مرسوم تنفيذي رقم 12-179 مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يحدد قواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت وسيرهما
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم قواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت وسيرهما.
أولا - أحكام تتعلق بمكتب التصويت :
المادة 2
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 27 و 39 من القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، يتشكل مكتب التصويت من خمسة (5) أعضاء أساسيين وعضوين (2) إضافيين، وهم :
- رئيس (1)،
- نائب رئيس (1)،
- كاتب (1)،
- مساعدان .(2) يعين الأعضاء الإضافيون ويسخرون بقرار من الوالي لتعويض عضو أو عدة أعضاء أساسيين، بصفة أولوية، في حالة غيابهم يوم الاقتراع من بين الأعضاء الأساسيين الحاضرين ومن بين الأعضاء الإضافيين حسب ترتيبهم في القائمة.
تودع قائمة الأعضاء الأساسيين والإضافيين لدى رئيس مركز التصويت يوم الاقتراع.
المادة 3
فتح المادةيجب على أعضاء مكتب التص ويت أن يتأك دوا، قبل افتتاح الاقتراع، من وجود الوسائل المادية المبينة أدناه :
- صندوق شفّاف للاقتراع يتضمن رقما تعريفيا، ومجهز بقفلين (2) مختلفين،
- عازلان اثنان (2) على الأقل،
- ختم (1) ندي يحمل عبارة "انتخب"،
- ختم (1) ندي يحمل عبارة "انتخب بالوكالة"،
- طاولات بعدد كاف،
- سلة مهملات في كل عازل،
- علبة حبر لوضع بصمة الناخب والإشهاد على أنه انتخب مرة واحدة،
- مادة تشميع قفلي صندوق الاقتراع،
- لوازم المكتب (سيالات - أقلام - ختم مدادي - مؤرخ - مسطرة - ختم ندي يحمل عبارة "نسخة مصادق على مطابقتها للأصل" - مادة تلصيق أو حاشيات تلصيق)،
- مصابيح غازية وإن تعذر ذلك علب شموع،
- ورق كربون بكمية كافية لاستنساخ محضر الفرز،
- الأكياس والخيط والشارات اللاصقة والأختام الندية التي تبين نوع الاقتراع وتاريخه.
المادة 4
فتح المادةيجب على أعضاء مكتب التصويت أن يتأكدوا، قبل افتتاح الاقتراع من وجود الوثائق الآتية :
- أوراق التصويت لكل قائمة مترشحين بعدد كاف،
- مظاريف التصويت بعدد يساوي عدد الناخبين المسجلين في قائمة التوقيع،
- أوراق عد نقاط التصويت بعدد كاف،
- مطبوعات محاضر الفرز بعدد كاف،
- قائمة التوقيع المصادق عليها قانونا التي تتضمن القائمة الاسمية للناخبين المسجلين في مكتب التصويت،
- الأظرفة المخصصة لجمع أوراق التصويت الملغاة وأوراق التصويت محل نزاع والوكالات،
- نسخة من قائمة أعضاء مكتب التصويت،
- نسخة من قائمة ممثلي قوائم المترشحين.
المادة 5
فتح المادةيتمتع رئيس مكتب التصويت بسلطة الأمن داخل مكتب التصويت، ويتعين عليه أن يتخذ كل التدابير اللازمة لحسن سير الاقتراع.
و في حالة طرد محتمل لشخص يخلّ بالسير العادي لعمليات التصويت، يحرر رئيس مكتب التصويت محضرا بذلك ويرفقه بمحضر الفرز.
المادة 6
فتح المادةيساعد نائب الرئيس رئيس مكتب التصويت في كل عمليات التصويت. ويكلف على الخصوص بدمغ بطاقات الناخبين ب وضع الختم الندي "انتخب" أو " انتخب بالوكالة"، ويسهر على وضع الن اخب بصمته وغطس سبابته في الحبر الفسفوري للإشهاد على تصويته.
المادة 7
فتح المادةيكلف كاتب مكتب التصويت بما يأتي :
- التحقق من هوية الناخب،
- البحث في قائمة التوقيعات،
- تسليم أوراق التصويت والظرف.
ويكلف كاتب مكتب التصويت أيضا بحساب عدد المصوتين حتى يمكن تبليغه في أي وقت إلى رئيس مركز التصويت.
المادة 8
فتح المادةيكلف الرئيس المساعد الأول بمراقبة مدخل مكتب التصويت والسهر على تجنب أي تجمع داخل المكتب. 15 أبريل سنة 2012 م ويكلف المساعد الثاني بمساعدة نائب الرئيس في مهامه بوضع الختم الندي "انتخب " أو " انتخب بالوكالة"، ويسهر أيضا على وضع المصوتين بصمتهم والإشهاد على تصويتهم بغطس سبابتهم في الحبر الفسفوري.
