مرسوم
مرسوم مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة الصناعة الثقيلة. 283 الثلاثاء 257
المادة الأولى
فتح المادةتنهى مهام السيد مراد كاستيل، بصفته أمينا عاما لوزارة الصناعة الثقيلة، لتكليفه بمهام أخرى .. 284 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 جمادى الأولى عام 1401 ه
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 • الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-140
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.