قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يتضمن فتح امتحان مهني للادماج الاستثنائى فى سلك الملحقين الاداريين . 271
المادة 2
فتح المادةعدد المناصب المعروضة 15 منصبا .
المادة 3
فتح المادةتجرى اختبارات هذا الامتحان في للادماج الاستثنائي في سلك نواب | المركز الوطني لمحو الامية، طريق الشيخ البشير المقتصدين . - ان وزير التربية والتعليم الاساسي ،
- بمقتضى الامر رقم 66-133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير و نشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، و بمقتضى المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 والمتعلق بكيفيات الادماج الاستثنائي لبعض الاعوان المتعاقدين والمؤقتين العاملين فى الادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68 315- المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك نواب المقتصدين ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 ربيع الثانى عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية للادماج الاستثنائي في الاسلاك غير أسلاك الادارة العامة المرتبة في السلم 6 فما فوق ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفتح امتحان مهنى للادماج الاستثنائي في سلك نواب المقتصدين وفقا للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 28 فبراير سنة 1981 المشار اليه أعلاه .
الابراهيمي الابيار - الجزائر، خلال شهر مارس 1981 •
المادة 4
فتح المادةيجب أن تصل ملفات الترشح المرسلة في ظرف مضمون الوصول الى مديرية الامتحانات بوزارة التربية والتعليم الاساسي .
المادة 5
فتح المادةيشتمل الامتحان المهني للادماج المنظم لصالح نواب المقتصدين المتعاقدين، المرفق برنامجه بهذا القرار على الاختبارات التالية :
1 - الاختبارات الكتابية للقبول :
اختبار فى الثقافة العامة يتعلق بموضوع - سياسي او اقتصادى أو اجتماعي، المدة : 3 ساعات المعامل 3 ، اختبار تطبيقي ذو طابع حسابي ومالي، - المدة 4 ساعات، المعامل 2
- اختبار فى اللغة الوطنية للمترشحين الذين يحررون في هذا الامتحان باللغة الاجنبية المدة :
ساعتان، المعامل 2.
2 - اختبار شفهى للنجاح يتعلق بتنظيم ادارة مؤسسة للتعليم المتوسط.
مدة التحضير 30 دقيقة، المعامل 2، مدة الاختبار 15 دقيقة .
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 .
عن وزير التربية والتعليم الاساسي الامين العام ابن سالم دمرجي 264 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 جمادى الأولى عام 1401 ه الملحق برنامج الامتحان المهنى للادماج في سلك نواب المقتصدين
1 - المحاسبة :
- السنة المالية والتسيير
- الميزانية : الايرادات والمصاريف
- دفاتر المحاسبة قفل السجلات والحسابات
- المحاسبة النوعية الوضعية المالية لكل ثلاثة أشهر، -
- الحسابات المالية اجراءات التنظيم والمراقبة والتتبع - والتحقيق،
- الخدمات الخارجة عن الميزانية المحاسبة الخاصة بالمصاريف المدرسية،
- التصفية، الاذن بالصرف الدفع ومراقبة - أجور الموظفين الجرود، تسيير المعامل والحدائق، المحاسبة الخاصة بالاشياء المصنوعة، والمنتوجات المحصلة وتربية الحيوانات.
2 - تنظيم ادارة مؤسسة للتعليم المتوسط :
- صلاحيات رئيس المؤسسة
- الصلاحيات الخاصة بمدير الدروس أو الناظر،
- صلاحيات مجلس الادارة الفرع الدائم لمجلس الادارة : المجلس الداخلي صلاحيات المقتصد : الايرادات والمصاريف الصندوق المالى الحسابات العمليات النوعية الخدمات الداخلية تنصيب المقتصد : تسلم المهام التكفل بالتسيير الاقتصادي .
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.