قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 يتضمن فتح امتحان مهني للادماج الاستثنائى فى سلك الكتاب الاداريين . 271
المادة الأولى
فتح المادةيفتح امتحان مهنى للادماج الاستثنائي في سلك الكتاب الاداريين وفقا للقرار المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 6 مايو سنة 1980 المشار اليه أعلاه .
المادة 2
فتح المادةعدد المناصب المعروضة ثمانون
(80) منصبا .
المادة 3
فتح المادةتجرى اختبارات الامتحان خلال شهر مارس 1981 بالمركز الوطني لمحو الامية، طريق الشيخ البشير الابراهيمي - الابيار الجزائر - العاصمة .
المادة 4
فتح المادةيجب أن تصل ملفات الترشح المرسلة في ظرف مضمون الوصول الى مديرية الامتحانات بوزارة التربية والتعليم الاساسي ..
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1401 الموافق أول مارس سنة 1981 • عن وزير التربية والتعليم الاساسي الامين العام ابن سالم دمرجي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.