مرسوم رقم 85-190

مرسوم رقم 85 190 مؤرخ في 27 شوال عام 1405 الموافق 16 يوليو سنة 1985 يحول الى البلديات بعض الاملاك العقارية والمحلات التجارية التي تحوزها المؤسسات السياحية العمومية الناجمة عن اعادة هيكلة الهيئات العمومية للاستغلال السياحي. 1021

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رقم 85-190

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1406 الموافق 26 نوفمبر سنة 1985، يتضمن قائمة الاملاك العقارية والمحلات التجارية المحولة الى البلديات تطبيقا للمرسوم رقم 85-190 المؤرخ في 16 يوليو سنة .1985 1978

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.