غير أنه، يمكن رئيس مكتب التصويت أن يقوم بتوزيع المهام بين أعضاء مكتب التصويت حسب خصوصيات كل مكتب تصويت.
المادة 9
فتح المادةمع مراعاة أحكام المادتين 29 و 30 من القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، يدوم الاقتراع يوما واحدا. ويفتتح على الساعة الثامنة (8) صباحا ويختتم على الساعة السابعة (19) مساء.
المادة 10
فتح المادةلا يمكن أن يشرع في عملية التصويت إلا بالحضور الفعلي لعضوين (2) من مكتب التصويت من بينهما الرئيس، وتوفر الوثائق الانتخابية والوسائل المادية.
المادة 11
فتح المادةيفتح الرئيس صندوق الاقتراع ويشهد الحاضرين في مكتب التصويت أن صندوق الاقتراع الشفاف مقفل بقفلين مختلفين ثم يسلم مفتاح أحد القفلين إلى المساعد الأكبر سنا ويحتفظ بالمفتاح الثاني عنده. ويقوم بعدئذ بتشميع قفلي صندوق الاقتراع.
المادة 12
فتح المادةيجب على الناخب أن يثبت هويته عند دخوله مكتب التصويت. ويتحقق الكاتب من تسجيله في قائمة التوقيعات.
المادة 13
فتح المادةعند انتهاء هذا الإجراء، يأخذ الناخب شخصيا ظرفا وعدد أوراق التصويت اللازمة، ودون أن يغادر القاعة يتجه إلى العازل قصد التعبير عن اختياره.
المادّ ة 14 : يأذن الرئيس للناخب بإدخال الظرف في الص ندوق ب عد أن يث بت ه ذا الأخ ير للرئيس أنه لا يحمل إلا ظرفا واحدا.
المادة 15
فتح المادةيقدم الناخب بعد إدخاله الظرف في الصندوق بطاقة الناخب الخاصة به لتدمغ بختم ندي ويضع بصمة إصبعه قبالة اسمه ولقبه ويغطس سبابته في الحبر الفسفوري للإشهاد على تصويته. كما يوضع تاريخ الاقتراع على بطاقة الناخب.
المادة 16
فتح المادةيمكن الناخب المصاب بعاهة تمنعه من إدخال ورقته داخل الظرف وإدخال هذا الظرف في الصندوق أن يستعين بشخص يختاره ليساعده على ذلك. 23 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 15 أبريل سنة 2012 م
المادة 17
فتح المادةيقوم الوكيل بالعملية نفسها في حالة التصويت بالوكالة. ويبصم بسبابة أخرى ويغطسها في الحبر الفسفوري في حالة تصويته باسمه قبل التصويت للموكل.
المادة 18
فتح المادةتدمغ الوكالة بختم ندي وترتب مع الوثائق الملحقة بمحضر الفرز.
تدمغ بطاقة الناخب للوكيل بختم ندي يحمل عبارة "انتخب بالوكالة".
المادّ ة 19 : يوقع جميع أعضاء مكتب التصويت قائمة التوقيعات فور اختتام الاقتراع، ثم تبدأ عملية الفرز فورا وتجري كما يأتي :
- يجري الفرز دون انقطاع إلى غاية انتهائه الكلي،
- يت م الفرز علنا ويجري داخ ل مكتب التصويت على يد فارزين يختارون من بين الناخبين المسجلين في القائمة الانتخابية،
- يجري الفرز تحت مراقبة أعضاء مكتب التصويت.
يمكن أن يشارك كل أعضاء مكتب التصويت في الفرز في حالة عدم وجود عدد كاف من الفارزين.
و يترتب على الفرز إعداد محضر يحرر في ثلاث
(3) نسخ يوقعها أعضاء مكتب التصويت.
المادة 20
فتح المادةيصرح رئيس المكتب علنا بالنتيجة فور تحرير محضر الفرز في مكتب التصويت ويقوم بتعليق محضر الفرز في قاعة التصويت.
ثم يسلم، رئيس مكتب التصويت نسخة أصلية من محضر الفرز مع الملاحق، إلى رئيس اللجنة الانتخابية البلدية مقابل وصل استلام.
كما يسلم نسخة أصلية من محضر الفرز إلى رئيس مركز التصويت لإرسالها إلى الوالي.
المادة 21
فتح المادةتسلم نسخة من محضر الفرز مصادقا على مطابقتها للأصل فورا من قبل رئيس مكتب التصويت إلى كل ممثل مؤهل قانونا لقوائم المترشحين، مقابل وصل استلام، فور تحرير محضر الفرز داخل مكتب التصويت. و تدمغ هذه النسخة على جميع صفحاتها بختم ندي يحمل عبارة "نسخة مصادق على مطابقتها للأصل".
