مرسوم رئاسي

مرسومان رئاسيان مؤرخان في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012، يتضمّنان التّعيين بوزارة الشؤون الخارجيّة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.