة والخلايا وزرعها بكل الصعوب ات المتعلقة بتطبيق القواعد المرتبطة بالنشاطات الطبي ة والبيولوجي ة التابعة لمجال اختصاصها. و تقترح على الوزير المكلف بالصحة كل التدابير المتضمنة الحلول الملائمة لها. المادّة 7 : يجب على المؤسسات الاستشفائية المرخص لها بالقيام بنشاطات انتزاع الأعضاء والأنسجة والخلايا البشرية وزرعها أن تأخذ كل التدابير الضرورية لضمان المحافظة على كل الوثائق المرتبطة بهذه النشاطات قصد تمكين الوكالة من ضمان مسك وتسيير البطاقيات المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، لغرض التتبع . الفصل الثاني التنظيم والسير المادّة 8 : يدير الوكالة مجلس إدارة ويسيرها مدير عام وتزود بمجلس علمي. المادّة 9 : يحدد التنظيم الداخلي للوكالة بقرار مشترك بين الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. القسم الأول مجلس الإدارة المادّة 10 : يضم مجلس الإدارة الذي يرأسه الوزير المكلف بالصحة أو ممثله :
  • ممثل وزير الدفاع الوطني،

23 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 15 أبريل سنة 2012 م

  • ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • ممثل وزير العدل، حافظ الأختام،
  • ممثل وزير الشؤون الدينية والأوقاف،
  • ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • ممثل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
  • ممثل وزير التضامن الوطني والأسرة،
  • ممثل المجلس الإسلامي الأعلى،
  • المدير العام للمعهد الوطني للصحة العمومية أو ممثله،
  • المدير العام للوكالة الوطنية للدم أو ممثله،
  • رئيس المجلس الوطني لأخلاقيات علوم الصّحة أو ممثله،
  • رئيس المجلس العلمي للوكالة،
  • ممارسا طبيا (1) متخصصا مؤهلا في ميدان زرع الأعضاء يعينه الوزير المكلف بالصّحة،
  • ممثلا ( )1 عن جمعيات المرضى يعينه الوزير المكلف بالصحة. يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بكل شخص من شأنه بحكم اختصاصاته ومؤهلاته أن يساعده في أشغاله. يحضر المدير العام للوكالة مداولات مجلس الإدارة بصوت استشاري ويتولى أمانته. المادّة 11 : يعين أعضاء مجلس الإدارة بقرار من الوزير المكلف بالصحة، بناء على اقتراح من السلطات والمنظمات التي يتبعونها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة .(1) وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء مجلس الإدارة، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها، ويخلفه العضو الجديد المعين إلى غاية انقضاء العهدة. وتنتهي عهدة الأعضاء المعينين بسبب وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف. المادّة 12 : يتداول مجلس الإدارة، على الخصوص فيما يأتي:
  • النظام الداخلي للوكالة،
  • التنظيم الداخلي للوكالة،
  • مشاريع ومخططات وبرامج العمل السنوية والمتعددة السنوات للوكالة،
  • مشروع ميزانية التسيير والتجهيز،
  • الصفقات والعقود والاتفاقات والاتفاقيات، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 9
  • اقتناء الأملاك المنقولة والعقارية والتصرف فيها وعقود الإيجار،
  • الهبات والوصايا،
  • تعداد م ستخدمي ال وكالة ومخ ططات التكوين وتجديد المعلومات وتحسين مستوى المستخدمين، لاسيّما في ميدان انتزاع وزرع الأعضاء والأنسجة والخلايا،
  • التقرير السنوي عن نشاطات الوكالة،
  • كل المسائل الرامية إلى تحسين سير الوكالة وتشجيع تحقيق أهدافها. المادّة 13 : يجتمع مجلس الإدارة بناء على استدعاء من رئيسه، في دورة عادية، مرتين (2) في السنة. و يمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه، أو بطلب من الوزير المكلف بالصحة أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه. يعد رئيس مجلس الإدارة جدول الأعمال بناء على اقتراح من المدير العام للوكالة. المادّة 14 : يجب أن ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادّة 15 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور نصف عدد أعضائه على الأقل. و إذا لم يكتمل النصاب، يبرمج اجتماع جديد في الثمانية (8) أيام الموالية لتاريخ الاجتماع المؤجل ويصح اجتماع المجلس حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادّة 16 : تتخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. و في حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادّة 17 : تدّون مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من رئيس مجلس الإدارة. ترسل مداولات المجلس إلى السلطة الوصية للموافقة عليها في غضون الخمسة عشر (15) يوما الموالية للاجتماع، وتصبح نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من إرسالها، ما لم يبلغ باعتراض صريح في غضون هذا الأجل.

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 23 جمادي الأولى عام 1433 ه القسم الثاني المدير العام المادّة 18 : يعين المدير العام للوكالة بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالصحة . و تنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادّة 19 : يتولى المدير العام السير الحسن للوكالة. و بهذه الصفة، يكلف بما يأتي:

  • إعداد مشروع ميزانية الوكالة وحساباتها،
  • إعداد مشروع التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للوكالة الذي يعرضه على مجلس الإدارة للمصادقة عليه،
  • تحضير أشغال مجلس الإدارة،
  • تنفيذ مداولات مجلس الإدارة،
  • تمثيل الوكالة أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
  • إبرام كل صفقة أو عقد أو اتفاقية أو اتفاق طبقا للتنظيم الساري المفعول،
  • التعيين في مناصب الشغل التي لم تتقرر بشأنها أي طريقة أخرى للتعيين،
  • ممارسة السلطة السلمية على جميع مستخدمي الوكالة،
  • تفويض إمضائه، تحت مسؤوليته، إلى مساعديه الأقربين،
  • إعداد التقرير السنوي للنشاطات الذي يرسله إلى السلطة الوصية بعد المصادقة عليه من مجلس الإدارة، و هو الآمر بصرف ميزانية الوكالة. القسم الثالث المجلس العلمي المادّة 20 : المجلس العلمي جهاز استشاري يكلف بإبداء الآراء والاقتراحات والتوصيات في كل المسائل الطبية والعلمية والتقنية ذات الصلة بمهام الوكالة. وبهذه الصفة يكلف، على الخصوص، بما يأتي :
  • اقتراح قواعد توزيع ومنح الأعضاء وقواعد الممارسات الحسنة لانتزاع وزرع الأعضاء والأنسجة والخلايا، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
  • وضع تقييم علمي للفرق التي تنشط في مجال انتزاع وزرع الأعضاء والأنسجة والخلايا،
  • اقتراح مقاييس وإجراءات التنظيم من الانتزاع إلى زرع الأعضاء والأنسجة والخلايا،
  • اقتراح طريقة إجراء الخبرات والدراسات والتقييمات العلمية، 15 أبريل سنة 2012 م
  • المشاركة في التكوين والبحث في مجال انتزاع وزرع الأعضاء والأنسجة والخلايا،
  • اقتراح العمليات الرامية إلى ترقية وتطوير التبرع بالأعضاء والأنسجة والخلايا،
  • اقتراح عمليات الشراكة ذات النوعية مع الهيئات والكفاءات ذات الصلة مع مهام الوكالة،
  • إعداد حصيلة سنوية تتضمن الجوانب العلمية والتنظيمية ونتائج نشاطات زرع الأعضاء حسب نوع الزرع والفريق الطبي. المادّة 21 : يتكون المجلس العلمي للوكالة، من :
  • ثمانية (8) ممارسين طبيين متخصصين مؤهلين في مجال انتزاع الأعضاء وزرعها،
  • أربعة (4) ممارسين طبيين متخصصين مؤهلين في مجال انتزاع الأنسجة وزرعها،
  • أربعة (4) ممارسين طبيين متخصصين مؤهلين في مجال انتزاع الخلايا وزرعها،
  • أربعة (4) ممارسين طبيين متخصصين في التخدير والإنعاش، يمارسون في مؤسسات زرع الأعضاء،
  • أربعة (4) ممارسين طبيين متخصصين في البيولوجيا معنيين بعملية زرع الأعضاء،
  • رئيس المجلس الوطني لأخلاقيات علوم الصحة أو ممثله،
  • ممثل (1) عن بنوك الأنسجة والخلايا،
  • ممارس طبي (1) متخصص مؤهل في الطب الشرعي،
  • طبيب من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء،
  • طبيب من الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية الخاص بغير الأجراء،
  • طبيب من الصندوق العسكري للضمان الاجتماعي. يمكن المجلس العلمي أن يستعين بكل شخص من شأنه، بحكم اختصاصاته، أن يساعده في أشغاله. ينتخب المجلس العلمي من بين أعضائه رئيسا لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. المادّ ة 22 : يعين أعضاء المجلس العلمي بقرار من الوزير المكلف بالصحة، بناء على اقتراح من المدير العام، لمدة ثلاث( )3 سنوات قابلة للتجديد. وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء المجلس العلمي، يتم تعيين عضو جديد حسب الأشكال نفسها للمدة الباقية من العهدة.

