قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1405 الموافق 29 مايو سنة 1985 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك نواب المقتصدين في وزارة الشبيبة والرياضة. 1038
المادة الأولى
فتح المادةتنظم وزارة الشبيبة والرياضة امتحانا مهنيا للالتحاق بسلك نواب المقتصدين في وزارة الشبيبة والرياضة.
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد المناصب المعروضة بسبعة عشر ( 1 )
المادة 3
فتح المادةيفتح هذا الامتحان المساعدى المصالح .
الاقتصادية المرسمين وللموظفين في نفس المستوى الذين يثبتون 5 سنوات من العمل ويبلغون 25 سنة على الاقل و 45 سنة على الأكثر من العمر في تاريخ والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك نواب | الامتحان.
المقتصدين في وزارة الشبيبة والرياضة و بمقتضى المرسوم رقم 84 34 المؤرخ فى 8 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 10 فبراير سنة 1984 | والمتضمن الحاق المديرية العامة للوظيفة العمومية بالوزارة الاولى و بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 | والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية
المادة 4
فتح المادةيمنح أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، زيادة في النقط في حدود 1 على 20 من النقط الممكن الحصول عليها في مجموع الاختبارات الشفاهية والكتابية طبقا لاحكام المرسوم رقم 66 - - 146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيستفيد المترشحون الذين يسيرون مؤسسة مدة عامين على الاقل من زيادة في النقط قدرها نقطة واحدة عن السنة بدون أن يتعدى المجموع خمس نقاط. 1040 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 20 شوال عام 1405 ه
المادة 6
فتح المادةيجب أن تحتوى ملفات الترشح على الاوراق الآتية :
طلب المشاركة في الامتحان يحتوى على التقدير المسبب لرؤساء المعنى السلميين
2) (2) شهادة الميلاد أو البطاقة الشخصية للحالة المدنية
3) (3) البطاقة العائلية للحالة المدنية بالنسبة للمترشحين المتزوجين 4 (4) نسخة مصدقة طبق الاصل لقرار الترسيم، 5 (5) نسخة من محضر التنصيب 6 (6) جدول الخدمات المؤداة تصدقه المصلحة المسيرة، تبين عدد سنوات ممارسة العمل في مصالح المقتصدية 7 (7) عند الاقتضاء، مستخرج من السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني 8 (8) عند الاقتضاء، شهادة يمضيها مدير الادارة العامة يبين فيها السنوات التي قام خلالها المعنى بتسيير مؤسسة.
المادة 7
فتح المادةيتضمن الامتحان اختبارات كتابية واختبارا شفاهيا، طبقا للبرنامج الملحق بهذا القرار.
أ - الاختبارات الكتابية : 1 (1) اختبار في الثقافة العامة يتعلق بموضوع ذي طابع اقتصادي أو اجتماعي.
المدة : 3 ساعات، المعامل : 3 كل نقطة تقل عن 5 على 20 تكون مقصية 2 (2) تحرير وثيقة ذات طابع ادارى أو مالي انطلاقا من تحليل نص أو ملف.
المدة : 3 ساعات، المعامل : 3 وكل نقطة تقل عن 5 على 20 تكون مقصية. 3 (3) اختبار عملى عن أنشطة مصالح المقتصدية لتحضير ميزانية أو اجراء اذن بالصرف أو دفع مرتبات أو أجور وتحرير الوثائق المطابقة لها واعداد وضعية مالية وحساب للتسيير المدة : 4 ساعات، المعامل : 4.
وكل نقطة تقل عن 5 على 20 تكون مقصية.
4) (4) اختبار في اللغة الوطنية حسبما حددة القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المذكور أعلاه، بالنسبة للمترشحين الممتحنين بلغة أخرى.
المدة : ساعتان.
وكل نقطة تقل عن 4 على 20 تكون مقصية. 5 (5) اختبار اختياري في اللغة الاجنبية للمترشحين الممتحنين باللغة الوطنية.
