مرسوم رقم 85 190 مؤرخ في 27 شوال عام 1405 الموافق 16 يوليو سنة 1985 يحول الى البلديات بعض الاملاك العقارية والمحلات التجارية التي تحوزها المؤسسات السياحية العمومية الناجمة عن اعادة هيكلة الهيئات العمومية للاستغلال السياحي. 1021
المادة الأولى
فتح المادةتنقل مجانا ملكية البنايات الجماعية أو الفردية المخصصة للسكن أو الاستجمام التي آلت الى الدولة بمقتضى الامر رقم 66 102- | المؤرخ في 6 مايو سنة 1966 المذكور أعلاه، والتي تحوزها المؤسسات السياحية العمومية الناجمة عن اعادة هيكلة الهيئات العمومية للاستغلال | السياحى الى البلديات التي توجد في ترابها هذه | البنايات ما عدا التي تكون جزءا من المركبين السياحيين : الساحل ونادى الصنوبر، وذلك في اطار أحكام المادة 153 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985.
وينطبق هذا الاجراء كذلك على المؤسسات التجارية الجدران و / أو المحلات التي أصبحت ملكا للدولة بمقتضى الامر رقم 66 102 المؤرخ في 6 مايو سنة 1966 المذكور أعلاه، والتي تحوزها المؤسسات السياحية العمومية الناجمة عن اعادة الهيكلة، ما عدا ما كان منها جزءا من المجموعات السياحية أو تتوفر فيها الخصائص التالية :
فنادق بها أكثر من عشرين (20) غرفة - مطاعم تقدم أكثر من ثلاثين (30) وجبة .
المادة 2
فتح المادةيترتب على نقل الملكية المنصوص عليها فى المادة الأولى أعلاه، اعداد ما يأتي :
1) (1) قائمة جرد يحددها قرار مشترك بين الوزين المكلف بالسياحة ووزير الداخيلة والجماعات المحلية ووزير المالية، 2 (2) حصيلة ختامية للاعمال لدى تاريخ نقل الملكية فيما يخص المؤسسات التجارية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 شوال عام 1405 الموافق 16 يوليو سنة .1985 الشاذلي بن جديد 1022 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 شوال عام 1403 ه مراسيم - مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1405 الموافق 30 يونيو سنة 1985 يتضمن انهاء مهام | المدير العام لوسائل الانجاز والتكوين بوزارة | التعمير والبناء والاسكان.
يم بموجب مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1405 الموافق 30 يونيو سنة 1985 تنهى مهام السيد محمد العربي مدرق بصفته مديرا عاما لوسائل الانجاز والتكوين.
مرسوم مؤرخ في 11 شوال عام 1405 الموافق 30 يونيو سنة 1985 يتضمن انهاء مهام مدير التنمية الحضرية والتهيئة بوزارة التعمير والبناء والاسكان.
م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1406 الموافق 26 نوفمبر سنة 1985، يتضمن قائمة الاملاك العقارية والمحلات التجارية المحولة الى البلديات تطبيقا للمرسوم رقم 85-190 المؤرخ في 16 يوليو سنة .1985 1978
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.