23 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 15 أبريل سنة 2012 م المادّ ة 23 : يجتمع المجلس العلمي في دورة عادية ثلاث (3) مرات في السنة بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية، إما بطلب من رئيسه وإما بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه. تدون أشغال المجلس العلمي في محاضر وتسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من المدير العام للوكالة ويوقعها الرئيس وكاتب الجلسة. يعد المجلس العلمي نظامه الداخلي ويصادق عليه. ويعد تقريرا سنويا عن نشاطاته. الفصل الثالث أحكام مالية المادّة 24 : تعرض ميزانية الوكالة التي يحضرها المدير العام على مجلس الإدارة الذي يتداول بشأنها، ثم تعرض على الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية ليوافقا عليها. المادّة 25 : تشتمل ميزانية الوكالة على ما يأتي : 1 - في باب الإيرادات :

  • الإعانات التي تخصصها الدولة،
  • المساهمات المحتملة للجماعات المحلية،
  • مساهمات الهيئات الوطنية والدولية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
  • الهبات والوصايا،
  • الموارد المرتبطة بنشاط الوكالة. 2 - في باب النفقات :
  • نفقات التسيير،
  • نفقات التجهيز،
  • كل النفقات الضرورية الأخرى لإنجاز أهدافها. المادّة 26 : تمسك محاسب ة الوكالة طبقا لقواعد المحاسبة العمومية ويسند تداول الأموال إلى عون محاسب يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية. المادّة 27 : يتولى المراقبة المالية للوكالة مراقب مالي يعينه الوزير المكلف بالمالية. المادّ ة 28 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة .2012 أحمد أويحيى للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 11 مرسوم تنفيذي رقم 12-168 مؤرخ في 13 جمادى الأولى ع ام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012، يع دل ويتمم الم رس وم التنف يذي رقم 06-235 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بتهيئة حظيرة الرياح الكبرى. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير التهيئة العمرانية والبيئة،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-235 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بتهيئة حظيرة الرياح الكبرى، المعدل،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 06-235 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بتهيئة حظيرة الرياح الكبرى، المعدل، وتحرر كما يأتي : “المادة 2 : تقدر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و/ أو الحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بألف وتسعة وخمسين (1059) هكتارا تقع في إقليم ولاية الجزائر وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، وتوزع كما يأتي :
  • بلدية دالي ابراهيم، مائة وستة وتسعون (196) هكتارا،
  • بلدية أولاد فايت، مائة وثلاثة وستون (163) هكتارا، منها عشرون هكتارا مخصصة للمساحة الخضراء،
  • بلدية العاشور، خمسمائة وأربعة وأربعون (544) هكتارا، منها سبعة وتسعون (97) هكتارا مخصصة للمساحة الخضراء،

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 23 جمادي الأولى عام 1433 ه

  • بلدية بابا حسن، ستة وتسعون (96) هكتارا، مخصصة للمساحة الخضراء،
  • بلدية درارية، عشرون (20) هكتارا، مخصصة للمساحة الخضراء،
  • الأربعون (40) هكتارا لمركز الطمر التقني لبلدية أولاد فايت”. المادة 2 : يتمم المرسوم التنفيذي رقم 06-235 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006، المعدل والمذكور أعلاه، بمادة 2 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 2 مكرر : تدمج المساحات الخضراء المحددة في المادة 2 أعلاه، في الأملاك العمومية للدولة ولا يمكن بأي حال من الأحوال البناء عليها”. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة .2012 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 12-178 مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يحدد كيفيات أداء اليمين من طرف أعضاء مكاتب التصويت. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادة 37 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-31 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة 2012 الذي يحدد شروط تسخير المستخدمين خلال الانتخابات، 15 أبريل سنة 2012 م
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-32 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة 2012 والمتعلق بشروط تعيين أعضاء مكاتب التصويت وكيفيات ممارسة حق الاعتراض و/أو الطعن القضائي بشأنهم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحدد هذا المرسوم الكيفيات التطبيقية لأداء اليمين المنصوص عليها في المادة 37 من القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات. المادّة 2 : يجب على أعضاء مكاتب التصويت، والأعضاء الإضافيين أن يؤدوا اليمين حسب مضمون المادة 37 من القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه. المادّة 3 : يعبّر عن أداء اليمين كتابيا في استمارة تبيّن نص اليمين وتتضمن أسماء الأعوان المسخرين وألقابهم. المادّة 4 : تبدأ عملية أداء اليمين فور انقضاء آجال الفصل في الطعون بالاعتراض من قبل المحاكم الإدارية المختصة المنصوص عليها في المادة 36 من القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه. يحدد الوالي ورئيس المجلس القضائي المختص إقليميا ورئيس الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية، أو ممثلوهم، آجال أداء اليمين على مستوى كل بلدية أو على مستوى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية. المادّة 5 : تودع استمارة أداء اليمين التي يمضيها أعضاء مكتب التصويت والأعضاء الإضافيون، قانونا، لدى كتابة الضبط في المحكمة المختصة إقليميا أو لدى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية. المادّة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجري دة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة .2012 أحمد أويحيى