المدة : ساعة، المعامل : 1.
لا تعتبر الا النقاط الزائدة على 10 على 20.
ب - الاختبار الشفاهي :
حوار مع لجنة الامتحان حول المالية العامة والتشريع المالي ومحاسبة المؤسسات العمومية.
التحضير : 30 دقيقة، المدة : 20 دقيقة المعامل : 2.
المادة 8
فتح المادةترسل ملفات الترشح المذكورة في المادة 6 أعلاه، عن طريق السلم الادارى، الى مديرية الادارة العامة لوزارة الشبيبة والرياضة، بعد شهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة و : يضبط قائمة المترشحين للامتحان وزير الشبيبة والرياضة وتنشر عن طريق التعليق بمقر الادارة المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة.
المادة 10
فتح المادةتجرى اختبارات الامتحان بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في | معهد علوم وتقنولوجية الرياضة.
الأربعاء 28 شوال عام 1405 ه الجريدة الرسمية
المادة 11
فتح المادةيعلن عن قبول المترشحين الذين حصلوا في مجموع الاختبارات الكتابية والشفاهية على معدل تحدده لجنة الامتحان وذلك في حدود عدد المناصب المعروضة.
يضبط وزير الشبيبة والرياضة قائمة المترشحين المقبولين بناء على اقتراح لجنة الامتحان وتنشر في النشرة الرسمية لوزارة الشبيبة والرياضة.
المادة 12
فتح المادةتتكون لجنة الامتحان المذكورة في المادة 10 أعلاه، والتي يرأسها مدير الادارة العامة كما يأتي :
ممثل عن المديرية العامة للوظيفة العمومية مدير التكوين والتنظيم
- نائب المدير المكلف بميزانية التسيير
- مفتش للشبيبة والرياضة نائب مقتصد مرسم. -
المادة 13
فتح المادةيعين المترشحون المعلن عن قبولهم، نواب مقتصدين متمرنين، حسب احتياجات المصلحة.
المادة 14
فتح المادةكل مترشح لا يلتحق بمنصبه في أجل شهر بعد تبليغ التعيين اليه، بدون عذر مقبول، يفقد نجاحه في الامتحان.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1405 الموافق 29 مايو سنة 1985 عن وزير الشبيبة عن الوزير الاول والرياضة وبتفويض منه الامين العام المدير العام للوظيفة بغدادي سي محمد العمومية محمد كمال العلمي للجمهورية الجزائرية 1041 الملحق برنامج الامتحان المهنى للالتحاق بسلك نواب المقتصدين المالية العامة :
- قانون المالية : هدفه ومحتواه
- الميزانية : تعريفها، اعدادها، ميزانية الدولة وميزانية المؤسسات العمومية
- انفاق الميزانية : اجراءات الالتزام الامر بالصرف التسوية والدفع
- مبدأ الفرق بين الأمر بالصرف التسوية والدفع
- مبدأ الفرق بين الأمر بالصرف والمحاسب
- الصفقات العمومية.
التشريع المالى ومحاسبة المؤسسات العمومية :
- مفهوم المؤسسة العمومية وأثاره على المخطط المالى الاستقلال المالي للمؤسسات،
- المحاسب العمومي مهمته واختصاصاته
- مسؤولية المحاسبين العموميين والتزاماتهم المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة ( 1965 ) تسيير الادارات المباشرة وعملها التسجيلات والوثائق المحاسبية -
- الايرادات والنفقات
- محاسبة الالتزامات بالنفقات
- الوضعية المالية من مرتبات الموظفين وأجورهم، اجراءات الاعداد والوثائق المطابقة، حساب التسيير، هدفه هيكله واعداده --
- حسابات نهاية السنة المالية.
- الجرود،
- الحصيلة الختامية
- المراقبة المالية والوصاية المالية. 1042 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 شوال عام 1405 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.