قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يتضمن فتح امتحان مهني للادماج الاستثنائى فى سلك الاعوان الاداريين . 272
المادة الأولى
فتح المادةيفتح امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك الاعوان الاداريين وفقا للقرار المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 6 مايو سنة 1980 المشار اليه أعلاه .
المادة 2
فتح المادةعدد المناصب المعروضة 817 موزعة حسب القائمة المرفقة بهذا القرار .
المادة 3
فتح المادةتجرى اختبارات هذا الامتحان خلال شهر مارس سنة 1981 بمقر مديرية التربية لكل ولاية .
المادة 4
فتح المادةيجب أن تصل ملفات الترشح في ظرف مضمون الوصول الى مديرية التربية في كل ولاية .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 .
عن وزير التربية والتعليم الاساسي الامين العام ابن سالم دمرجي الرسمية للجمهورية الجزائرية 273 الملحق قائمة الولايات المعنية بالامتحان المهني لادماج الاعوان الاداريين الولاية عدد المناصب المعروضة أدرار 9 الاصنام 20 الاغواط 20 أم البواقي 7 باتنة II بجاية 24
- بسكرة 19 بشار 5 البليدة 25 البويرة 12 تامنر است 5 تبسة 16 تلمسان 17 تيارت II تيزي وزو 60 الجزائر 214 الجلفة 20 جيجل 17 سطيف 34 سعيدة 22 سكيكدة 28 سيدي بلعباس 24 عنابة 19 274 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 جمادى الأولى عام 1401 ه قائمة الولايات المعنية بالامتحان المهنى لادماج الاعوان الاداريين (تابع) الولاية عدد المناصب المعروضة قالمة 9 قسنطينة 9 32 المدية 12 مستغانم 12 المسيلة 25 معسكر 25 24 ورقلة 12 وهران 43 المجموع العام : 43 817
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.