23 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 15 أبريل سنة 2012 م مرسوم تنفيذي رقم 12-179 مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يحدد قواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت وسيرهما. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادتان 27 و 39 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
  • وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-31 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة 2012 الذي يحدد شروط تسخير المستخدمين خلال الانتخابات،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-32 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة 2012 والمتعلق بشروط تعيين أعضاء مكاتب التصويت وكيفيات ممارسة حق الاعتراض و/أو الطعن القضائي بشأنهم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-178 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012 الذي يحدد كيفيات أداء اليمين من طرف أعضاء مكاتب التصويت،
  • و بعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحدد هذا المرسوم قواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت وسيرهما. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 13 أولا - أحكام تتعلق بمكتب التصويت : المادة 2 : تطبيقا لأحكام المادتين 27 و 39 من القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، يتشكل مكتب التصويت من خمسة (5) أعضاء أساسيين وعضوين (2) إضافيين، وهم :
  • رئيس (1)،
  • نائب رئيس (1)،
  • كاتب (1)،
  • مساعدان .(2) يعين الأعضاء الإضافيون ويسخرون بقرار من الوالي لتعويض عضو أو عدة أعضاء أساسيين، بصفة أولوية، في حالة غيابهم يوم الاقتراع من بين الأعضاء الأساسيين الحاضرين ومن بين الأعضاء الإضافيين حسب ترتيبهم في القائمة. تودع قائمة الأعضاء الأساسيين والإضافيين لدى رئيس مركز التصويت يوم الاقتراع. المادّة 3 : يجب على أعضاء مكتب التص ويت أن يتأك دوا، قبل افتتاح الاقتراع، من وجود الوسائل المادية المبينة أدناه :
  • صندوق شفّاف للاقتراع يتضمن رقما تعريفيا، ومجهز بقفلين (2) مختلفين،
  • عازلان اثنان (2) على الأقل،
  • ختم (1) ندي يحمل عبارة “انتخب”،
  • ختم (1) ندي يحمل عبارة “انتخب بالوكالة”،
  • طاولات بعدد كاف،
  • سلة مهملات في كل عازل،
  • علبة حبر لوضع بصمة الناخب والإشهاد على أنه انتخب مرة واحدة،
  • مادة تشميع قفلي صندوق الاقتراع،
  • لوازم المكتب (سيالات - أقلام - ختم مدادي - مؤرخ - مسطرة - ختم ندي يحمل عبارة “نسخة مصادق على مطابقتها للأصل” - مادة تلصيق أو حاشيات تلصيق)،
  • مصابيح غازية وإن تعذر ذلك علب شموع،
  • ورق كربون بكمية كافية لاستنساخ محضر الفرز،
  • الأكياس والخيط والشارات اللاصقة والأختام الندية التي تبين نوع الاقتراع وتاريخه.

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 23 جمادي الأولى عام 1433 ه المادّة 4 : يجب على أعضاء مكتب التصويت أن يتأكدوا، قبل افتتاح الاقتراع من وجود الوثائق الآتية :

  • أوراق التصويت لكل قائمة مترشحين بعدد كاف،
  • مظاريف التصويت بعدد يساوي عدد الناخبين المسجلين في قائمة التوقيع،
  • أوراق عد نقاط التصويت بعدد كاف،
  • مطبوعات محاضر الفرز بعدد كاف،
  • قائمة التوقيع المصادق عليها قانونا التي تتضمن القائمة الاسمية للناخبين المسجلين في مكتب التصويت،
  • الأظرفة المخصصة لجمع أوراق التصويت الملغاة وأوراق التصويت محل نزاع والوكالات،
  • نسخة من قائمة أعضاء مكتب التصويت،
  • نسخة من قائمة ممثلي قوائم المترشحين. المادّة 5 : يتمتع رئيس مكتب التصويت بسلطة الأمن داخل مكتب التصويت، ويتعين عليه أن يتخذ كل التدابير اللازمة لحسن سير الاقتراع. و في حالة طرد محتمل لشخص يخلّ بالسير العادي لعمليات التصويت، يحرر رئيس مكتب التصويت محضرا بذلك ويرفقه بمحضر الفرز. المادّة 6 : يساعد نائب الرئيس رئيس مكتب التصويت في كل عمليات التصويت. ويكلف على الخصوص بدمغ بطاقات الناخبين ب وضع الختم الندي “انتخب” أو “ انتخب بالوكالة”، ويسهر على وضع الن اخب بصمته وغطس سبابته في الحبر الفسفوري للإشهاد على تصويته. المادّة 7 : يكلف كاتب مكتب التصويت بما يأتي :
  • التحقق من هوية الناخب،
  • البحث في قائمة التوقيعات،
  • تسليم أوراق التصويت والظرف. ويكلف كاتب مكتب التصويت أيضا بحساب عدد المصوتين حتى يمكن تبليغه في أي وقت إلى رئيس مركز التصويت. المادّة 8 : يكلف الرئيس المساعد الأول بمراقبة مدخل مكتب التصويت والسهر على تجنب أي تجمع داخل المكتب. 15 أبريل سنة 2012 م ويكلف المساعد الثاني بمساعدة نائب الرئيس في مهامه بوضع الختم الندي “انتخب “ أو “ انتخب بالوكالة”، ويسهر أيضا على وضع المصوتين بصمتهم والإشهاد على تصويتهم بغطس سبابتهم في الحبر الفسفوري. غير أنه، يمكن رئيس مكتب التصويت أن يقوم بتوزيع المهام بين أعضاء مكتب التصويت حسب خصوصيات كل مكتب تصويت. المادّة 9 : مع مراعاة أحكام المادتين 29 و 30 من القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، يدوم الاقتراع يوما واحدا. ويفتتح على الساعة الثامنة (8) صباحا ويختتم على الساعة السابعة (19) مساء. المادّة 10 : لا يمكن أن يشرع في عملية التصويت إلا بالحضور الفعلي لعضوين (2) من مكتب التصويت من بينهما الرئيس، وتوفر الوثائق الانتخابية والوسائل المادية. المادّة 11 : يفتح الرئيس صندوق الاقتراع ويشهد الحاضرين في مكتب التصويت أن صندوق الاقتراع الشفاف مقفل بقفلين مختلفين ثم يسلم مفتاح أحد القفلين إلى المساعد الأكبر سنا ويحتفظ بالمفتاح الثاني عنده. ويقوم بعدئذ بتشميع قفلي صندوق الاقتراع. المادّة 12 : يجب على الناخب أن يثبت هويته عند دخوله مكتب التصويت. ويتحقق الكاتب من تسجيله في قائمة التوقيعات. المادّة 13 : عند انتهاء هذا الإجراء، يأخذ الناخب شخصيا ظرفا وعدد أوراق التصويت اللازمة، ودون أن يغادر القاعة يتجه إلى العازل قصد التعبير عن اختياره. المادّ ة 14 : يأذن الرئيس للناخب بإدخال الظرف في الص ندوق ب عد أن يث بت ه ذا الأخ ير للرئيس أنه لا يحمل إلا ظرفا واحدا. المادّة 15 : يقدم الناخب بعد إدخاله الظرف في الصندوق بطاقة الناخب الخاصة به لتدمغ بختم ندي ويضع بصمة إصبعه قبالة اسمه ولقبه ويغطس سبابته في الحبر الفسفوري للإشهاد على تصويته. كما يوضع تاريخ الاقتراع على بطاقة الناخب. المادّة 16 : يمكن الناخب المصاب بعاهة تمنعه من إدخال ورقته داخل الظرف وإدخال هذا الظرف في الصندوق أن يستعين بشخص يختاره ليساعده على ذلك.

