مرسوم تنفيذي رقم 12-168 مؤرخ في 13 جمادى الأولى ع ام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012، يع دل ويتمم الم رس وم التنف يذي رقم 06-235 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بتهيئة حظيرة الرياح الكبرى
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 06-235 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بتهيئة حظيرة الرياح الكبرى، المعدل، وتحرر كما يأتي :
"المادة 2 : تقدر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و/ أو الحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بألف وتسعة وخمسين (1059) هكتارا تقع في إقليم ولاية الجزائر وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، وتوزع كما يأتي :
- بلدية دالي ابراهيم، مائة وستة وتسعون (196) هكتارا،
- بلدية أولاد فايت، مائة وثلاثة وستون (163) هكتارا، منها عشرون هكتارا مخصصة للمساحة الخضراء،
- بلدية العاشور، خمسمائة وأربعة وأربعون (544) هكتارا، منها سبعة وتسعون (97) هكتارا مخصصة للمساحة الخضراء،
- بلدية بابا حسن، ستة وتسعون (96) هكتارا، مخصصة للمساحة الخضراء،
- بلدية درارية، عشرون (20) هكتارا، مخصصة للمساحة الخضراء،
- الأربعون (40) هكتارا لمركز الطمر التقني لبلدية أولاد فايت".
المادة 2
فتح المادةيتمم المرسوم التنفيذي رقم 06-235 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006، المعدل والمذكور أعلاه، بمادة 2 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 2 مكرر : تدمج المساحات الخضراء المحددة في المادة 2 أعلاه، في الأملاك العمومية للدولة ولا يمكن بأي حال من الأحوال البناء عليها".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة .2012 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 06-235
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.