مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير الغرفة الولائية للصيد البحري وتربية المائيات لوهران
المادة الأولى
فتح المادةيعيّن بصفة أعضاء في الأمانة الدائمة للجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية ليوم 10 مايو سنة 2012، الموظفون الآتية أسماؤهم :
بعنوان وزارة الداخلية والجماعات المحلية :
- قاسيمي حسان،
- دحدوح محسن،
- بورحال نور الدين.
بعنوان وزارة الشؤون الخارجية :
- بن علي كنزة،
- كيرودة عبد المالك.
بعنوان وزارة المالية :
- طيايبي محمد نبيل،
- شعبان محي الدين.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 14 مارس سنة .2012 وزير الداخلية وزير الشؤون الخارجية والجماعات المحلية مراد مدلسي دحو ولد قابلية وزير المالية كريم جودي ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.