قرار مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة 2012، يحدّد عدد وتشكيلة اللجان الانتخابية للدوائر الدّبلوماسية والقنصلية لتصويت المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 9 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-28 المؤرّخ في 13 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد عدد وتشكيلة اللجان الانتخابية للدوائر الدّبلوماسية والقنصلية لتصويت المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني.
وبهذه الصفة، تُنصّب أربع (4) لجان انتخابية للدوائر الدّبلوماسية والقنصلية.
المادة 2
فتح المادةتكلّف اللجان الانتخابية للدوائر الدّبلوماسية والقنصلية بإحصاء النتائج المحصل عليها في جميع مكاتب التصويت في الدائرة الدّبلوماسية أو القنصلية.
ترسل الن تائج إلى الل جنة الانتخابية للمقيمين في الخارج، التي يقع مقرّها بمجلس قضاء الجزائر.
المادة 3
فتح المادةتتكون اللجان الانتخابية للدوائر الدّبلوماسية أو القنصلية من :
- رئيس الممثلية الدّبلوماسية أو رئيس المركز القنصلي، رئيسا،
- ناخبين اثنين (2)، عضوين،
- موظف دبلوماسي أو قنصلي، كاتبا للجنة.
المادة 4
فتح المادةترفق قائمة اللجان الانتخابية للدوائر الدّبلوماسية أو القنصلية والتشكيلة الاسمية لأعضائها بهذا القرار.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة .2012 مراد مدلسي الملحق اللجان الانتخابية للدوائر الدبلوماسية والقنصلية
1 - اللجنة الانتخابية للدائرة القنصلية - المنطقة الأولى - (القنصلية العامة للجزائر في باريس)
- رشيد واعلي، رئيسا،
- مايا زهر كلو، عضوة،
- زوبير صالحي، عضوا،
- عبد الحميد كواشي، كاتبا.
2 - اللجنة الانتخابية للدائرة القنصلية - المنطقة الثانية - (القنصلية العامة للجزائر في مرسيليا)
- عبد الحميد سعيدي، رئيسا،
- حميد قاسمي، عضوا،
- محمد سطمبولي، عضوا،
- ليلى زكاري، كاتبة. 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة /
3 - اللجنة الانتخابية للدائرة الدبلوماسية - 1 - المنطقة الثالثة - (سفارة الجزائر في تونس)
- عبد القادر حجار، رئيسا،
- محمد الجريدي، عضوا،
- عزيز قروي، عضوا، 2 -
- عبد الرؤوف بولعراس، كاتبا.
4 - اللجنة الانتخابية للدائرة الدبلوماسية - المنطقة الرابعة - (سفارة الجزائر في واشنطن)
- عبد اللّه بعلي، رئيسا،
- عبد الرحمي بساحة، عضوا، 3 -
- حكيمة عمري، عضوة،
- عز الدين سويدي، كاتبا.
وزارة العدل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.