قرار مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 12 أبريل سنة 2012، يحدّد المميّزات التّقنيّة لأوراق التّصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجلس الشّعبي الوطني
المادة الأولى
فتح المادةتكون أوراق التّصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجلس الشّعبيّ الوطنيّ من نموذج ولون موحّدين، وتختلف أشكالها حسب عدد المقاعد المطلوب شغلها في الدّائرة الانتخابيّة.
توضّح المميّزات التقنية الأخرى لأوراق التصويت في الملحق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةين شر ه ذا القرار في الج ريدة ال رّس ميّة للجمهوريّ ة الج زائريّة الدّيمق راطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 12 أبريل سنة .2012 دحو ولد قابلية الملحق المميّزات التّقنيّة لأوراق التّصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجلس الشّعبي الوطني تط بع ورق ة الت ص ويت التي تس ت ع مل لانت خاب أع ضاء المجلس الشّعبيّ الوطنيّ على ورق منل ون أبيض، وزنه 72 غراما، حسب الأش كال الآتية :
- ورقة التصويت ببعد 21 سم X 27 سم من وجه ين اثن ين (2) بالنسبة لولاية الجزائر حيث حدد ع دد المق اعد الم طلوب شغلها بسبعة وثلاثين (37) مقعدا،
- ورقة التصويت ببعد 21 سم X 13,5 سم من وجه واحد (1) بالنسبة للولايات (47) الأخرى وكذا الدوائر الانتخابية الدبلوماسية والقنصلية.
تكتب البيانات الآتية على ورقة التصويت باللّغة العربيّة وبأحرف مطبعية :
1 - الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة :
- السّمك : 14 ضعيف،
2 - انتخاب أعضاء المجلس الشّعبي الوطني :
- السّمك : 18 ضعيف،
3 - تاريخ الانتخاب :
- السّمك : 14 خشن،
4 - الدّائرة الانتخابيّة ( والمنطقة الجغرافية بالنسبة للدوائر الانتخابية في الخارج) :
- السّمك : 18 ضعيف،
5 - تسمية الحزب السّياسي الذي قدمت القائمة تحت رعايته، باللّغة العربيّة وبالأحرف اللاّتينيّة :
- باللّغة العربيّة، السّمك : 18 ضعيف، 15 أبريل سنة 2012 م
- بالأحرف اللاّتينيّة، السّمك : 14 أسود بالنسبة لعبارة "حزب" و 34 أسود بالنسبة لتسمية الحزب.
6 - تعريف القائمة الحرة بعبارة " قائمة حرة"
ويليها رقم تعريفي حسب الترتيب الزمني عند الإيداع :
- باللغة العربية، قائمة حرة، يليها على نفس الخط رقم تعريفي :
السّمك 20 ضعيف.
- الرقم التعريفي :
السّمك 18 ضعيف.
- بالأحرف اللاتينية، قائمة حرة :
السّمك : 14 أسود.
7 - في الأعلى وعلى يمين المساحة : طباعة بالأسود والأبيض، لصورة تعريف المترشح رأس القائمة.
8 - في المساحة الثانية المخصصة للمترشحين :
- على يمين المساحة :
- ألقاب المترشّحين وأسماؤهم وعند الاقتضاء، كنيتهم باللغة العربية حسب ترتيبهم.
- اللقب والاسم :
السّمك 16 أسود.
- على يسار المساحة :
ألقاب المترشّحين وأسماؤهم وعند الاقتضاء، كنيتهم بالأحرف اللاتينية، حسب ترتيبهم.
- اللقب والاسم :
السّمك 10 أسود.
الترتيب على يمين ويسار المساحة :
السّمك 10 أسود. 23 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 15 أبريل سنة 2012 م وزارة الشؤون الخارجية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.