مرسوم رقم 85-188 مؤرخ في 27 شوال عام 1405 الموافق 16 يوليو سنة 1985 يعدل المرسوم رقم 76-72 المؤرخ في 16 ابريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم مؤسسات التعليم الثانوى وتسييرها . 1019
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 31 من المرسوم رقم 75-72 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 المذكور أعلاه على النحو التالي :
المادة 31
فتح المادةيستمر تسليم بكالوريا التعليم الثانوى ومختلف الشهادات المتوسطة طبقا للتنظيمات المدرسية المعمول بها وكذلك المصدقات والشهادات المدرسية طوال الفترة الانتقالية التي تمتد الى تاريخ نشر النصوص المذكورة في المادة 18 من القانون رقم 84-05 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 المذكور أعلاه.
وتصدر عند الحاجة تعليمات من وزير التربية الوطنية لتوضيح كيفيات تسليم هذه الشهادات للمترشحين الذين انقطعوا عن دراستهم وللذين يرغبون في تحسين مستواهم».
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 27 شوال عام 1405 الموافق 16 يوليو سنة 1985 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 76-35
- قانون رقم 84-05
- مرسوم رقم 76-72
- مرسوم رقم 84-121
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 75-72
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.