و تسل م كذل ك نسخة من محضر الفرز مصادقا على مطابقته ا للأصل من قبل رئيس مكتب التصويت إلى رئيس اللجنة البلدية لمراقبة الانتخابات أو ممثله المؤهل قانونا، مقابل وصل استلام.
وتوضع الملاحق المرفقة بمحضر الفرز تحت تصرف رئيس اللجنة البلدية لمراقبة الانتخابات على مستوى اللجنة الانتخابية البلدية.
المادة 22
فتح المادةيتعين على رئيس مكتب التصويت عند اختتام الاقتراع، أن يحفظ أوراق التصويت في كيس مشمع ومعرّف بملصقة تحمل تسمية مركز التصويت ورقم مكتب التصويت. ويوضع هذا الكيس بداخل صندوق الاقتراع المناسب الذي يجب أن يشمّع أيضا من قفليه.
المادة 23
فتح المادةيتعين على رئيس مكتب التصويت أن يرسل نتائج الاقتراع الجزئية إلى رئيس مركز التصويت وفق الأوقات المحددة مسبقا ويجب أن يبلّغه بنتائج الاقتراع بصفة أولية.
المادّ 24 : أعضاء مكتب التصويت مسؤولون عن كل العمليات المسندة إليهم بموجب القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه.
يعاقب، كل إخلال بالاقتراع، صادر إما عن أعضاء مكتب التصويت وإما عن أي عون من السلطة مكلف بحراسة الأوراق التي يتم فرزها، طبقا لأحكام المادة 223 من القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه.
ثانيا - أحكام تتعلق بمركز التصويت :
المادة 25
فتح المادةيشكل وجود مكتبين (2) للتصويت أو أكثر في مكان واحد مركزا للتصويت.
المادة 26
فتح المادةيوضع مركز التصويت تحت مسؤولية رئيس مركز يساعده أربعة (4) موظفين يعينهم الوالي.
يجب أن يكون مكتب رئيس مركز التصويت في مكان يسهل دخول الناخبين إليه ويوفر أفضل الشروط لتوجيههم نحو مكاتب التصويت.
المادة 27
فتح المادةيكل ف رئيس الم ركز بوض ع مكاتب التص ويت فعلي ا والإشراف ع لى كل العملي ات المتصلة بالاقتراع، ولا سيما منها :
- ضمان المساعدة لأعضاء مكاتب التصويت،
- توزيع الأعضاء الإضافيين حسب النقائص الملاحظة في مكاتب التصويت،
- ضمان التكفل الإداري بالناخبين،
- ضمان إعلام الناخبين،
- القيام بتوزيع بطاقات الناخبين الباقية،
- جمع نتائج الاقتراع الجزئية والنتائج النهائية، بالتعاون الوثيق مع كتاب مكاتب التصويت،
- ضمان الأمن داخل مركز التصويت، واللجوء إلى طلب القوة العمومية عند الاقتضاء.
المادة 28
فتح المادةيجب أن يكون مركز التصويت مزودا، قبل افتتاح الاقتراع، بكل الوسائل المادية والبشرية لضمان سير عمليات التصويت سيرا عاديا.
و به ذه الص فة، يزود رئ يس مركز التص ويت بما يأتي :
- خلية مكلفة بمراقبة مدخل مركز التصويت والأماكن التي تجاوره مباشرة،
- خلية مكلفة بمساعدة الناخبين وإعلامهم،
- خلية مكلفة بجمع النتائج وإرسالها،
- خلية مكلفة بالإمداد.
كما ي زود رئيس مركز التصويت بوسائل مواصلات فعالة، و بسيارة للاتصال.
المادّ ة 29 : يجب على أعضاء مختلف الخلاي ا المذك ورة في الم ادة 28 أعلاه، وك ذا على رئيس م ركز التصويت، أن لا يغادروا مركز التصويت إلا بعد ذهاب أعضاء مكاتب التصويت إلى مقر اللجنة الانتخابية البلدية.
المادة 30
فتح المادةيجب أن يقوم رئيس مركز التصويت بعد الاقتراع، باسترجاع الصناديق المشمّعة ليضعها تحت تصرف اللجنة الانتخابية البلدية.
كما يجب عليه أيضا القيام، بالتعاون مع المصالح البلدية المعنية، بجرد واسترجاع الوسائل المادية الموضوعة تحت تصرفه قبل إرسالها إلى مقر البلدية.
المادة 31
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة .2012 أحمد أويحيى 15 أبريل سنة 2012 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.