مرسوم رئاسيّ رقم 12-145 مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة 2012، يتضمّن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحك ومة جمهورية صربيا، المتعلق بالإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات سفر دبلوماسية ولمهمة، الموقّع ببلغراد في 16 ديسمبر سنة 2010
المادة الأولى
فتح المادةيص دّق على الاتفاق بين حكومة الجم هوريّة الج زائ ريّ ة الدّيم قراط يّة الش ّعب ي ّة وحكومة جمهورية صربيا المتعلق بالإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات سفر دبلوماسية ولمهمة، الموقّع ببلغراد في 16 ديسمبر سنة 2010، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادّ ة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة ال رّس م يّة لل جمهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية صربيا يتعلق بالإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات سفر دبلوماسية ولمهمة إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، من جهة، وحكومة جمهورية صربيا، من جهة أخرى، المشار إليهما أدناه ب "الطرفين"،
- اعتبارا لعلاقات الصداقة والتعاون التاريخية القائمة بين البلدين ولضرورة إقامة آلية تهدف إلى تعزيز هذه العلاقات في الميدان الدبلوماسي،
- واعتبارا لكون الممارسة الدولية قد جعلت الإعفاء من التأشيرة للموظفين الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية ولخدمة وسيلة من شأنها تسهيل العلاقات الدولية، اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى يعفى رعايا الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ورعايا جمهورية صربيا والحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة من تأشيرات الدخول والخروج أو عبور تراب دولة الطرف الآخر.
يمكن لحاملي جوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة الإقامة بتراب دولة الطرف الآخر دون تأشيرة وذلك لمدة أقصاها تسعين (90) يوما ابتداء من تاريخ دخولهم.
المادة 2
فتح المادةإن الإعفاء من التأشيرة الوارد في هذا الاتف اق، لا يعفي حاملي ج وازات السفر هذه من ضرورة الحصول على التس ريح اللازم من السلط ات المحل ية، في حالة رغبتهم في تمديد إقامتهم لمدة تتجاوز التسعين (90) يوما.
تعفى الإجراءات اللازمة للحصول على التسريح المنصوص عليه أعلاه من الحقوق والرسوم. 23 جمادى الأولى عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 15 أبريل سنة 2012 م
المادة 3
فتح المادةيلتزم الأشخاص الحاملون جوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة الذين يدخلون أو يقيمون بتراب دولة الطرف الآخر باحترام القوانين والنظم السارية المفعول في هذه الدولة والمتعلّقة بدخول وإقامة الأجانب وكذا بممارسة النشاطات المربحة ويخضع هؤلاء الأشخاص إلى الاتفاقيات الدولية السارية بين البلدين في هذا الميدان.
المادة 4
فتح المادةيجب على أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة لدى الطرف الآخر وكذا أفراد عائلاتهم الذين يعيشون معهم بصفة دائمة، الحاملين جوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة، الحصول على تأشيرة اعتماد لدى دولة هذا الطرف، قبل دخول تراب الطرف الآخر.
يمكن الأشخاص المشار إليهم في الفقرة السابقة من هذه المادّة بعد أدائهم لمهامهم الدبلوماسية أو القنصلية، مغادرة دولة الطرف الآخر والرجوع إليها دون أي قيد ودون طلب تأشيرة.
المادة 5
فتح المادةيحتفظ كل طرف بحق رفض الدخول أو الإقامة بتراب دولته لشخص غير مرغوب فيه.
المادة 6
فتح المادة1 - تتبادل السلطات المختصة لكلا الطرفين، عبر القناة الدبلوماسية، نماذج عن وثائق السفر والمعلومات الخاصة باستعمالها في الثلاثين (30) يوما التي تلي تاريخ دخول هذا الاتفاق حيّز التّنفيذ.
2 - تشعر السلطات المختصة للطرفين بعضها البعض، عبر القناة الدبلوماسية، بأي تعديل خاص بجوازات السفر وتقدم النماذج الجديدة ستين (60) يوما قبل دخول هذه التعديلات حيّز التّنفيذ.
المادة 7
فتح المادة)1 يدخل أي تعديل اعتمده الطرفان على الاتفاق، حيّز التّنفيذ وفقا للمادّة 8 أدناه، )2 يمكن لكلا الطرفين إلغاء هذا الاتفاق في أي وقت، من خلال إشعار كتابي.
ويصبح هذا الإلغ اء نافذا بعد ستين (60) يوم ا من استلام الطرف الآخر لهذا الإشعار بالإلغاء.
المادة 8
فتح المادةيدخل هذا الاتفاق حيّز التّنفيذ بعد ستين (60) يوما من تاريخ استلام آخر الإشعارات التي يبلغ بموجبها الطرفان بعضهما البعض باستكمال الإجراءات القانونية الداخلية المطلوبة لدخول هذا الاتف اق حيّز التّنفيذ.
حرّر ببلغراد في 16 ديسمبر سنة 2010 من نسختين أصليتين باللغات العربية والصربية والفرنسية ويكون للنصوص الثلاثة نفس الحجية القانونية. وفي حالة الاختلاف في التفسير، يكون النص باللغة الفرنسية هو المرجع.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية صربيا الديمقراطية الشعبية فوك جيريميك مراد مدلسي وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية ★
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.