مرسوم رئاسيّ رقم 12-146 مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سن ة 2012، يتضمّن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ومجلس وزراء البوسنة والهرسك، حول إلغاء التأشيرة للمواطنين الحاملين جوازات السفر الدّبلوماسية، الموقّع بسراييفو في 20 ديسمبر سنة 2010
المادة الأولى
فتح المادةيص دّق على الاتفاق بين حكومة الجمه وريّ ة الج زائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة ومجلس وزراء البوسنة والهرسك، حول إلغاء التأشيرة للمواطنين الحاملين جوازات السفر الدّبلوماسية، الموقّ ع بسراييفو في 20 ديسمب ر سنة 2010، وينش ر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ومجلس وزراء البوسنة والهرسك حول إلغاء التأشيرة للمواطنين الحاملين جوازات السفر الدبلوماسية إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ومجلس وزراء البوسنة والهرسك، المشار إليهما فيما يأتي ب "الطرفين"،
- إذ تحدوهما الإرادة في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بينهما وضرورة وضع آلية تهدف لتعزيز هذه الأواصر في المجال الدبلوماسي،
- واعتبارا منهما أن الممارسة الدبلوماسية سنت إلغ اء التأش يرة للمواطنين الحامل ين ج وازات السفر الدبلوماسية كوسيلة لتسهيل العلاقات الدولية،
- ورغبة منهما في تسهيل تنقّل الموظف ين بين البلدين، اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى يعفى مواطنو الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومواطنو جمهورية البوسنة والهرسك الحاملون جوازات السفر الدبلوماسية الصالحة للاستعمال، من التأشيرة للدخول والعبور والإقامة والخروج بحرية من إقل يم الطرف الآخ ر، وذلك لإقامة مدتها القصوى تسعون (90) يوما اعتبارا من تاريخ الدخول.
المادّة 2 يمكن مواطني الطرفين الحاملين جوازات السفر الدّبلوماسية والمعتمدين لدى بعثاتهم الدّبلوماسية، الدخول والخروج من إقليم الطرف الآخر والإقامة به طيلة مدة مهمتهم.
المادة 3
فتح المادةيتعين على الأشخاص المستفيدين من هذا الاتفاق احترام القوانين والتنظيمات السارية المفعول في الدولة المستقبلة والخاص ة بدخول وإقام ة وخروج الأجانب.
المادة 4
فتح المادةيجب أن يبلغ الط رف الآخر بكل تعديل في القوانين والتنظيمات الخاصة بدخول وإقامة وخروج الأجانب عبر القناة الدّبلوماسية. 15 أبريل سنة 2012 م
المادة 5
فتح المادةيمكن كل طرف فرض قيود أو تعليق بصفة مؤقتة تطبيق هذا الاتفاق أو بعض أحكامه، عندما يكون من الضروري اعتماد إجراءات ملائمة للحفاظ على النظام العامّ والأمن أو لحماية الصحة العمومية ويتعين تبليغ اعتماد هذه الإجراءات وكذا تعليقها إلى الطرف الآخر عن طريق القناة الدّبلوماسية في أقرب الآجال.
المادة 6
فتح المادةيحتفظ كل طرف بحقه في عدم الترخيص لمواطني الطرف الآخر الذين يعتبرهم غير مرغوب فيهم بالدخول إلى إقليم بلده.
المادة 7
فتح المادة1 - تقوم السلطات المختصة التابعة للطرفين، في غضون الثلاثين (30) يوما الموالية لتوقيع هذا الاتفاق، بتبادل نماذج عن وثائق السفر المشار إليها في هذا الاتفاق، عبر القناة الدّبلوماسية.
2 - يتم إعلام الط رف الآخ ر بأي تعديل يطرأ على وثائق السفر المذكورة أعلاه، وترسل إليه نماذج الوثائق الج دي دة عبر القناة الدّبلوماسية ثلاثون (30) يوما قبل استعمالها، مرفوقة بوصف مفصّل لاستخداماتها والغاية منها.
المادة 8
فتح المادةيمكن كل طرف أن ينهي العمل بهذا الاتفاق بواسط ة إشع ار مسبق مدت ه تسع ون (90) ي وم ا إلى الطرف الآخر، عن طريق القناة الدّبلوماسية.
المادة 9
فتح المادةيدخل هذا الاتفاق حيّز التّنفيذ ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تسليم الإشعار المسبق الأخير المتعلق بالإجراءات الداخلية المطلوبة للمصادقة عليه من قبل الطرفين ويبقى ساري المفعول لمدة غير محددة.
حرّر بسراييفو، بتاريخ 20 ديسمبر سنة 2010، من نسختين أصليتين باللغات العربية والفرنسية والانجليزية، وفي كل من اللغات الرسمية للبوسنة والهرسك (البوسنة الكرواتية والصربية) ولكل النصوص نفس الحجية القانونية. وفي حالة الاختلاف في التفسير، يرجح النص باللغة الإنجليزية.
عن حكومة عن مجلس وزراء الجمهورية الجزائرية البوسنة والهرسك الديمقراطية الشعبية مراد مدلسي سفين الكالاج وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية مراسيم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.