23 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 15 أبريل سنة 2012 م المادّة 17 : يقوم الوكيل بالعملية نفسها في حالة التصويت بالوكالة. ويبصم بسبابة أخرى ويغطسها في الحبر الفسفوري في حالة تصويته باسمه قبل التصويت للموكل. المادّة 18 : تدمغ الوكالة بختم ندي وترتب مع الوثائق الملحقة بمحضر الفرز. تدمغ بطاقة الناخب للوكيل بختم ندي يحمل عبارة “انتخب بالوكالة”. المادّ ة 19 : يوقع جميع أعضاء مكتب التصويت قائمة التوقيعات فور اختتام الاقتراع، ثم تبدأ عملية الفرز فورا وتجري كما يأتي :

  • يجري الفرز دون انقطاع إلى غاية انتهائه الكلي،
  • يت م الفرز علنا ويجري داخ ل مكتب التصويت على يد فارزين يختارون من بين الناخبين المسجلين في القائمة الانتخابية،
  • يجري الفرز تحت مراقبة أعضاء مكتب التصويت. يمكن أن يشارك كل أعضاء مكتب التصويت في الفرز في حالة عدم وجود عدد كاف من الفارزين. و يترتب على الفرز إعداد محضر يحرر في ثلاث (3) نسخ يوقعها أعضاء مكتب التصويت. المادّة 20 : يصرح رئيس المكتب علنا بالنتيجة فور تحرير محضر الفرز في مكتب التصويت ويقوم بتعليق محضر الفرز في قاعة التصويت. ثم يسلم، رئيس مكتب التصويت نسخة أصلية من محضر الفرز مع الملاحق، إلى رئيس اللجنة الانتخابية البلدية مقابل وصل استلام. كما يسلم نسخة أصلية من محضر الفرز إلى رئيس مركز التصويت لإرسالها إلى الوالي. المادّة 21 : تسلم نسخة من محضر الفرز مصادقا على مطابقتها للأصل فورا من قبل رئيس مكتب التصويت إلى كل ممثل مؤهل قانونا لقوائم المترشحين، مقابل وصل استلام، فور تحرير محضر الفرز داخل مكتب التصويت. و تدمغ هذه النسخة على جميع صفحاتها بختم ندي يحمل عبارة “نسخة مصادق على مطابقتها للأصل”. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 15 و تسل م كذل ك نسخة من محضر الفرز مصادقا على مطابقته ا للأصل من قبل رئيس مكتب التصويت إلى رئيس اللجنة البلدية لمراقبة الانتخابات أو ممثله المؤهل قانونا، مقابل وصل استلام. وتوضع الملاحق المرفقة بمحضر الفرز تحت تصرف رئيس اللجنة البلدية لمراقبة الانتخابات على مستوى اللجنة الانتخابية البلدية. المادّة 22 : يتعين على رئيس مكتب التصويت عند اختتام الاقتراع، أن يحفظ أوراق التصويت في كيس مشمع ومعرّف بملصقة تحمل تسمية مركز التصويت ورقم مكتب التصويت. ويوضع هذا الكيس بداخل صندوق الاقتراع المناسب الذي يجب أن يشمّع أيضا من قفليه. المادّة 23 : يتعين على رئيس مكتب التصويت أن يرسل نتائج الاقتراع الجزئية إلى رئيس مركز التصويت وفق الأوقات المحددة مسبقا ويجب أن يبلّغه بنتائج الاقتراع بصفة أولية. المادّ 24 : أعضاء مكتب التصويت مسؤولون عن كل العمليات المسندة إليهم بموجب القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه. يعاقب، كل إخلال بالاقتراع، صادر إما عن أعضاء مكتب التصويت وإما عن أي عون من السلطة مكلف بحراسة الأوراق التي يتم فرزها، طبقا لأحكام المادة 223 من القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه. ثانيا - أحكام تتعلق بمركز التصويت : المادّة 25 : يشكل وجود مكتبين (2) للتصويت أو أكثر في مكان واحد مركزا للتصويت. المادّة 26 : يوضع مركز التصويت تحت مسؤولية رئيس مركز يساعده أربعة (4) موظفين يعينهم الوالي. يجب أن يكون مكتب رئيس مركز التصويت في مكان يسهل دخول الناخبين إليه ويوفر أفضل الشروط لتوجيههم نحو مكاتب التصويت. المادّة 27 : يكل ف رئيس الم ركز بوض ع مكاتب التص ويت فعلي ا والإشراف ع لى كل العملي ات المتصلة بالاقتراع، ولا سيما منها :
  • ضمان المساعدة لأعضاء مكاتب التصويت،

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 23 جمادي الأولى عام 1433 ه

  • توزيع الأعضاء الإضافيين حسب النقائص الملاحظة في مكاتب التصويت،
  • ضمان التكفل الإداري بالناخبين،
  • ضمان إعلام الناخبين،
  • القيام بتوزيع بطاقات الناخبين الباقية،
  • جمع نتائج الاقتراع الجزئية والنتائج النهائية، بالتعاون الوثيق مع كتاب مكاتب التصويت،
  • ضمان الأمن داخل مركز التصويت، واللجوء إلى طلب القوة العمومية عند الاقتضاء. المادّة 28 : يجب أن يكون مركز التصويت مزودا، قبل افتتاح الاقتراع، بكل الوسائل المادية والبشرية لضمان سير عمليات التصويت سيرا عاديا. و به ذه الص فة، يزود رئ يس مركز التص ويت بما يأتي :
  • خلية مكلفة بمراقبة مدخل مركز التصويت والأماكن التي تجاوره مباشرة،
  • خلية مكلفة بمساعدة الناخبين وإعلامهم،
  • خلية مكلفة بجمع النتائج وإرسالها،
  • خلية مكلفة بالإمداد. كما ي زود رئيس مركز التصويت بوسائل مواصلات فعالة، و بسيارة للاتصال. المادّ ة 29 : يجب على أعضاء مختلف الخلاي ا المذك ورة في الم ادة 28 أعلاه، وك ذا على رئيس م ركز التصويت، أن لا يغادروا مركز التصويت إلا بعد ذهاب أعضاء مكاتب التصويت إلى مقر اللجنة الانتخابية البلدية. المادّة 30 : يجب أن يقوم رئيس مركز التصويت بعد الاقتراع، باسترجاع الصناديق المشمّعة ليضعها تحت تصرف اللجنة الانتخابية البلدية. كما يجب عليه أيضا القيام، بالتعاون مع المصالح البلدية المعنية، بجرد واسترجاع الوسائل المادية الموضوعة تحت تصرفه قبل إرسالها إلى مقر البلدية. المادّة 31 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة .2012 أحمد أويحيى 15 أبريل سنة 2012 م مرسوم تنفيذي رقم 12-180 مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يحدد نص أوراق التصويت الت ي تستعمل لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ليوم 10 مايو سنة 2012 ومميزاتها التقنية. إن الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادة 32 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-67 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1433 الموافق 10 فبراير سنة 2012 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم، في إطار أحكام المادة 32 من القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، نص أوراق التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ليوم الخميس 10 مايو سنة 2012 ومميزاتها التقنية. المادة 2 : تكون أوراق التصويت التي توضع في متناول الناخبين ذات نموذج ولون موحدين. ويختلف شكلها حسب عدد المقاعد المطلوب شغلها في الدائرة الانتخابية. يحدد الوزير المكلف بالداخلية بقرار، شكل أوراق التصويت ومميزاتها التقنية الأخرى. المادة 3 : ت تضمن أوراق التصويت البيانات الآتية :
  • نوع الانتخاب،

