قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1401 الموافق 3 فبراير سنة 1981 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 5/3 المؤرخة في 22 أكتوبر سنة 1980 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية وهران والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لاشغال الرى بوهران. 260
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1401 الموافق 3 فبراير سنة 1981 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 5/3 المؤرخة في 22 أكتوبر سنة 1980 والصادرة عن المجلس الشعبي لولاية وهران والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية لاشغال الرى بوهران. 260
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.