مرسوم تنفيذي رقم 12-180 مؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، ي حدد نص أوراق التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ليوم 10 مايو سنة 2012 ومميزاتها التقنية. 16
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم، في إطار أحكام المادة 32 من القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، نص أوراق التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ليوم الخميس 10 مايو سنة 2012 ومميزاتها التقنية.
المادة 2
فتح المادةتكون أوراق التصويت التي توضع في متناول الناخبين ذات نموذج ولون موحدين. ويختلف شكلها حسب عدد المقاعد المطلوب شغلها في الدائرة الانتخابية.
يحدد الوزير المكلف بالداخلية بقرار، شكل أوراق التصويت ومميزاتها التقنية الأخرى.
المادة 3
فتح المادةت تضمن أوراق التصويت البيانات الآتية :
- نوع الانتخاب، 23 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 15 أبريل سنة 2012 م
- الدائرة الانتخابية المعنية،
- تاريخ الانتخاب،
- تعريف قوائم المترشحين بطباعة : * تسمية الحزب أو الأحزاب السياسية التي قدمت القائمة تحت رعايتها، باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية، * صورة تعريف المترشح رأس القائمة،
- تعريف قوائم المترشحين الأحرار بطباعة : * عبارة "قائمة حرة" باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية تتبع برقم تعريفي، يمنح للقائمة حسب ت رتي بها عن د الإي داع ( ت اريخ وس اعة الإيداع بالضبط)، * صورة تعريف المترشح رأس القائمة،
- ألقاب المترشح ين الأساسيين والمستخلف ين وأسماؤهم باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية وكذا ترتيبهم في القائمة.
زيادة على البيانات المذكورة أعلاه، توضّح أوراق التصويت التي تستعمل من طرف المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج تسمية المنطقة الجغرافية للمترشح.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-185 (ج.ر عدد 23 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : تتضمن أوراق التصويت البيانات الآتية :
- نوع الانتخاب،
- الدائرة الانتخابية المعنية،
- تاريخ الانتخاب.
تعرّف القوائم المقدمة تحت رعاية حزب أو عدة أحزاب سياسية بطباعة : * تسمية الحزب أو الأحزاب السياسية باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية، * صورة تعريف المترشح رأس القائمة، * رقم تعريفي وطني، * ألقاب المترشحين الأساسيين والمستخلف ين وأسماؤهم باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية وكذا ترتيبهم في القائمة.
تعرّف قوائم المترشحين الأحرار بطباعة : * عبارة "قائمة حرة" باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية، تتبع بحرف أبجدي يمنح على مستوى الدائرة الانتخابية على أساس تاريخ وتوقيت إيداع القائمة، * صورة تعريف المترشح رأس القائمة، * ألقاب المترشحين الأساسيين والمستخلفين وأسماؤهم باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية وكذا ترتيبهم في القائمة. ............... (الباقي بدون تغيير)......................".
المادة 4
فتح المادةتتولى الإدارة الولائية والمراكز الدبلوماسية والقنصلية إرسال أوراق التصويت إلى كل مكتب تصويت، وإيداعها به قبل افتتاح الاقتراع.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة .2012 أحمد أويحيى مراسيممراسيم فرديّة تنظيميّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
إعلان
إعلان رقم 01 /إ.م د/ 12 مؤرخ في 24 جمادى الثاني ة ع ام 1433 الموافق 15 ماي و سنة 2012، يتضمن نت ائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني
-
قرار
قرار مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 21 أبريل سنة 2012، يعدل القرار المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 12 أبريل سنة 2012 الذي يحدّد المميّزات التّقنيّة لأوراق التّصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجلس الشّعبي الوطني
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-185
مرسوم تنفيذي رقم 12-185 مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 12-180 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أب ري ل سنة 2012 ال ذي ي ح دد نص أوراق التص ويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ليوم 10 مايو سنة 2012 ومميزاتها التقنية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 12 أبريل سنة 2012، يحدّد المميّزات التّقنيّة لأوراق التّصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجلس الشّعبي الوطني
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.