23 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 15 أبريل سنة 2012 م

  • الدائرة الانتخابية المعنية،
  • تاريخ الانتخاب،
  • تعريف قوائم المترشحين بطباعة :
  • تسمية الحزب أو الأحزاب السياسية التي قدمت القائمة تحت رعايتها، باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية،
  • صورة تعريف المترشح رأس القائمة،
  • تعريف قوائم المترشحين الأحرار بطباعة :
  • عبارة “قائمة حرة” باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية تتبع برقم تعريفي، يمنح للقائمة حسب ت رتي بها عن د الإي داع ( ت اريخ وس اعة الإيداع بالضبط)،
  • صورة تعريف المترشح رأس القائمة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 17
  • ألقاب المترشح ين الأساسيين والمستخلف ين وأسماؤهم باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية وكذا ترتيبهم في القائمة. زيادة على البيانات المذكورة أعلاه، توضّح أوراق التصويت التي تستعمل من طرف المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج تسمية المنطقة الجغرافية للمترشح. المادة 4 : تتولى الإدارة الولائية والمراكز الدبلوماسية والقنصلية إرسال أوراق التصويت إلى كل مكتب تصويت، وإيداعها به قبل افتتاح الاقتراع. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة .2012 أحمد أويحيى مراسيممراسيم فرديّة تنظيميّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012 تنهى مهام السّيد علي شعاف، بصفته مفتشا بالمديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للإدارة المحلية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012 تنهى مهام السّادة الآت ية أسماؤهم بصفتهم مديرين للإدارة المحلية في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
  • موسى معزوزي، في ولاية أم البواقي،
  • حسين لعور، في ولاية باتنة،
  • عبد الوهاب عزوز، في ولاية تامنغست،
  • عبد الخالق صيودة، في ولاية عنابة. مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام الكاتب العام ل دى رئيس دائرة الناص ري ة في ولاية بومرداس. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012 تنهى مهام السّيد رشيد خلوي، بصفته كاتبا عاما لدى رئيس دائرة الناصرية في ولاية بومرداس، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام نوّاب مديرين بوزارة الشؤون الخارجيّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم نوّاب مديرين ب وزارة الشؤون الخارجيّة :
  • رشيد ساطور، نائب مدير لأمريكا الجنوبية بالمديرية العامة لأمريكا، ابتداء من 31 غشت سنة 2011،
  • مالك جعود، نائب مدير للشؤون الثقافية

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 23 جمادي الأولى عام 1433 ه والعلمية والتقنية الدولية بالمديرية العامة للشؤون السياسية والأمن الدوليين، ابتداء من 31 ديسمبر سنة 2011،

  • عامر بتقة، نائب مدير للتأشيرات والمسائل الجوية والبحرية بالمديرية العامة للشؤون القانونية والقنصلية، ابتداء من 7 سبتمبر سنة 2011،
  • إبراهيم شنوف، نائب مدير للحقيبة الدّبلوماسية والبريد بالمديرية العامة للموارد، ابتداء من 31 غشت سنة .2011 ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام قاض. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012 تنهى، ابتداء من 15 ديسمبر سنة 2011، مهام السّيد الشريف مراد، بصفته قاضيا في محكمة خنشلة، بسبب الوفاة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير بالوكالة الوطنية لمراقبة النشاطات وضبطها في مجال المحروقات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012 تنهى مهام السّيد حس ين بوزيان، بصفته مديرا بالوكالة الوطنية لمراقبة النشاطات وضبطها في مجال المحروق ات، بناء على طلبه. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما نائبي مدير بوزارة التربية الوطنية، لإحالتهما على التّقاعد :
  • الميلود زيان، نائب مدير للتكوين المتخصص،
  • خالد دريش، نائب مدير للأنشطة الاجتماعية والصحية. 15 أبريل سنة 2012 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مفتش بوزارة التضامن الوطني والأسرة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012 تنهى مهام السّيد نصر الدين بن حداد، بصفته مفتشا بوزارة التضامن الوطني والأسرة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة التجارة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما نائبي مدير بوزارة التجارة، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
  • عبد الحميد شيباني، نائب مدير لمراقبة الممارسات المضادة للمنافسة بمديرية مراقبة الممارسات التجارية والمضادة للمنافسة،
  • براهيم بن داكير، نائب مدير لمراقبة الممارسات التجارية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للتشغيل في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للتشغيل في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
  • علاوة بلوم، في ولاية سكيكدة،
  • يحي بابكر، في ولاية ورقلة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الاتصال. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012 تنهى مهام السّيد السعيد دك ار، بصفته نائب مدير للوسائل العامة بوزارة الاتصال.

23 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 15 أبريل سنة 2012 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012، يتضمّن التّعيين بمصالح الوزير الأوّل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012 تعيّن الأوانس والسّيد الآتية أسماؤهم بمصالح الوزير الأوّل :

  • بومدين عبدو، نائب مدير للميزانية والمحاسبة،
  • سعاد بيدي، رئيسة دراسات،
  • أنيسة توشي، رئيسة دراسات،
  • نصيرة بن عمرة، رئيسة دراسات. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012، تتضمّن تعيين رؤساء دواوين ولاة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012 يعيّن السّيد يوسف به ون، رئيسا لديوان والي ولاي ة برج بوعريريج. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 م ارس سنة 2012 يعيّن السّيد عبد العزي ز مسيخ، رئيسا لدي وان والي ولاية سوق أهراس. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 م ارس سنة 2012 يعيّن السّيد رشيد خلوي، رئيسا لديوان والي ولاية عين الدفلى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012، يتضمّن تعيين مديرين للإدارة المحلية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012 يعيّن السّادة الآت ية أسماؤهم مدي رين للإدارة المحلية في الولايات الآتية :
  • عبد الوهاب عزوز، في ولاية أم البواقي، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 19
  • موسى معزوزي، في ولاية باتنة،
  • بوجمعة بوميدونة، في ولاية تامنغست،
  • عبد الخالق صيودة، في ولاية وهران،
  • حسين لعور، في ولاية سوق أهراس. ★ مرسومان رئاسيان مؤرخان في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012، يتضمّنان التّعيين بوزارة الشؤون الخارجيّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم بوزارة الشؤون الخارجيّة :
  • عبد الغني شرياف، مكلّفا بالدّراسات والتلخيص بديوان كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجيّة، المكلّف بالجالية الوطنية بالخارج،
  • حسين بوصوارة، مفتشا،
  • عبد الوهاب سعيداني، نائب مدي ر للمؤتم رات الجهوية بالمديرية العامة للشؤون السياسية والأمن الدوليين،
  • محمد سفيان براح، نائب مدير لن زع السلاح بالمدي ري ة العام ة للش ؤون السياس ية والأمن الدوليين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 م ارس سنة 2012 يعيّن السّيد ع لي عروج، مكلّفا بالدّراسات والتلخيص بوزارة الشؤون الخارجيّة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير المدرسة الوطنية لتكوين وتحسين مستوى إطارات إدارة الشؤون الدينية والأوقاف بسعيدة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012 يعيّن السّيد بلخير مشتاوي، مديرا للمدرسة الوطنية لتكوين وتحسين مستوى إطارات إدارة الشؤون الدينية والأوقاف بسعيدة.

