مرسوم تنفيذي رقم 12-178 مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يحدد كيفيات أداء اليمين من طرف أعضاء مكاتب التصويت
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم الكيفيات التطبيقية لأداء اليمين المنصوص عليها في المادة 37 من القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات.
المادة 2
فتح المادةيجب على أعضاء مكاتب التصويت، والأعضاء الإضافيين أن يؤدوا اليمين حسب مضمون المادة 37 من القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيعبّر عن أداء اليمين كتابيا في استمارة تبيّن نص اليمين وتتضمن أسماء الأعوان المسخرين وألقابهم.
المادة 4
فتح المادةتبدأ عملية أداء اليمين فور انقضاء آجال الفصل في الطعون بالاعتراض من قبل المحاكم الإدارية المختصة المنصوص عليها في المادة 36 من القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه.
يحدد الوالي ورئيس المجلس القضائي المختص إقليميا ورئيس الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية، أو ممثلوهم، آجال أداء اليمين على مستوى كل بلدية أو على مستوى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية.
المادة 5
فتح المادةتودع استمارة أداء اليمين التي يمضيها أعضاء مكتب التصويت والأعضاء الإضافيون، قانونا، لدى كتابة الضبط في المحكمة المختصة إقليميا أو لدى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجري دة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة .2012 أحمد أويحيى 23 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 15 أبريل سنة 2012 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-179
مرسوم تنفيذي رقم 12-179 مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يحدد قواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت وسيرهما
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.