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 23 جمادي الأولى عام 1433 ه مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة التضامن الوطني والأسرة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 م ارس سنة 2012 يعيّن السّيد عبد المالك حراق، نائب مدير للأملاك والوسائل العامة بوزارة التضامن الوطني والأسرة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012، يتضمّن التّعيين بوزارة التّجارة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما بوزارة التّجارة :

  • عبد الحميد شيباني، مدير مراقبة الممارسات التجارية والمضادة للمنافسة،
  • براهيم بن داكير، مفتشا. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012، يتضمّن تعيين الأمين العامّ لجامعة معسكر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 م ارس سنة 2012 يعيّن السّيد بن عومر بتومي، أمينا عاما لجامعة معسكر. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير معهد تسيير التقنيات الحضرية بجامعة المسيلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012 يعيّن السّيد بوجمعة خلف اللّه، مديرا لمعهد تسيير التقنيات الحضرية بجامعة المسيلة. 15 أبريل سنة 2012 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012، يتضمّن تعيين مديرين للتشغيل في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مديرين للتشغ يل في الولايتين الآتيتين:
  • يحي بابكر، في ولاية سكيكدة،
  • علاوة بلوم، في ولاية خنشلة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012، يتضمّن تعيين المدير العامّ للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 م ارس سنة 2012 يعيّن السّيد عبد الوهاب لماعي، مديرا عاما للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير التخطيط بالوكالة الفضائية الجزائريّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012 يعيّن السّيد أمين مسطر، مديرا للتخطيط بالوكالة الفضائية الجزائريّة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير الغرفة الولائية للصيد البحري وتربية المائيات لوهران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سن ة 2012 يعيّن السّيد بن علي مجدوب، مديرا للغرفة الولائية للصيد البحري وتربية المائيات لوهران.

23 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 15 أبريل سنة 2012 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 21 قرارات، مراسيم مقرّرات، تنظيميّة آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 14 مارس سنة 2012، يتضمّن تعيين أعضاء الأمانة الدائمة للجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية ليوم 10 مايو سنة .2012 إن وزير الداخلية والجماعات المحلّية، ووزير الشؤون الخارجية، ووزير الماليّة،

  • بمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلّق بنظام الانتخابات، لا سيّما المادّة 172 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرس وم الرّئاسيّ رقم 12-67 المؤرّخ في 17 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 10 فبراير سنة 2012 والمتضمّن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : يعيّن بصفة أعضاء في الأمانة الدائمة للجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية ليوم 10 مايو سنة 2012، الموظفون الآتية أسماؤهم : بعنوان وزارة الداخلية والجماعات المحلية :
  • قاسيمي حسان،
  • دحدوح محسن،
  • بورحال نور الدين. بعنوان وزارة الشؤون الخارجية :
  • بن علي كنزة،
  • كيرودة عبد المالك. بعنوان وزارة المالية :
  • طيايبي محمد نبيل،
  • شعبان محي الدين. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 14 مارس سنة .2012 وزير الداخلية وزير الشؤون الخارجية والجماعات المحلية مراد مدلسي دحو ولد قابلية وزير المالية كريم جودي ★ قرار مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 12 أبريل سنة 2012، يحدّد المميّزات التّقنيّة لأوراق التّصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجلس الشّعبي الوطني. إنّ وزير الدّاخليّة والجماعات المحلّيّة،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-67 المؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1433 الموافق 10 فبراير سنة 2012 والمتضمّن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-180 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012 الذي يحدّد نصّ أوراق التّصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجلس الشّعبيّ الوطنيّ ليوم 10 مايو سنة 2012 ومميّزاتها التّقنيّة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تكون أوراق التّصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجلس الشّعبيّ الوطنيّ من نموذج ولون موحّدين، وتختلف أشكالها حسب عدد المقاعد المطلوب شغلها في الدّائرة الانتخابيّة. توضّح المميّزات التقنية الأخرى لأوراق التصويت في الملحق بهذا القرار.

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 23 جمادي الأولى عام 1433 ه المادّة 2 : ين شر ه ذا القرار في الج ريدة ال رّس ميّة للجمهوريّ ة الج زائريّة الدّيمق راطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 12 أبريل سنة .2012 دحو ولد قابلية الملحق المميّزات التّقنيّة لأوراق التّصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجلس الشّعبي الوطني تط بع ورق ة الت ص ويت التي تس ت ع مل لانت خاب أع ضاء المجلس الشّعبيّ الوطنيّ على ورق منل ون أبيض، وزنه 72 غراما، حسب الأش كال الآتية :

  • ورقة التصويت ببعد 21 سم X 27 سم من وجه ين اثن ين (2) بالنسبة لولاية الجزائر حيث حدد ع دد المق اعد الم طلوب شغلها بسبعة وثلاثين (37) مقعدا،
  • ورقة التصويت ببعد 21 سم X 13,5 سم من وجه واحد (1) بالنسبة للولايات (47) الأخرى وكذا الدوائر الانتخابية الدبلوماسية والقنصلية. تكتب البيانات الآتية على ورقة التصويت باللّغة العربيّة وبأحرف مطبعية : 1 - الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة :
  • السّمك : 14 ضعيف، 2 - انتخاب أعضاء المجلس الشّعبي الوطني :
  • السّمك : 18 ضعيف، 3 - تاريخ الانتخاب :
  • السّمك : 14 خشن، 4 - الدّائرة الانتخابيّة ( والمنطقة الجغرافية بالنسبة للدوائر الانتخابية في الخارج) :
  • السّمك : 18 ضعيف، 5 - تسمية الحزب السّياسي الذي قدمت القائمة تحت رعايته، باللّغة العربيّة وبالأحرف اللاّتينيّة :
  • باللّغة العربيّة، السّمك : 18 ضعيف، 15 أبريل سنة 2012 م
  • بالأحرف اللاّتينيّة، السّمك : 14 أسود بالنسبة لعبارة “حزب” و 34 أسود بالنسبة لتسمية الحزب. 6 - تعريف القائمة الحرة بعبارة “ قائمة حرة” ويليها رقم تعريفي حسب الترتيب الزمني عند الإيداع :
  • باللغة العربية، قائمة حرة، يليها على نفس الخط رقم تعريفي : السّمك 20 ضعيف.
  • الرقم التعريفي : السّمك 18 ضعيف.
  • بالأحرف اللاتينية، قائمة حرة : السّمك : 14 أسود. 7 - في الأعلى وعلى يمين المساحة : طباعة بالأسود والأبيض، لصورة تعريف المترشح رأس القائمة. 8 - في المساحة الثانية المخصصة للمترشحين :
  • على يمين المساحة :
  • ألقاب المترشّحين وأسماؤهم وعند الاقتضاء، كنيتهم باللغة العربية حسب ترتيبهم.
  • اللقب والاسم : السّمك 16 أسود.
  • على يسار المساحة : ألقاب المترشّحين وأسماؤهم وعند الاقتضاء، كنيتهم بالأحرف اللاتينية، حسب ترتيبهم.
  • اللقب والاسم : السّمك 10 أسود. الترتيب على يمين ويسار المساحة : السّمك 10 أسود.

23 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 15 أبريل سنة 2012 م وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة 2012، يحدّد عدد وتشكيلة اللجان الانتخابية للدوائر الدّبلوماسية والقنصلية لتصويت المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني. إن وزير الشؤون الخارجية،

  • بمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلّق بنظام الانتخابات، لا سيّما المادّة 158 منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 12-01 المؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 الذي يحدّد الدوائ ر الانتخابية وع دد المق اع د المطل وب شغله ا في انتخابات البرلمان،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جم ادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرس وم الرّئاسيّ رقم 12-67 المؤرّخ في 17 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 10 فب راير سنة 2012 والمتضمّن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-28 المؤرّخ في 13 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة 2012 الذي يحدّد شروط تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني وكيفيات ذلك،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-86 المؤرّخ في 4 رب يع الث اني ع ام 1433 الموافق 26 فب راي ر سنة 2012 الذي يحدّد كيفيات تطبيق المادّة 5 من الأمر رقم 12-01 المؤرّخ في 20 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 الذي يحدّد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 9 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-28 المؤرّخ في 13 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد عدد وتشكيلة اللجان الانتخابية للدوائر الدّبلوماسية والقنصلية لتصويت المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 23 وبهذه الصفة، تُنصّب أربع (4) لجان انتخابية للدوائر الدّبلوماسية والقنصلية. المادّة 2 : تكلّف اللجان الانتخابية للدوائر الدّبلوماسية والقنصلية بإحصاء النتائج المحصل عليها في جميع مكاتب التصويت في الدائرة الدّبلوماسية أو القنصلية. ترسل الن تائج إلى الل جنة الانتخابية للمقيمين في الخارج، التي يقع مقرّها بمجلس قضاء الجزائر. المادّة 3 : تتكون اللجان الانتخابية للدوائر الدّبلوماسية أو القنصلية من :
  • رئيس الممثلية الدّبلوماسية أو رئيس المركز القنصلي، رئيسا،
  • ناخبين اثنين (2)، عضوين،
  • موظف دبلوماسي أو قنصلي، كاتبا للجنة. المادّة 4 : ترفق قائمة اللجان الانتخابية للدوائر الدّبلوماسية أو القنصلية والتشكيلة الاسمية لأعضائها بهذا القرار. المادّة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة .2012 مراد مدلسي الملحق اللجان الانتخابية للدوائر الدبلوماسية والقنصلية 1 - اللجنة الانتخابية للدائرة القنصلية - المنطقة الأولى - (القنصلية العامة للجزائر في باريس)
  • رشيد واعلي، رئيسا،
  • مايا زهر كلو، عضوة،
  • زوبير صالحي، عضوا،
  • عبد الحميد كواشي، كاتبا. 2 - اللجنة الانتخابية للدائرة القنصلية - المنطقة الثانية - (القنصلية العامة للجزائر في مرسيليا)
  • عبد الحميد سعيدي، رئيسا،
  • حميد قاسمي، عضوا،
  • محمد سطمبولي، عضوا،
  • ليلى زكاري، كاتبة.

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / 3 - اللجنة الانتخابية للدائرة الدبلوماسية - 1 - المنطقة الثالثة - (سفارة الجزائر في تونس)

  • عبد القادر حجار، رئيسا،
  • محمد الجريدي، عضوا،
  • عزيز قروي، عضوا، 2 -
  • عبد الرؤوف بولعراس، كاتبا. 4 - اللجنة الانتخابية للدائرة الدبلوماسية - المنطقة الرابعة - (سفارة الجزائر في واشنطن)
  • عبد اللّه بعلي، رئيسا،
  • عبد الرحمي بساحة، عضوا، 3 -
  • حكيمة عمري، عضوة،
  • عز الدين سويدي، كاتبا. وزارة العدل قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1433 الموافق 22 4 - فبراير سنة 2012، يتضمن تعيين القضاة رؤساء وأعضاء اللجان الانتخابية الولائية واللجنة الانتخابية للمواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج في الانتخابات التشريعية ليوم 10 مايو سنة .2012 5 - إن وزير العدل، حافظ الأختام،
  • بمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادتان 151 و 159 6 - منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، 7 -
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-67 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1433 الموافق 10 فبراير سنة 2012 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-28 المؤرخ 8 - في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة 2012 الذي يحدد شروط تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني وكيفيات ذلك، 9 - يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يعين القضاة الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء وأعضاء اللجان الانتخابية الولائية : العدد 22 23 جمادي الأولى عام 1433 ه 15 أبريل سنة 2012 م ولاية أدرار : السادة :
  • دلاباني محمد نجيب، رئيسا،
  • سعيدي محمد، عضوا،
  • راشد عبد الله، عضوا. ولاية الشلف : السادة :
  • عبد الوهاب خالد، رئيسا،
  • العرباوي محمد المنير، عضوا،
  • العابدين مصطفى، عضوا. ولاية الأغواط : السيدة و السيدان :
  • بن عبد الله محمد بن العزري، رئيسا،
  • حلباوي فتيحة، عضوة،
  • سلمي كدوس، عضوا. ولاية السيدة و السيدان : أم البواقي : - بلعطار آسيا، رئيسة،
  • مهيرة حسان، عضوا،
  • ماضي فؤاد، عضوا. ولاية باتنة : السادة :
  • ساكر العقبي، رئيسا،
  • عزيون محمود، عضوا،
  • ساري أحمد، عضوا. ولاية بجاية : السيدة و السيدان :
  • معافة الصديق، رئيسا،
  • قراب سعدية، عضوة،
  • كلوفي عزالدين، عضوا. ولاية بسكرة : السيدتان و السيد :
  • مغنوس عبد السلام، رئيسا،
  • بن منصور خديجة، عضوة،
  • الأسد خضراء، عضوة. ولاية بشار : السيدة و السيدان :
  • عزيرية امحمد، رئيسا،
  • حماد نسيمة، عضوة،
  • صديقي براهيم، عضوا. ولاية البليدة : السيدتان و السيد:
  • عنتر منور، رئيسا،
  • جبالي مليكة، عضوة،
  • محصر أسيا، عضوة.

23 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 15 أبريل سنة 2012 م 10 - ولاية البويرة : السيدتان و السيد :

  • معلم لونيس، رئيسا،
  • داود زبيدة، عضوة،
  • بن عمران ربيعة، عضوة. 11 - ولاية تامنغست : السادة :
  • مقلاتي الهاشمي، رئيسا،
  • علوني عبد العزيز، عضوا،
  • خالدي بخالد، عضوا. 12 - ولاية تبسة : السادة :
  • قوايدية عبد الله، رئيسا،
  • صاوشة عزالدين، عضوا،
  • يعقوبي يوسف، عضوا. 13 - ولاية تلمسان : السيدتان و السيد :
  • شيخاوي لطيفة، رئيسة،
  • بن جريو كريمة، عضوة،
  • بن علال الهواري، عضوا. 14 - ولاية تيارت : السيدة و السيدان :
  • بن أحمد إدريس، رئيسا،
  • لوصادي حسين، عضوا،
  • حاج هني جوهر، عضوة. 15 - ولاية السيدة و السيدان : تيزي وزو : - موزالي حسين، رئيسا،
  • لعمراني أمينة أمال، عضوة،
  • سواليلي عبد الرزاق، عضوا. 16 - ولاية الجزائر : السيدتان و السيد :
  • زيغة جميلة، رئيسة،
  • قرفي يمينة، عضوة،
  • بوحميدي محمد الشريف، عضوا. 17 - ولاية الجلفة : السادة :
  • كندي عمار، رئيسا،
  • بن فاضل إبراهيم، عضوا،
  • شريفي صالح، عضوا. 18 - ولاية جيجل : السيدة و السيدان :
  • بشوش نورة، رئيسة،
  • العرفي عزالدين، عضوا،
  • قاسمي بوخميس، عضوا. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 25 19 - ولاية سطيف : السادة :
  • فليغة أحمد، رئيسا،
  • سعدي الطاهر، عضوا،
  • مزيود بوعلام، عضوا. 20 - ولاية سعيدة : السيدة و السيدان :
  • قليل سيدي محمد، رئيسا،
  • رحماني نخلة، عضوة،
  • بلبروات محمد، عضوا. 21 - ولاية سكيكدة : السادة :
  • شيعل أحمد، رئيسا،
  • خذايرية عبد الحفيظ، عضوا،
  • لعيادة الطيب، عضوا. 22 - ولاية السادة : سيدي بلعباس : - بوعشرية محمد، رئيسا،
  • خليل أحمد، عضوا،
  • مصرف بن حفصة نور الدين، عضوا. 23 - ولاية عنابة : السيدة و السيدان :
  • مامن ابراهيم، رئيسا،
  • جودي سعاد، عضوة،
  • بوكاف منور، عضوا. 24 - ولاية قالمة : السادة :
  • صدوق عبد الحميد، رئيسا،
  • الأحمر البجاوي، عضوا،
  • تقية علي، عضوا. 25 - ولاية قسنطينة : السادة :
  • دريسي ابراهيم، رئيسا،
  • بلعابد قدور، عضوا،
  • بن عيسى رشيد، عضوا. 26 - ولاية المدية : السادة :
  • كوريبش محمد، رئيسا،
  • شناح عبد الله، عضوا،
  • منصور عبد القادر، عضوا. 27 - ولاية مستغانم : السيدة و السيدان :
  • بشير عائشة، رئيسة،
  • حبيب أحمد، عضوا،
  • كوسى رشيد، عضوا.

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة 28 - ولاية المسيلة : السادة : 37

  • بازين حسان، رئيسا،
  • قارة عبد الوهاب، عضوا،
  • سلام لخضر، عضوا. 29 - ولاية معسكر : السادة : 38
  • بورقبة بلعباس، رئيسا،
  • إبراهيمي إبراهيم، عضوا،
  • ديابلو الهواري، عضوا. 30 - ولاية ورقلة : السيدة و السيدان : 39
  • بلوالي محمد الأمين، رئيسا،
  • حشيد عبد ا لمجيد، عضوا،
  • بن حاج الطاهر مليكة، عضوة. 40 31 - ولاية وهران : السادة :
  • بالأبيض أحمد، رئيسا،
  • حس بو عبد اللّه، عضوا،
  • زنداقي عبد الرحيم، عضوا. 41 32 - ولاية البيض : السادة :
  • شقرون حبيب، رئيسا،
  • سنيني ميلود، عضوا،
  • قديدير البشير، عضوا.

33 - ولاية إيليزي : السادة :

  • بن عزة جمال الدين، رئيسا،
  • دسدوس إسماعيل، عضوا،
  • تعمالت عمر، عضوا.

34 - - ولاية السادة : برج بوعريريج : - شوادر عبد الله، رئيسا،

  • بوخرباب محمد، عضوا،
  • تومي جمال، عضوا.

35 - ولاية بومرداس : السادة :

  • قوادري محمد، رئيسا،
  • مازوني فريد، عضوا،
  • عياد عبد العزيز، عضوا.

36 - ولاية الطارف : السيدة و السيدان :

  • عديد عمار، رئيسا،
  • جبالي اسماعيل، عضوا،
  • بلقيدوم أمال، عضوة. / العدد 22 23 جمادي الأولى عام 1433 ه 15 أبريل سنة 2012 م
  • ولاية تندوف : السيدة و السيدان :
  • قوميدي كريم، رئيسا،
  • خليفي عبد الوافي، عضوا،
  • دليج نجاة، عضوة.
  • ولاية السيدة و السيدان : تيسمسيلت : - حطاب قادة، رئيسا،
  • بوديسة عبد الحق، عضوا،
  • دكدوك نعيمة، عضوة.
  • ولاية الوادي : السادة :
  • لونيس عمار، رئيسا،
  • حاتم عبد الحكيم، عضوا،
  • بوزيد مراد، عضوا.
  • ولاية خنشلة : السادة :
  • بوغابة عمار، رئيسا،
  • سميرة عبد الحفيظ، عضوا،
  • زرقين بدر الدين، عضوا.
  • ولاية السادة : سوق أهراس : - عولمي يحي، رئيسا،
  • خشانة لزهر، عضوا،
  • بوتفنوشات عبد الرحمان، عضوا.
  • ولاية تيبازة : السيدة و السيدان :
  • طرطاق صالح، رئيسا،
  • بن عيدة عبد الله، عضوا،
  • مسقم زهية، عضوة.
  • ولاية ميلة : السادة :
  • حربي حميد، رئيسا،
  • عبابسة بوزيد، عضوا،
  • طلال صالح، عضوا.
  • ولاية السادة : عين الدفلى : - بن عاشور حبيب، رئيسا،
  • مريني غريسي، عضوا،
  • بسايح موسى، عضوا.
  • ولاية النعامة : السادة :
  • يوسف حبيب، رئيسا،
  • ولد موسى عبد النور، عضوا،
  • طالبي عبد الحكيم، عضوا.

23 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 22 27 15 أبريل سنة 2012 م 46 - ولاية السادة : عين تموشنت : - هاد عبد الكريم، رئيسا،

  • درفوف أحمد، عضوا،
  • شامخ بوبكر، عضوا. 47 - ولاية غرداية : السادة :
  • فنتيز منذر، رئيسا،
  • علالي علي، عضوا،
  • بوالطين أحمد، عضوا. 48 - ولاية غليزان : السادة :
  • مناعي بغداد، رئيسا،
  • قرماط بن زيان، عضوا،
  • زمعيش محمد، عضوا. المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر المادة 2 : يعين القضاة الآتية أسماؤهم بصفتهم رئيسا و عضوين في اللجنة الانتخابية المكلفة بجمع نتائج الاقتراع في مجموع الدوائر الانتخابية الدبلوماسية و القنصلية : السيدتان و السيد :
  • هلالي الطيب، رئيسا،
  • جغلاف حميدة، عضوة،
  • دحو نصيرة، عضوة. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1433 الموافق 22 فبراير سنة .2012 الطيب بلعيز مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة